تعرف على عقوبة المخالفين للقانون داخل اللجان فى الانتخابات الرئاسية
تاريخ النشر: 9th, December 2023 GMT
أصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار حازم بدوى، القواعد الاسترشادية الخاصة بـ الانتخابات الرئاسية 2024، والتى تضمنت الطرق الصحيحة للتصويت ومواعيده وما هو محظور داخل اللجان.
وبالنسبة لعملية الاقتراع تتمثل الإجراءات فى الأتى:
1-بدء عملية الاقتراع :
• تبدأ عملية الاقتراع في تمام الساعة التاسعة صباحا ويثبت ذلك بمحضر إجراءات اللجنة نموذج رقم 13 انتخابات رئاسية، وذلك حتى لو لم يحضر من يمثل المرشحين أو أي منهم .
• ويبدأ الاقتراع بإدلاء رئيس وأمناء وأعضاء اللجنة الفرعية بأصواتهم، وإثبات ذلك في النموذج رقم 14 انتخابات رئاسية، ويتم السماح لمن يحضر من رئيس وأعضاء اللجنة العامة ورئيس وأعضاء لجنة المتابعة بالمحكمة الابتدائية بالإدلاء بأصواتهم وإثبات ذلك بالملاحظات بمحضر إجراءات اللجنة نموذج رقم 13 انتخابات رئاسية، وإثبات ذلك على النموذج رقم 15 انتخابات رئاسية بالنسبة للجنة العامة «إن وجد» ونموذج رقم 16 انتخابات رئاسية بالنسبة للجنة المتابعة «إن وجد»، كما يسمح لمندوبي المرشحين حال قيدهم بكشوف الناخبين الخاصة باللجنة بالإدلاء بأصواتهم .
يُسلم النموذج رقم 15 انتخابات رئاسية من المحكمة الابتدائية للجنة العامة ضمن أوراق اللجان العامة، وبعد تمام قيام رئيس وأعضاء وموظفي اللجنة العامة بالتصويت أمام أحد اللجان الفرعية التابعة للجنة العامة، وإثبات بياناتهم اللازمة بهذا النموذج بمعرفة اللجنة الفرعية، وتوقيعهم في خانة الناخبين يتم تسليم هذا النموذج لرئيس تلك اللجنة الفرعية التي أدلوا بأصواتهم أمامها.
يُسلم النموذج رقم 16 انتخابات رئاسية، من المحكمة الابتدائية للجنة المتابعة ضمن الأوراق المسلمة لها، وبعد تمام قيام أعضاء لجنة المتابعة وموظفيها بالتصويت أمام أحد اللجان الفرعية التابعة لها بالمحافظة، وإثبات بياناتهم اللازمة بهذا النموذج بمعرفة اللجنة الفرعية، وتوقيعهم في خانة الناخبين يتم تسليم هذا النموذج الرئيس تلك اللجنة الفرعية التي أدلوا بأصواتهم أمامها.
• السماح للناخبين بالدخول بأولوية الحضور، ويحدد رئيس اللجنة عدد الناخبين المسموح لهم بالدخول وفقًا لعدد كبائن الاقتراع داخل اللجنة.
• يتحقق رئيس اللجنة من هوية الناخب بنفسه من واقع بطاقة الرقم القومي، ولو لم تكن سارية، ولا يعتد في إثبات شخصية الناخب إلا ببطاقة الرقم القومي أو جواز سفر ثابت به الرقم القومي.
• كما يتحقق من عدم وجود حبر فسفوري على أي من أصابع الناخب قبل السماح له بالتصويت.
ملحوظة: يجب ختم ظهر ورقة الاقتراع بخاتم اللجنة الفرعية في مكان بعيد عن خلفية خانات إبداء الرأي قبل إعطائها للناخب.
2-التوقيع في كشف الناخبين:
• يسجل أمين اللجنة آخر رقمين من الرقم القومي للناخب في الخانة المخصصة بالنموذج رقم 11 انتخابات رئاسية.
• يوقع الناخب بخطه أو بصمته - مرة واحدة - في الخانة المخصصة بالنموذج رقم 11 انتخابات رئاسية
• يوقع أمين اللجنة في الخانة المخصصة لذلك قرين توقيع الناخب.
3-يتسلم الناخب بطاقة الاقتراع من رئيس اللجنة، بعد أن يسلمه بطاقة الرقم القومي الخاصة به .
4-يدلى الناخب بصوته فى كابينة الاقتراع، ثم يضع البطاقة مطوية بنفسه في صندوق الاقتراع، تحت إشراف الموظف الذى يكلفه رئيس اللجنة بذلك.
• نظرا لقيام بعض الناخبين بتصوير بطاقات الاقتراع باستخدام الهاتف المحمول لتقديمه دليلاً على انتخابهم مرشحًا بعينه، وهو ما قد يشي باحتمال التصويت تحت تأثير وعد أو وعيد؛ فعلى رؤساء اللجان الفرعية ملاحظة ذلك ومنعه، وتحرير مذكرة بهذه الواقعة لمن يتم ضبطه، كما يجب عليهم ملاحظة وضع الناخب ورقة الاقتراع فى صندوق الاقتراع، وفي حالة محاولة الخروج بورقة الاقتراع يحرر مذكرة بهذه الواقعة لمن يتم ضبطه.
5-يقوم رئيس اللجنة بالتأكد من غمس الناخب إصبعه في الحبر الفسفوري:
-كيفية استخدام الحبر الفسفوري:
• يجب رج زجاجة الحبر قبل فتحها.
• لا يجب صب الحبر في غطاء الزجاجة أو أي محتوى آخر
• التأكد من غمس إصبع الناخب حتى العقلة الأولى
• يتم إرشاد الناخب بوضع الإصبع إلى الأعلى في الهواء حتى يجف
• يراجع في ذلك اللوحة الإرشادية المعلقة داخل اللجنة الفرعية بشرح
خطوات استخدام الحبر الفسفوري.
6-يتسلم الناخب بطاقة الرقم القومي من رئيس اللجنة بعد غمس إصبعه في الحبر الفسفوري.
ملاحظات عامة :
1- كيفية التعامل مع المرأة المنتقبة
• يتم التأكد من شخصية المرأة المنتقبة، وعدم سبق غمس أحد أصابعها في الحبر الفسفوري بمعرفة رئيس اللجنة الفرعية، وله أن يكلف بذلك إحدى السيدات أعضاء اللجنة.
• في حالة رفض الناخبة المنتقبة ذلك لا يسمح لها بالإدلاء بصوتها.
2- في حالة طلب أحد الناخبين من ذوي الإعاقة المساعدة في التصويت
• للناخبين من ذوى الإعاقة الذين لا يستطيعون الإدلاء بأصواتهم بأنفسهم طلب المساعدة من رئيس اللجنة وحده للإدلاء بأصواتهم ( مادة ٤٤ من قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية رقم ٤٥ لسنة ٢٠١٤) ويقوم رئيس اللجنة بإثبات حضوره بنموذج رقم (۱۱) انتخابات رئاسية كشوف الناخبين».
3- في حالة امتلاء الصندوق في أي وقت أثناء فترة الاقتراع
• إذا امتلأ صندوق الاقتراع الأول في أي وقت يتم غلق الفتحة الخاصة بوضع بطاقات الرأي داخله بقفل بلاستيكي يثبت رقمه المسلسل بالنموذج رقم 13 انتخابات رئاسية، واستعمال صندوق فارغ جديد تغلق فتحاته الأربعة بالأقفال البلاستيكية، ويتم إثبات الأرقام المسلسلة لها بالنموذج رقم 13 انتخابات رئاسية.
4- ميعاد الراحة
• يتم التوقف عن التصويت مؤقتا لمدة ساعة للراحة تبدأ من الساعة الثالثة مساءً حتى الساعة الرابعة مساءً على أن يقوم رئيس اللجنة بغلق مقرها بقفل تأميني بعد التأكد من سلامة غلق نوافذ وباب مقر اللجنة وغلق فتحة صندوق الاقتراع المستخدم بالقفل البلاستيكي وإثبات رقمه في النموذج رقم (۱۳) انتخابات رئاسية، ويتم التحفظ على باقي أوراق ومتعلقات اللجنة بالوسيلة التي يراها رئيسها لحين انتهاء ساعة الراحة، ويحظر على رئيس اللجنة أو أي من أعضائها مغادرة محيط المركز الانتخابي تحت أي ظرف خلال ساعة الراحة .
5- في حالة مخالفة أي شخص للقانون داخل مقر اللجنة الفرعية
يقوم رئيس اللجنة بضبط كل مخالفة للقانون، بالاستعانة بقوة تأمين المركز الانتخابي، وتحرير مذكرة بالواقعة، وتسليمها رفق المتهم إلى رئيس قوة التأمين لإرساله إلى النيابة العامة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: بطاقة الرقم القومی صندوق الاقتراع اللجنة الفرعیة للجنة العامة رئیس اللجنة من رئیس فی حالة
إقرأ أيضاً:
احذر.. الحبس سنة عقوبة تكدير السلم العام طبقا للقانون
وضع قانون العقوبات عقوبة لجريمة تكدير السلم العام ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة تكدير السلم العام.
عقوبة تكدير السلم العامنصت المادة 188 من قانون العقوبات على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بسوء قصد بإحدى الطرق المتقدم ذكرها أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقًا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبًا إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة.
ونصت المادة 80 (د) على: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مصرى أذاع عمدًا فى الخارج أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها أو باشر بأية طريقة كانت نشاطًا من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد.
وهناك أيضا المادة 102 مكرر والتى تنص على، "يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيهًا ولا تجاوز مائتى جنيه كل من أذاع عمدًا أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة وتكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه إذا وقعت الجريمة فى زمن الحرب.
السيسي يتلقى اتصالاً هاتفياً من رئيس الكونغو الديمقراطية لمناقشة أوضاع السلم بالقارة الأفريقية وزير الخارجية: غطرسة وأوهام القوة لن تحقق السلم والأمن لأي دولة أكد أهمية تعزيز السلم والوئام.. شيخ الأزهر يستقبل وزير التسامح الإماراتي الحبس 5 سنوات عقوبة الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلم الاجتماعي بالقانونوكان قد قرر المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، إحالة طلبات المناقشة العامة الموجهة لوزير العمل، إلى لجنة القوى العامة والطاقة والبيئة لدراستها وإعداد تقرير بشأنها.
وشهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، عرض 4 طلبات مناقشة عامة موجهة للحكومة في عدد من ملفات قطاع وزارة العمل.
وكشف محمد جبران، وزير العمل، عن إدخال تعديلات مهمة على مشروع قانون العمل لضمان تحقيق علاقة متوازنة بين العامل وصاحب العامل.
وأشار جبران أمام جلسة الشيوخ، إلى أن مشروع قانون العمل الجديد، تضمن تطوير منظومة التفتيش وتنظيم ساعات العمل بما يتفق مع احتياجات العمل وبما لا يخالف الاتفاقيات الدولية وكذلك تنظيم العمل عبر المنصات الرقمية.
كما أحال المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، 3 مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة ومحالة إليه من مجلس النواب، إلي اللجان النوعية المختصة، خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ.