تعد العملية الانتخابية أحد أهم الأحداث السياسية في أي دولة، يتم من خلالها اختيار القادة والممثلين الذين سيتولون مسؤولية قيادة البلاد، ولضمان سير العملية الانتخابية بشكل عادل وديمقراطي، تتبنى الدول قوانين وتشريعات تحمي حقوق الناخبين وتجرم أي جرائم تحدث خلال هذه العملية.

في هذا السياق، يأتي قانون مباشرة الحقوق السياسية رقم 45 لسنة 2014 في مصر لتنظيم العملية الانتخابية وتحديد الجرائم التي يمكن أن تحدث خلالها وعقوباتها، يهدف هذا القانون إلى ضمان سلامة العملية الانتخابية وحماية حقوق الناخبين والمرشحين، وفيما يلي توضيح لبعض الجرائم وعقوباتها وفقًا للقانون المشار إليه:

1.

التخلف عن التصويت دون عذر: يُعاقب بغرامة لا تزيد عن 500 جنيه.

2. التأثير على سلامة سير العملية الانتخابية: يُعاقب بالسجن لمدة سنتين إذا لم يتم تحقيق الجريمة، وإذا تم تحقيقها يُفرض السجن لمدة تتراوح بين 3 و5 سنوات.

3. تدمير أو إتلاف مبنى أو منشأة أو معدة تستخدم في الانتخابات: يُعاقب بغرامة لا تقل عن 5000 جنيه ولا تزيد عن 30 ألف جنيه.

4. تدمير بطاقة انتخاب أو أي ورقة انتخابية بقصد تغيير النتيجة أو تعطيل العملية الانتخابية: يُعاقب بالسجن لمدة سنتين.

5. منع شخص بالقوة من الانتخاب: يُعاقب بالسجن لمدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 1000 جنيه ولا تزيد عن 5000 جنيه.

6. نشر أخبار كاذبة عن الانتخابات: يُعاقب بغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد عن 200 ألف جنيه.

7. التصويت بتزوير هوية شخص آخر أو التصويت أكثر من مرة: يُعاقب بالسجن لمدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تزيد عن 1000 جنيه.

وتنطلق الانتخابات الرئاسية غدا الأحد في الساعة التاسعة صباح، ولمدة 3 أيام ويتنافس فيها 4 مرشحين هم: الرئيس عبد الفتاح السيسي، وفريد زهران، رئيس الحزب المصري الديمقراطي، وحازم عمر، رئيس حزب الشعب الجمهوري، وعبد السند يمامة، رئيس حزب الوفد. 

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: العملية الانتخابية الحقوق السياسية العملیة الانتخابیة جنیه ولا تزید عن لا تزید عن لا تقل عن

إقرأ أيضاً:

تأجيل محاكمة متهم بخلية بولاق لـ 20 أغسطس المقبل

قررت الدائرة الأولى إرهاب المنعقدة ببدر برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى اليوم، تأجيل محاكمة متهم بالانضمام لجماعة إرهابية ببولاق في القضية رقم 2293 لسنة 2022 بولاق الدكرور، لجلسة 20 أغسطس المقبل للاطلاع.

وكشفت التحقيقات انضمام المتهم لجماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة لتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة.

وحدد قانون مكافحة الإرهاب فى المادة 12 عقوبة إنشاء أو إدارة جماعة إرهابية، ومتى تصل هذه الجريمة الإعدام، ونصت على "يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو إدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها.

ويُعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها، وتكون العقوبة السجن المشدد الذي لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا تلقى الجاني تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها، أو كان الجاني من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة، كما يُعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصًا أو حمله على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية، أو منعه من الانفصال عنها.







مقالات مشابهة

  • ليبيا.. طريق الانتخابات الرئاسية (المسدود)
  • تأجيل محاكمة متهم بخلية بولاق لـ 20 أغسطس المقبل
  • الإعدام شنقا لـ9 متهمين والمؤبد لـ3 آخرين بخلية العجوزة
  • بعد عزوف المواطنين.. مفوضية الانتخابات: اتخذنا خلال التمديد الثاني والأخير اجراءات اضافية ترفع أعداد المسجلين
  • مراسم أداء اليمين الدستورية للرئيس الإيراني المنتخب بعد التأكد من صحة العملية الانتخابية
  • إيران.. نسبة المشاركة في جولة انتخابات الرئاسة الثانية بلغت 50%
  • مد فترة التصويت للمرة الثالثة في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية الإيرانية
  • التلفزيون الإيراني: تمديد التصويت في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية حتى منتصف الليل بالتوقيت المحلي
  • التلفزيون الإيراني: تمديد التصويت في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية حتى 10 مساء
  • إيران.. إقبال ضعيف على الانتخابات الرئاسية