وضع قانون تنظيم العمل الأهلي، ضوابط عمل المنظمات و الجمعيات الأهلية إلى جانب منحه تسهيلات ومحفزات عديدة تمكن الجمعية الأهلية من القيام بدورها المنوطة به.

ونظم القانون، تلقى الجمعيات الأهلية أى أموال من الداخل سواء من أشخاص طبيعية أو اعتبارية مصرية  أو منظمات أجنبية غير حكومية تعمل بالداخل.

واشترط القانون ان تودع الجمعية  تلك الأموال في حسابها البنكي و التأشير في سجلاتها بذلك، وأن تقوم الجمعية بتخصيص وإنفاق تلك الأموال فيما وردت من أجله مع تقديم كشوف حساب دورية وتقرير فني يستوفي أوجه الإنفاق والنشاط.

ونصت  المادة "24" من القانون:

اتحاد الجمعيات الأهلية: المشاركة بانتخابات الرئاسة واجبة.. وإنجازات 10 سنوات تتحدث عن نفسها شروط ندب الموظف إلى الجمعيات والمؤسسات الأهلية ذات النفع العام


ومع عدم الإخلال بأحكام قوانين مكافحة الإرهاب وغسل الأموال، يكون للجمعية في سبيل تحقيق أغراضها ودعم مواردها المالية، حق تلقي الأموال النقدية من داخل الجمهورية من أشخاص طبيعية أو اعتبارية مصرية أو منظمات أجنبية غير حكومية مصرح لها بالعمل داخل مصر وفقاً لأحكام هذا القانون، علي أن تودع تلك الأموال في حسابها البنكي و التأشير في سجلاتها بذلك، وأن تقوم الجمعية بتخصيص وإنفاق تلك الأموال فيما وردت من أجله مع تقديم كشوف حساب دورية وتقرير فني يستوفي أوجه الإنفاق والنشاط، ويجب إخطار الجهة الإدارية بتلقي الأموال في المواعيد التي تحددها اللائحة التنفيذية، كما تبين هذه اللائحة ضوابط و إجراءات تلقي الأموال العينية والحد الأقصى لقيمة تلقي الأموال النقدية".

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الجمعیات الأهلیة تلک الأموال فی

إقرأ أيضاً:

تعرف على ضوابط الحصول على الإجازة المرضية للعاملين وفقًا لقانون العمل

 

 

نظم قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، ضوابط حصول العاملين بالقطاع الخاص على الإجازة المرضية، وفقًا لما نصت عليه المادة (54) من القانون بأنه: للعامل الذي يثبت مرضه الحق في إجازة مرضية تحددها الجهة الطبية المختصة، ويستحق العامل خلالها تعويض الأجر وفقًا لما يحدده قانون التأمين الاجتماعي.

 

كما نصت المادة على أنه للعامل الذي يثبت مرضه في المنشآت الصناعية التي تنطبق عليها أحكام المادتين (1) و(8) من القانون رقم 21 لسنة 1958 في شأن تنظيم الصناعة وتشجيعها، الحق في إجازة مرضية كل ثلاث سنوات، يقضي في الخدمة على أساس شهر بأجر كامل، ثم ثمانية أشهر بأجر يعادل (75%) من أجره، ثم ثلاثة أشهر دون أجر، وذلك إذا قررت الجهة الطبية المختصة إمكانية شفائه.

 

ويجوز للعامل الاستفادة من إجازته السنوية المُجمدة بالإضافة إلى الإجازة المرضية المستحقة له، كما يجوز له أن يطلب تحويل الإجازة المرضية إلى إجازة سنوية إذا كان لديه رصيد يسمح بذلك.

 

ولا يحدد القانون عدد أيام الإجازة المسموح بها في حالة المرض، وتحدد الجهة الطبية المختصة عدد أيام الإجازة المرضية التي يستحقها العامل الذي يثبت مرضه حسب كل حالة.

 

 

مقالات مشابهة

  • رسوم التقدم للحصول على الدعم النقدي وفقا للقانون الجديد
  • تعرف على ضوابط الحصول على الإجازة المرضية للعاملين وفقًا لقانون العمل
  • مكتب المدعي العام في سويسرا يتهم شخصين بغسل الأموال
  • استمع لشرح عن إنجازاتها.. أمير منطقة الرياض يستقبل رئيس مجلس إدارة الجمعية الأهلية للتوعية الصحية
  • "دعم الإرهاب".. تهمة بقانون إسرائيلي لممارسته على معلمي الداخل
  • أمير منطقة الرياض يستقبل رئيس مجلس إدارة الجمعية الأهلية للتوعية الصحية
  • الرقابة المالية تطور ضوابط مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
  • تطوير ضوابط مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالمؤسسات المالية غير المصرفية
  • الرقابة المالية تطور ضوابط مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالمؤسسات المالية غير المصرفية
  • بالتزامن مع مناقشات النواب.. مشروع قانون العمل الجديد يحدد ضوابط التوظيف