«البيئة» تشترط على الشركات والمؤسسات سجلًا تجاريًا متوافقًا مع الخدمة المقدمة في أسواق النفع العام
تاريخ النشر: 9th, December 2023 GMT
اعتمدت وزارة البيئة والمياه والزراعة، دليل القواعد العامة المنظمة لعمل أسواق النفع العام وضوابط أعمال مقدمي الخدمة، استنادًا إلى نظام الزراعة ولائحته التنفيذية، والعمل به لتنظيم وتطوير الأسواق، ورفع كفاءة وفعالية الرقابة والتفتيش وتهيئة وتحسين بيئة العمل.
وأوضحت الوزارة، أن الدليل تضمن متطلبات اختيار أسواق النفع العام الجديدة، وإقامة الأسواق الموسمية والمزادات، والتزامات المستثمر، وأيام وساعات العمل بالأسواق، وقواعد البيع والشراء، وتسجيل الكميات والأسعار، والأمن الحيوي والحفاظ على الصحة العامة وسلامة ثروات القطاع الزراعي، والتراخيص، وضبط المخالفات، واللوحات الإعلانية والإرشادية، وضبط معايير الجودة والصحة العامة للمنتجات الزراعية، ونقل المنتجات الزراعية (نباتية - حيوانية - بحرية)، والرقابة، وفئات مقدمي الخدمة، ومهام إدارة الأسواق والمسالخ، والضوابط العامة والخاصة بمقدمي الخدمة بأسواق النفع العام.
واشترطت وفقًا للدليل، حصول الشركات والمؤسسات والجمعيات والأفراد على التراخيص اللازمة لممارسة العمل في أسواق النفع العام، وأن يكون السجل التجاري متوافقاً مع الخدمة التي تقدمها، مشيرةً إلى أن تراخيص المحال والحظائر والمباسط، وتصاريح مقدمي الخدمة والعاملين بالسوق والتابعين للمحلات والمؤسسات والشركات المرخصة للعمل في السوق، تصدرها الوزارة.
وبينت أن إضافة سوق جديدة في المدينة أو محافظة، يشترط وجود ميزة نسبية، وأن يتناسب عدد السكان بالمنطقة مع عدد الأسواق المراد إنشاؤها، على أن تكون الطاقة الاستيعابية للسوق القائمة غير كافية لاستيعاب جميع الأنشطة، مع مراعاة أن تكون أسواق المواشي الجديدة خارج النطاق العمراني، مشيرةً إلى أن الوزارة تشرف على إقامة المزادات فنيًا، مع اشتراط وجود جهة منظمة وتتحمل كافة الأعباء المالية والتنظيمية عند إقامة الأسواق الموسمية والمزادات، وتحديد الغرض من إقامة السوق الموسمي أو المزاد ومدة السوق، على أن ألا يؤثر على حركة ونشاط سوق النفع العام بالمنطقة.
وألزمت الوزارة المستثمرين بمنح الجمعيات التعاونية أولوية في التأجير وتخصيص جزء من السوق لها، وتخصيص مواقع لجمعيات حفظ النعمة بدون مقابل، والتقيد باستخدام الدفع الإلكتروني، والتوطين حسب أنظمة الجهات ذات العلاقة، وتسجيل جميع الجهات المعنية بالسوق: تجار الجملة، تجار التجزئة، الموزعين، مقدمي الخدمة، الجمعيات التعاونية، وسائل النقل، مع ضرورة وضع لوحة بشكل واضح عند مداخل السوق توضح أيام وساعات العمل، وكذلك في أيام المواسم مع تحديد اسم الموسم وتاريخ بدايته ونهايته.
كما اشترطت الوزارة، تسجيل أسعار المنتجات، والمعلومات المتعلقة بالمنتجات وتشمل اسم المزارع أو الشركة أو التاجر ورقم السجل الزراعي أو التجاري وبيانات المنتجات، والالتزام بإجراءات الأمن الحيوي والحفاظ على الصحة العامة وسلامة ثروات القطاع الزراعي، وضبط دخول المنتجات وعليها بطاقات تعريفية للمنتج عن طريق مراقب الوزارة المكلف، مشددةً على إدارة الأسواق المسالخ باستقبال الشكاوى من (مقدمي الخدمة والمستفيدين) واتخاذ الإجراءات النظامية وفقًا للأنظمة.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: وزارة البيئة لائحة الزراعة أسواق النفع العام مقدمی الخدمة
إقرأ أيضاً:
هيئة السوق المالية تستطلع آراء العموم حول مشروع تطوير البيئة التنظيمية للصناديق الاستثمارية
الرياض
دعت هيئة السوق المالية عموم المهتمين والمعنيين والمشاركين في السوق المالية لإبداء مرئياتهم حيال تطوير البيئة التنظيمية للصناديق الاستثمارية في المملكة، وذلك لمدة 30 يومًا تقويميًّا تنتهي بتاريخ 07 /09/ 1446هـ الموافق 07 /03/ 2025م.
ويهدف المشروع المقترح إلى تطوير الأحكام النظامية للصناديق الاستثمارية لتعزيز صناعة إدارة الأصول ورفع تنافسيتها من خلال تحديد مكامن التطوير وتبني أفضل الممارسات العالمية، إضافة إلى رفع مستويات الشفافية والإفصاح لمالكي وحدات الصناديق الاستثمارية، وتحقيق مستويات حوكمة تضمن تعزيز حماية حقوق المستثمرين، حيث يأتي هذا المشروع في إطار الجهود المستمرة للهيئة لتحقيق توجهاتها الإستراتيجية لرفع جاذبية إدارة الأصول في المملكة.
ويتزامن إطلاق هذا المشروع مع تحقيق حجم الأصول المدارة من الجهات التي تشرف عليها الهيئة قفزة نوعية لتتجاوز حاجز التريليون ريال، بنهاية عام 2024م.
وتمثلت أبرز التعديلات في تعزيز كفاءة إدارة الصناديق الاستثمارية من خلال تمكين توزيع وحدات الصناديق الاستثمارية من خلال منصات توزيع صناديق الاستثمار والشركات المرخصة من البنك المركزي السعودي بتقديم خدمات المحفظة الإلكترونية، وتطوير أحكام إنهاء الصناديق الاستثمارية وعزل مدير الصندوق.
واشتمل المشروع على تنظيم أحكام الانسحاب الطوعي لمديري الصناديق الاستثمارية العامة والخاصة، إذ جاء من بين تلك الأحكام اشتراط صدور موافقة الهيئة، على أن يلتزم مدير الصندوق الحالي بنقل مسؤوليات إدارة الصندوق إلى المدير البديل خلال 60 يومًا من صدور موافقة الهيئة على الانسحاب، بما يسهم في حماية حقوق المستثمرين في الصناديق الاستثمارية العامة والخاصة والعقارية، وضمان سلاسة انتقال مسؤوليات وأعمال إدارة الصناديق الاستثمارية بما يحفظ حقوق مالكي الوحدات، ويعزز من ثقة المستثمرين في السوق المالية.
أما على مستوى الصناديق الاستثمارية العقارية المتداولة في السوق الموازية (نمو)، فقد اشتملت التعديلات المقترحة على السماح لها عند إنشاء الصندوق، الاستثمار في مشاريع التطوير العقاري دون التقيّد بالنسب الواردة في سياسة الاستثمار والقيود على الأصول المنصوص عليها في لائحة صناديق الاستثمار العقاري، الأمر الذي من شأنه أن يسهم في توسيع الفرص الاستثمارية للصناديق، ويدعم تنويع أصولها وزيادة المرونة في هذا النوع من الصناديق مما يعزز من عوائدها المحتملة للمستثمرين.
ويهدف المشروع إلى السماح لمؤسسات السوق المالية المرخص لها في ممارسة نشاط إدارة الاستثمارات بتوزيع الصناديق الأجنبية وطرح أوراقها المالية في المملكة، وفقًا لاشتراطات محددة، بهدف تمكين العملاء في المملكة من الاستثمار في الصناديق الأجنبية.
علاوة على ذلك، تضمن المشروع المقترح تطوير عدد من الأحكام التنظيمية الأخرى، التي تسهم في تنمية قطاع الصناديق الاستثمارية وصناديق الاستثمار العقارية.
وأكدت هيئة السوق المالية أن ملاحظات المهتمين والمعنيين، ستكون محل عناية ودراسة، بغرض اعتماد الصيغة النهائية للمشروع، الذي بدوره سيسهم في تحقيق هدف التحسين والتطوير للبيئة التنظيمية، ويمكن إبداء الملاحظات والاطلاع على المشروع من خلال على الرابط التالي: هنا .