عميد حقوق عين شمس سابقا يوضح عقوبة الامتناع عن المشاركة في الانتخابات (فيديو)
تاريخ النشر: 9th, December 2023 GMT
أكد الدكتور ناجي عبد المؤمن، عميد كلية حقوق جامعة عين شمس سابقًا، أن المشاركة في الانتخابات الرئاسية واجب وطني وقانوني.
وأضاف "عبد المؤمن"، خلال حواره مع برنامج "صباحك مصري" المذاع عبر فضائية "mbc مصر 2"، اليوم السبت، أنه ليس من مصلحة الدولة والجهات القضائية ولا ترغب الدولة والجهات القضائية أن يتم تطبيق غرامات على الممتنعين عن المشاركة في الانتخابات الرئاسية، موضحًا أن فكرة الغرامة جاءت لكون الأمن القومي المصري يقتضي أننا ننزل للمشاركة وبالتالي جعله القانون التزام.
وأوضح عميد كلية حقوق جامعة عين شمس سابقًا، أن العقوبة لا تطبق على الممتنع عن المشاركة فقط، وإنما على من يتلاعب بصوته أيضًا، وعلى من يمنع المواطنين من المشاركة، مشددًا على أن الديمقراطية تحتاج لقدر من الوعي، والذي يحتاج وقت وتكوين ثقافي واجتماعي معين، منوهًا بأنه حماية للصالح العام من حق الدولة إجبار المواطن على المشاركة؛ لكوننا نتحدث في حق عام يهم الدولة وليس حق خاص.
ونوه، بأن من يعزف عن المشاركة الانتخابية يعاقب بنص المادة 57 بالفصل السابع من قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية، الذي ينص على: "يُعاقب بالغرامة فيما لا يزيد 500 جنيه إذا تخلف عن الإدلاء بصوته دون عذر"، لافتًا إلى أن هذه العقوبة لم تطبق من قبل ولا نرغب في تطبيقها.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الانتخابات الرئاسية الأمن القومي المصري الجهات القضائية المشاركة في الانتخابات الحقوق السياسية مباشرة الحقوق السياسية المشاركة في الانتخابات الرئاسية المشاركة الانتخابية عميد كلية حقوق واجب وطنى عن المشارکة
إقرأ أيضاً:
مجلس الدولة: سقوط العقوبة تُلزم نسيان السلوك المخالف للمتهم ليندمج بالمجتمع
أكدت المحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة، أن المُشرع قرر لسقوط العقوبة الصادرة ضد المتهم بمضي المدة أو اعتبار الحكم الموقوف تنفيذه كأن لم يكن، لا بد أن يتضمن إقرارا بحق من أجرم (المجرم ) في نسيان سلوكه المخالف للقانون، ليعود المحكوم عليه شخصًا صالحًا، يندمج في المجتمع، ليحيا حياة سوية.
وأضافت كفل الدستور حق كل إنسان في الكرامة وحقه في الحياة الآمنة، وعلى جهة الإدارة أن توفر الحقين المشار إليهما، حيث إنها ملزمة بالتحديث المستمر للبيانات التي قامت بإدراجها ومتابعة ما يصدر بشأنها من أوامر جنائية أو أحكام قضائية، فترفع منه من صدرت لصالحه أحكام بالبراءة أو بسقوط الدعوى الجنائية أو سقوط العقوبة بمضي المدة أو برد الاعتبار، وأن تراعي أن التسجيل الجنائي إجراء وقائي احترازي يتعين ألا يمتد أثره للنيل من حقوق الأفراد وحرياتهم، أو أن يتخذ وسيلة للتنكيل بهم فتؤاخذ من أدرج بها بغير حق، أو تدمغ سمعته بالباطل، أو تضفي ظلالا من الشك عن سيرته.
وانتهت، إن استمر تسجيل متهم بعد ثبوت عدم إدانته فيما نسب إليه، وامتنعت الوزارة عن رفعه من سجله وذكره في أية معلومات تطلب عنه، كان هذا الامتناع مخالفا القانون، حيث إنه لا يجوز أن يظل الحكم سيفًا مسلطًا فوق رقبة المحكوم عليه، يمنعه من الحياة في أمان، ولا يصح أن يبقى موصومًا بما يشين كرامته وكرامة أسرته، الأمر الذي يستوجب رفع اسمه من السجلات المعدة لحصر أسماء المسجلين جنائيًا بعد زوال السبب برد الاعتبار إليه، أو سقوط الحكم الغيابي الصادر ضده.
حمل الطعن رقم 13643 لسنة 70 ق عليا.