احذر تهديد أعضاء لجان الانتخابات الرئاسية.. الحبس والغرامة في انتظارك
تاريخ النشر: 9th, December 2023 GMT
تبدأ عمليات التصويت للانتخابات الرئاسية للمصريين في الداخل غدا الأحد الموافق 10 ديسمبر وتستمر لمدة 3 أيام.
ويخوض السباق الرئاسي كل من الرئيس الحالي عبدالفتاح السيسي، وعبدالسند يمامة وحازم عمر وفريد زهران.
ونرصد في هذا التقرير عقوبة التعرض لأعضاء اللجان الانتخابية أو تهديدهم بقصد منعهم عن أداء عملهم.
حذر قانون الانتخابات الرئاسية من تهديد رئيس أو أحد أعضاء لجان انتخاب رئيس الجمهورية، فارضا على مرتكبي هذه الأفعال عقوبة السجن
ونصت المادة 46 أنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين كل من هدد رئيس أو أحد أعضاء لجان انتخاب رئيس الجمهورية بقصد منعه من أداء عمله المكلف به، فإذا ترتب على التهديد أداء العمل على وجه مخالف تكون العقوبة السجن .
ونظم قانون قانون الانتخابات الرئاسية ضوابط المشاركة في مارثون الانتخابات الرئاسية، محذرا من مخالفة أحكامة لتفادي عقوبة الحبس والغرامة.
وتنص المادة (53) من قانون انتخابات الرئاسة على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أدلى بصوته في انتخاب رئيس الجمهورية وهو يعلم بأنه لا يحق له ذلك.
من يحق له التصويت وفقا للقانون ؟- كل مواطن مصري بلغ سنه 18 عاما.
- يجب أن يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية ومدرج بقاعدة بيانات الناخبين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: السباق الرئاسي السيسي عبدالفتاح السيسي عبدالسند يمامة فريد زهران الانتخابات الانتخابات الرئاسیة
إقرأ أيضاً:
احذر مخالفة مرورية.. تعرف على عقوبة القيادة تحت تأثير المخدر
تصدى قانون المرور الحالى لمتعاطى المواد المخدرة ووضعت في مواده عقوبات على المتهورين في القيادة على الطرق السريعة والداخلية و الصحراوية و الزراعية والتي تصل إلى سحب الرخصة والحبس بهدف الحد من وقوع الحوادث، تقديمهم للعدالة ليتم محاسبتهم.
وفى هذا الصدد، جاءت المادة (76) لتقضى بمعاقبة كل من قاد مركبة وهو تحت تأثير مخدر أو مسكر أو السير عكس الاتجاه فى الطريق العام داخل المدن أو خارجها بالحبس مدة لا تقل عن سنة.
ووفقا للمادة القانونية، فإنه إذا ترتب على القيادة تحت تأثير مخدر أو المسكر أو السير عكس الاتجاه إصابة شخص أو أكثر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تقل عن 10 الاف جنية.
وأفادت المادة بأنه حال ترتب على ذلك وفاه شخص أو أكثر أو إصابته بعجز كلى يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 7 سنوات وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه.
وتقضى المادة القانونية، بأنه فى جميع الأحوال يقضى بإلغاء رخصة القيادة، مع عدم جواز منح رخصة جديدة إلا بعد مرور مدة مساوية لمدة الحبس المقضى بها عليه.
مشاركة