«الجوازات» توضح كيف يمكن تحديث صورة الهوية للمقيم
تاريخ النشر: 9th, December 2023 GMT
تتيح المديرية العامة للجوازات للمقيمين إمكانية تجديد هوية مقيم إلكترونيا من خلال منصة أبشر، فيما أوضحت كيفية تحديث صورة هوية مقيم في حالة وجود اختلاف كبير.
تغيير صورة هوية مقيموأوضحت الجوازات أنه في حال وجود اختلاف كبير في الشكل يتطلب تغيير صورة هوية مقيم، مضيفة أنه يتم حجز موعد ومراجعة إدارة الجوازات لنتمكن من خدمتك، ويشترط سريان صلاحية جواز السفر.
وكشفت الجوازات شروط تجديد الإقامة عبر منصة أبشر أعمال، حيث يشترط توافر ما يلي:
تواجد العامل داخل أراضي المملكة العربية السعودية.
سداد رسوم إصدار اإلقامة وغرامة التأخير «إن وجدت».
سداد المخالفات المرورية المسجلة على العامل «إن وجدت».
تسجيل بصمة وصورة للعامل وتابعيه.
تسجيل واجتياز الفحص الطبي للعامل في المراكز الطبية المعتمدة
توفير تأمين طبي للعامل و أفراد أسرته في حالة وجودهم معه. سريان جواز سفر العامل عند استخدام الخدمة. ألا يكون العامل مسجل بالنظام «متغيب عن العمل».
يجب أن يكون العامل حاصل على رخصة عمل لبعض الوظائف المطلوبة.
أبشر تجديد إقامةوتمكن خدمة تجديد إقامة في أبشر، الفرد من تجديد هوية مقيم (الإقامة) لأحد أفراد الأسرة أو العمالة المنزلية المسجلين لديه إلكترونياً عبر منصة أبشر، من خلال الخطوات التالية:
تسجيل الدخول إلى منصة أبشر – أفراد من هنا.
سيتم إرسال رسالة نصية لرقم الجوال المسجل في أبشر
الدخول على الصفحة الرئيسية لخدمات أبشر.
اضغط على الخدمات الإلكترونية.
اختر خدمات المكفولين.
اختر (تجديد الإقامة) من القائمة.
اقرأ تعليمات الخدمة واضغط على التالي.
اختر العامل المراد تجديد إقامته.
حدّد المدة وأكّد البيانات وجدّد الإقامة.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: المديرية العامة للجوازات الجوازات المديرية العامة للجوازات أبشر تجديد إقامة شروط تجديد الإقامة منصة أبشر هویة مقیم
إقرأ أيضاً:
بعد الموافقة النهائية.. تفاصيل فترات الراحة وساعات عمل الموظفين
وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، خلال اجتماعها اليوم، نهائيا على مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة، تمهيداً لإعداد تقرير اللجنة عنه للعرض على المجلس خلال الفترة المقبلة وفقا للأجندة التشريعية المقررة.
وحدد مشروع القانون الضوابط المنظمة لساعات العمل وفترات الراحة، بهدف تحسين بيئة العمل وضمان حقوق العمال.
ساعات العمل اليومية والأسبوعيةوفقًا للمادة (115) من مشروع القانون، لا يجوز تشغيل العامل فعليًا لأكثر من ثماني ساعات يوميًا، أو ثمان وأربعين ساعة أسبوعيًا، مع استثناء الفترات المخصصة لتناول الطعام والراحة من ساعات العمل الفعلية. كما يمنح الوزير المختص صلاحية تقليل الحد الأقصى لساعات العمل لبعض الفئات أو في بعض القطاعات التي تتطلب ذلك.
فترات الراحة خلال ساعات العملتضمنت المادة (116) ضرورة أن تتخلل ساعات العمل فترة أو أكثر للراحة وتناول الطعام، على ألا تقل مدتها الإجمالية عن ساعة واحدة. كما يشترط ألا يعمل العامل أكثر من خمس ساعات متواصلة دون الحصول على راحة.
وفي بعض الحالات، قد تتطلب ظروف التشغيل استمرار العمل دون فترة راحة، وهو ما يحدده الوزير المختص بقرار خاص. كما يشمل القانون تنظيم فترات الراحة في الأعمال الشاقة، بحيث يتم احتسابها ضمن ساعات العمل الفعلية.
نصت المادة (117) على ضرورة تنظيم ساعات العمل بحيث لا تتجاوز الفترة بين بدايتها ونهايتها عشر ساعات يوميًا، مع احتساب فترة الراحة ضمن ساعات التواجد في العمل، إذا كان العامل متواجدًا في موقع العمل خلالها. كما استثنت هذه المادة العمال الذين يعملون في أعمال متقطعة بطبيعتها أو ذات طبيعة خاصة، شريطة ألا تتجاوز مدة تواجدهم في المنشأة 12 ساعة يوميًا.
الراحة الأسبوعية وضوابطهاحددت المادة (118) من القانون الجديد ضرورة حصول كل عامل على راحة أسبوعية مدفوعة الأجر لا تقل عن 24 ساعة كاملة، بحيث يتم منحها بعد ستة أيام عمل متصلة كحد أقصى. واستثنت المادة بعض القطاعات التي تتطلب طبيعة عملها استمرار التشغيل، حيث يجوز تجميع فترات الراحة الأسبوعية لتصل إلى مدة لا تتجاوز ثمانية أسابيع.
كما وضعت اللائحة التنظيمية ضوابط لتحديد كيفية منح هذه الفترات المجمعة، حيث يتم احتساب مدة الراحة الأسبوعية بدءًا من وصول العمال إلى أقرب نقطة مواصلات وحتى عودتهم إليها.
وفقًا للمادة (119)، يحق لصاحب العمل عدم التقيد بالقيود المفروضة على ساعات العمل في حالة مواجهة ظروف تشغيلية غير عادية أو طارئة، بشرط إخطار الجهة الإدارية المختصة خلال سبعة أيام من حدوث هذه الظروف.
ويستحق العامل في هذه الحالات تعويضًا ماليًا إضافيًا، حيث يحصل على أجر إضافي لا يقل عن 25% من أجره الأساسي عن كل ساعة عمل إضافية نهارية، و70% عن ساعات العمل الليلية. وإذا كان العمل الإضافي خلال يوم الراحة الأسبوعية، يستحق العامل تعويضًا يعادل أجر يوم عمل كامل، بالإضافة إلى منحه يوم راحة بديل خلال الأسبوع التالي.
وفي جميع الأحوال، لا يجوز أن تزيد ساعات وجود العامل في المنشأة على 12 ساعة يوميًا، ضمانًا لراحته وحماية لحقوقه.