تعرف على عقوبة المخالفين للقانون داخل اللجان فى الانتخابات الرئاسية
تاريخ النشر: 9th, December 2023 GMT
أصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار حازم بدوى، القواعد الاسترشادية الخاصة بـ الانتخابات الرئاسية 2024، والتى تضمنت الطرق الصحيحة للتصويت ومواعيده وما هو محظور داخل اللجان.
وبالنسبة لعملية الاقتراع تتمثل الإجراءات فى الأتى:
1-بدء عملية الاقتراع :
• تبدأ عملية الاقتراع في تمام الساعة التاسعة صباحا ويثبت ذلك بمحضر إجراءات اللجنة نموذج رقم 13 انتخابات رئاسية، وذلك حتى لو لم يحضر من يمثل المرشحين أو أي منهم .
• ويبدأ الاقتراع بإدلاء رئيس وأمناء وأعضاء اللجنة الفرعية بأصواتهم، وإثبات ذلك في النموذج رقم 14 انتخابات رئاسية، ويتم السماح لمن يحضر من رئيس وأعضاء اللجنة العامة ورئيس وأعضاء لجنة المتابعة بالمحكمة الابتدائية بالإدلاء بأصواتهم وإثبات ذلك بالملاحظات بمحضر إجراءات اللجنة نموذج رقم 13 انتخابات رئاسية، وإثبات ذلك على النموذج رقم 15 انتخابات رئاسية بالنسبة للجنة العامة «إن وجد» ونموذج رقم 16 انتخابات رئاسية بالنسبة للجنة المتابعة «إن وجد»، كما يسمح لمندوبي المرشحين حال قيدهم بكشوف الناخبين الخاصة باللجنة بالإدلاء بأصواتهم .
يُسلم النموذج رقم 15 انتخابات رئاسية من المحكمة الابتدائية للجنة العامة ضمن أوراق اللجان العامة، وبعد تمام قيام رئيس وأعضاء وموظفي اللجنة العامة بالتصويت أمام أحد اللجان الفرعية التابعة للجنة العامة، وإثبات بياناتهم اللازمة بهذا النموذج بمعرفة اللجنة الفرعية، وتوقيعهم في خانة الناخبين يتم تسليم هذا النموذج لرئيس تلك اللجنة الفرعية التي أدلوا بأصواتهم أمامها.
يُسلم النموذج رقم 16 انتخابات رئاسية، من المحكمة الابتدائية للجنة المتابعة ضمن الأوراق المسلمة لها، وبعد تمام قيام أعضاء لجنة المتابعة وموظفيها بالتصويت أمام أحد اللجان الفرعية التابعة لها بالمحافظة، وإثبات بياناتهم اللازمة بهذا النموذج بمعرفة اللجنة الفرعية، وتوقيعهم في خانة الناخبين يتم تسليم هذا النموذج الرئيس تلك اللجنة الفرعية التي أدلوا بأصواتهم أمامها.
• السماح للناخبين بالدخول بأولوية الحضور، ويحدد رئيس اللجنة عدد الناخبين المسموح لهم بالدخول وفقًا لعدد كبائن الاقتراع داخل اللجنة.
• يتحقق رئيس اللجنة من هوية الناخب بنفسه من واقع بطاقة الرقم القومي، ولو لم تكن سارية، ولا يعتد في إثبات شخصية الناخب إلا ببطاقة الرقم القومي أو جواز سفر ثابت به الرقم القومي.
• كما يتحقق من عدم وجود حبر فسفوري على أي من أصابع الناخب قبل السماح له بالتصويت.
ملحوظة: يجب ختم ظهر ورقة الاقتراع بخاتم اللجنة الفرعية في مكان بعيد عن خلفية خانات إبداء الرأي قبل إعطائها للناخب.
2-التوقيع في كشف الناخبين:
• يسجل أمين اللجنة آخر رقمين من الرقم القومي للناخب في الخانة المخصصة بالنموذج رقم 11 انتخابات رئاسية.
• يوقع الناخب بخطه أو بصمته - مرة واحدة - في الخانة المخصصة بالنموذج رقم 11 انتخابات رئاسية
• يوقع أمين اللجنة في الخانة المخصصة لذلك قرين توقيع الناخب.
3-يتسلم الناخب بطاقة الاقتراع من رئيس اللجنة، بعد أن يسلمه بطاقة الرقم القومي الخاصة به .
4-يدلى الناخب بصوته فى كابينة الاقتراع، ثم يضع البطاقة مطوية بنفسه في صندوق الاقتراع، تحت إشراف الموظف الذى يكلفه رئيس اللجنة بذلك.
• نظرا لقيام بعض الناخبين بتصوير بطاقات الاقتراع باستخدام الهاتف المحمول لتقديمه دليلاً على انتخابهم مرشحًا بعينه، وهو ما قد يشي باحتمال التصويت تحت تأثير وعد أو وعيد؛ فعلى رؤساء اللجان الفرعية ملاحظة ذلك ومنعه، وتحرير مذكرة بهذه الواقعة لمن يتم ضبطه، كما يجب عليهم ملاحظة وضع الناخب ورقة الاقتراع فى صندوق الاقتراع، وفي حالة محاولة الخروج بورقة الاقتراع يحرر مذكرة بهذه الواقعة لمن يتم ضبطه.
5-يقوم رئيس اللجنة بالتأكد من غمس الناخب إصبعه في الحبر الفسفوري:
-كيفية استخدام الحبر الفسفوري:
• يجب رج زجاجة الحبر قبل فتحها.
• لا يجب صب الحبر في غطاء الزجاجة أو أي محتوى آخر
• التأكد من غمس إصبع الناخب حتى العقلة الأولى
• يتم إرشاد الناخب بوضع الإصبع إلى الأعلى في الهواء حتى يجف
• يراجع في ذلك اللوحة الإرشادية المعلقة داخل اللجنة الفرعية بشرح
خطوات استخدام الحبر الفسفوري.
6-يتسلم الناخب بطاقة الرقم القومي من رئيس اللجنة بعد غمس إصبعه في الحبر الفسفوري.
ملاحظات عامة :
1- كيفية التعامل مع المرأة المنتقبة
• يتم التأكد من شخصية المرأة المنتقبة، وعدم سبق غمس أحد أصابعها في الحبر الفسفوري بمعرفة رئيس اللجنة الفرعية، وله أن يكلف بذلك إحدى السيدات أعضاء اللجنة.
• في حالة رفض الناخبة المنتقبة ذلك لا يسمح لها بالإدلاء بصوتها.
2- في حالة طلب أحد الناخبين من ذوي الإعاقة المساعدة في التصويت
• للناخبين من ذوى الإعاقة الذين لا يستطيعون الإدلاء بأصواتهم بأنفسهم طلب المساعدة من رئيس اللجنة وحده للإدلاء بأصواتهم ( مادة ٤٤ من قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية رقم ٤٥ لسنة ٢٠١٤) ويقوم رئيس اللجنة بإثبات حضوره بنموذج رقم (۱۱) انتخابات رئاسية كشوف الناخبين».
3- في حالة امتلاء الصندوق في أي وقت أثناء فترة الاقتراع
• إذا امتلأ صندوق الاقتراع الأول في أي وقت يتم غلق الفتحة الخاصة بوضع بطاقات الرأي داخله بقفل بلاستيكي يثبت رقمه المسلسل بالنموذج رقم 13 انتخابات رئاسية، واستعمال صندوق فارغ جديد تغلق فتحاته الأربعة بالأقفال البلاستيكية، ويتم إثبات الأرقام المسلسلة لها بالنموذج رقم 13 انتخابات رئاسية.
4- ميعاد الراحة
• يتم التوقف عن التصويت مؤقتا لمدة ساعة للراحة تبدأ من الساعة الثالثة مساءً حتى الساعة الرابعة مساءً على أن يقوم رئيس اللجنة بغلق مقرها بقفل تأميني بعد التأكد من سلامة غلق نوافذ وباب مقر اللجنة وغلق فتحة صندوق الاقتراع المستخدم بالقفل البلاستيكي وإثبات رقمه في النموذج رقم (۱۳) انتخابات رئاسية، ويتم التحفظ على باقي أوراق ومتعلقات اللجنة بالوسيلة التي يراها رئيسها لحين انتهاء ساعة الراحة، ويحظر على رئيس اللجنة أو أي من أعضائها مغادرة محيط المركز الانتخابي تحت أي ظرف خلال ساعة الراحة .
5- في حالة مخالفة أي شخص للقانون داخل مقر اللجنة الفرعية
يقوم رئيس اللجنة بضبط كل مخالفة للقانون، بالاستعانة بقوة تأمين المركز الانتخابي، وتحرير مذكرة بالواقعة، وتسليمها رفق المتهم إلى رئيس قوة التأمين لإرساله إلى النيابة العامة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: بطاقة الرقم القومی صندوق الاقتراع اللجنة الفرعیة للجنة العامة رئیس اللجنة من رئیس فی حالة
إقرأ أيضاً:
استبعاد المتبرع بالدم أو البلازما في هذه الحالات طبقا للقانون.. تعرف عليها
يعتبر قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما من أهم القوانين التي أصدرها مجلس النواب، حيث حدد قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما الحالات التى يتم فيها إستبعاد المتبرع بالدم أو بلازما الدم.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير كل ما يتعلق بعقوبات قانون بلازما الدم طبقا لما نص عليه قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما.
عقوبات قانون بلازما الدموطبقا لـ قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازمامع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد، يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تتجاوز مليون جنيه كل من ارتكب أي من الأفعال الآتية:
1. أدار مركز تجميع الدم بدون ترخيص بالمخالفة لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.
2. أدار مركز تجميع بلازما الدم أو مصنعا لتصنيع مشتقاتها بدون ترخيص بالمخالفة لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.
3. صدر أو استورد بلازما الدم بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذ له أو شرع في ذلك.
4. كل من حصل على دم أو بلازما من متبرع غير لائق طبيًا بالمخالفة لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.
5. كل من خالف حكم المادتين (15، 16) من قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما.
وطبقا لـ قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية، للمحكمة فضلا عن العقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة مصادرة الأجهزة والأدوات والمهمات موضوع المخالفة، وغلق المركز أو المصنع.
وتضاعف الغرامة في حالة العود.
مــادة ( ١٥ ) :مع مراعاة حكم المـادة (١١) من هذا القانون ، يجب أن يكون التبرع بالدم أو بلازما الدم تطوعًا وبغير مقابل .
وفي جميع الأحوال يكون التبرع صادرًا عن إرادة حرة خالية من عيوب الرضا علي النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
ولا يقبل التبرع من الطفل ولا يعتد بموافقة أبويه أو من له الولاية أو الوصاية عليه ، كما لا يقبل التبرع من عديم الأهلية أو ناقصها ، ولا يعتد بموافقة من ينوب عنه أو من يمثـله قـانونًا .
ويكـون استبعاد المتبرع لأسـباب طبيـة دون غيرها من أسـباب التميـيز الأخـري ، وذلك بعد إجراء الفحوصات والتحاليل الطبية .
مــادة ( ١٦ ) :تلتزم كافة الجهات العاملة في مجال عمليات الدم وتجميع البلازما بسرية بيانات المتبرع والمتبرع إليه وعدم الإفصاح عنها إلا بموجب أمر علي عريضة يصدر من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الابتدائية التابع لها تلك الجهات ، أو بقرار من جهة التحقيق المختصة.