تأثير النعاس على الوضوء والصلاة.. الإفتاء توضح
تاريخ النشر: 9th, December 2023 GMT
أجابت دار الإفتاء المصرية، عن سؤال ورد اليها مضمونة:" يغلبني النعاس أحيانًا في الصلاة؛ فما حكم الصلاة والوضوء في هذه الحالة؟".
لترد دار الإفتاء ، موضحة: أن النوم اليسير أو النُّعَاس لا يَنْقُض الوضوء ولا تبْطُل به الصلاة باتفاق الفقهاء؛ وإنما الذي يَنْقُض الوضوء ويُبْطِل الصلاة هو النوم المستغرق الذي يصل إلى القَلْب ولا يَبْقى معه إدراك، بحيث لا يَشْعُر المصلِّي بمَنْ حوله؛ لأنَّه في هذه الحالة يكون مظنة وقوع الحدث الذي ينقض الوضوء.
والنُّعَاسُ -كما يُعرِّفه أهل اللغة-: فتورٌ يصيبُ الجسم، وهو أول درجات النوم؛ فيُسَمّى الشعور بالنوم والرغبة فيه نُعَاسًا، ولكنه لا يصل إلى القلب، بخلاف النوم؛ فإنَّ فيه استرخاء البدن، والغَلَبة على العقل، وسقوط الحواس. انظر: "فقه اللغة وسر العربية" للثعالبي (ص: 125، ط. إحياء التراث العربي).
جاء في "المعجم الوسيط" (2/ 934، ط. دار الدعوة): [فترت حواه فقارب النوم فهو ناعس.. (النُّعَاسُ) فتور في الحواس، والوسن من غير نوم، وأول النوم] اهـ.
تأثير النعاس على الوضوء والصلاة
النوم اليسير أو النُّعَاس لا يَنْقُض الوضوء ولا يُبْطِل الصلاة باتفاق الفقهاء؛ وإنما الذي يَنْقُض الوضوء ويُبْطِل الصلاة هو النوم الذي فيه الغَلَبَة على العقل بحيث لا يَشْعُر المصلِّي بمَنْ حوله؛ قال العلامة ابن عابدين في "رد المحتار" (1/ 143، ط. دار الفكر) نَقْلًا عن "فتاوى قاضي خان": [النُّعَاسُ لا يَنْقُض الوضوء، وهو قليل نوم لا يشتبه عليه أكثر ما يقال عنده] اهـ.
وقال الإمام الكاساني في "بدائع الصنائع" (1/ 31، ط. دار الكتب العلمية): عند الكلام عن نواقض الوضوء [(ومنها): النوم مضطجعًا في الصلاة أو في غيرها بلا خلاف بين الفقهاء.. والدليل عليه ما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أَنَّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم نام في صلاته حتى غط ونفخ، ثم قال: «لَا وضُوءَ عَلَى مَن نَامَ قَائِمًا، أو قَاعِدًا، أو رَاكِعًا، أو سَاجِدًا، إنَّمَا الوضُوء عَلَى مَن نَامَ مُضطَّجِعًا، فإنَّهُ إذَا نَامَ مُضطَّجِعًا استَرْخَت مَفَاصِلُهُ». نص على الحكم، وعَلَّل باسترخاء المفاصل.. فأَمَّا النوم في غير هاتين الحالتين.. فإن كان في الصلاة لا يكون حدثًا سواء غَلَبه النوم، أو تَعمَّد في "ظاهر الرواية". وروي عن أبي يوسف أنَّه قال سألت أبا حنيفة عن النوم في الصلاة فقال لا ينقض الوضوء، ولا أدري أسألته عن العمد، أو الغلبة] اهـ.
قال الشيخ الخرشي عند شرحه لقول الشيخ خليل في "مختصره" (1/ 154، ط. دار الفكر): [(ص) وبسببه، وهو زوال عَقْلٍ، وإن بنومٍ ثَقُل، ولو قَصُر، لا خَفَّ]؛ قال: [وإن كان استتاره بنَومٍ ثقيل، ولو كان قصيرًا على المشهور، وعلامة النوم الثقيل: سقوط شيء مِن يده، أو انحلال حَبْوته، أو سيلان ريقه، أو بُعْده عن الأصوات المتصلة به، لا إنَّ خَفَّ النوم، فلا ينقض؛ لانتفاء مظنة الحدث ولو طال] اهـ.
وقال الإمام النووي في "الروضة" (1/ 74، ط. المكتب الإسلامي): [وليس في معناه النُّعَاسُ، وحديث النَّفْس، فإنهما لا ينقضان بحال] اهـ.
وقال الإمام ابن قدامة في "المغني" (1/ 129، ط. مكتبة القاهرة): [ومَن لم يغلب على عقله فلا وضوء عليه.. وإن شك هل نام أم لا، أو خطر بباله شيء لا يدري أرؤيا أو حديث نفس؛ فلا وضوء عليه] اهـ.
الدليل على أن النعاس لا يؤثر على الوضوء والصلاة
استدل الفقهاء في هذه المسألة بعدة أدلة؛ منها: ما رواه الإمام البخاري في "صحيحه" عن السيدة عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أَنَّ سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «إذا نَعَسَ أَحَدُكُم وَهُو يُصَلِّى فَلْيَرْقُد حَتَّى يَذهَبَ عَنْهُ النَّوْمُ، فإنَّ أَحَدَكُم إذَا صَلَّى وهو نَاعِسٌ لَا يَدْرِي لَعَلَّه يستَغفِر فَيَسُبَّ نَفْسَهُ».
فالحديث دليلٌ على أَنَّ الوضوء والصلاة لا ينتقضان بالنُّعَاس أو الغَفْوَة؛ قال الإمام ابن عبد البر المالكي في "الاستذكار" (2/ 86، ط. دار الكتب العلمية): [يُستدل من هذا الحديث بأن النُّعَاس وهو النوم اليسير لا ينقض الصلاة، وإذا لم ينقض الصلاة لم ينقض الوضوء] اهـ.
ودلالة الحديث على عدم انتقاض الوضوء مع أَنَّ فيه الأمر بالرقود جاءت من دلالة المفهوم؛ حيث جعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الرقاد عند غلبة النوم، هو ما ينتقض به الوضوء، أما النُّعَاس والنوم القليل فلا ينقض؛ قال الإمام بدر الدين العيني الحنفي في "عمدة القاري شرح صحيح البخاري" (3/ 111، ط. دار إحياء التراث العربي): [بيان استنباط الأحكام: الأول: أن فيه الأمر بقطع الصلاة عند غلبة النوم عليه، وأن وضوءه ينتقض حينئذ. الثاني: أنَّ النعاس إذا كان أقل من ذلك يعفى عنه، فلا ينتقض وضوؤه] اهـ.
وجاء في "شرح صحيح البخاري لابن بطال" (1/ 319، ط. مكتبة الرشد): [لا ينبغي للمصلى أن يقرب الصلاة مع شاغل له عنها، أو حائل بينه وبينها، لتكون همّه لا همّ له غيرها، وأن مَن استثقل نومه فعليه الوضوء، وهذا يدل أن النوم اليسير بخلاف ذلك] اهـ.
ويُؤكِّد ذلك ما وردت به روايات أخرى للحديث بزيادة: «فَلْيَنَمْ»؛ قال العلامة القَسْطَلَّاني في "إرشاد الساري" (1/ 285، ط. المطبعة الكبرى الأميرية): [وفي رواية الأصيلي وابن عساكر إذا نعس أحدكم في الصلاة (فلينم) أي: فليتجوز في الصلاة ويتمّها وينم (حتى يعلم ما يقرأ) أي: الذين يقرؤه] اهـ.
وقد حكى بعضهم الإجماع في ذلك؛ قال الإمام ابن حجر العسقلاني في "فتح الباري" (1/ 314، ط. دار المعرفة): [وقد أجمعوا على أَنَّ النوم القليل لا ينقض الوضوء] اهـ.
الخلاصة
بناءً على ذلك وفي واقعة السؤال: فإنَّ الوضوء يُنْقَض وتَبْطُل الصلاة بالنَّوم المستغرق الذي يصل إلى القَلْب ولا يَبْقى معه إدراك؛ لأنَّه مظنة الحدث؛ وأمَّا النُّعَاس محلّ السؤال والذي يكون معه الإنسان سامِعًا لكلام مَن حوله فلا يُنْقِض الوضوء ولا يُبْطِل الصلاة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: لا ی ن ق ض الوضوء ی ب ط ل الصلاة ینقض الوضوء قال الإمام فی الصلاة ولا ی ب الذی ی
إقرأ أيضاً:
دار الإفتاء المصرية توضح حكم بناء دور ثانٍ بالمقابر بعد امتلائها.. لا يجوز إلا عند الضرورة
أوضحت دار الإفتاء المصرية الحكم الشرعي في سؤال ورد إليها بشأن جواز بناء دور ثانٍ داخل المقابر الموجودة بمنطقة البساتين، وذلك بعد أن أصبحت ممتلئة بالكامل، في ظل الحاجة إلى أماكن جديدة لدفن الموتى.
جاء رد دار الإفتاء عبر مقطع فيديو نُشر على منصاتها الرسمية، أوضحت فيه أن الأصل في الشريعة الإسلامية هو أن يُدفن كل ميت في قبر مستقل، وألا يُجمع بين أكثر من ميت في القبر الواحد إلا في حالات الضرورة القصوى التي لا يمكن تداركها بوسائل أخرى، مشددة على أن حرمة المسلم بعد موته كحرمته حيًا، وهو ما يستلزم التعامل مع الجثامين بكل احترام وتوقير.
«الإفتاء» تعلن غدا الثلاثاء أول أيام شهر ذو القعدة 1446.. وموعد عيد الأضحى هل تجب العدة على المرأة المختلعة بعد الخلوة الصحيحة وقبل الدخول؟ الإفتاء توضح الدفن في قبور جديدة هو الحل الأصليوأكدت دار الإفتاء أنه عند امتلاء القبور بشكل تام، يجب أن يتم الدفن في مقابر جديدة مستقلة، مشيرة إلى أن اللجوء إلى بناء دور ثانٍ داخل القبر الواحد لا يكون إلا عند الضرورة التي لا يمكن دفعها بغير ذلك.
كما نبهت إلى أنه في حالة الضرورة القصوى التي تبيح هذا الفعل، فإنه يجوز بناء أدوار داخل القبر الواحد – إذا أمكن ذلك من الناحية الفنية – مع شرط أساسي، وهو تغطية جسد الميت السابق بقبو من الطوب أو الحجارة لا يلامس الجثمان مباشرة، ثم يوضع التراب فوق هذا القبو ويُدفن فوقه الميت الجديد، لضمان عدم مساس جسد المتوفي الأول.
الفصل بين الجثامين ضرورة شرعيةوشددت الإفتاء على ضرورة الفصل بين الأموات في حال الجمع بينهم داخل نفس القبر عند الضرورة، ويكون ذلك بوضع حاجز فاصل يحفظ لكل ميت خصوصيته، ولو كان الميتان من نفس الجنس، وذلك حفاظًا على حرمة الميت وكرامته.
استخدام العظامات مشروط بالضرورة القصوىوفي السياق نفسه، أوضحت دار الإفتاء أن ما يُعرف بـ "العظامات" – وهي أماكن مخصصة لوضع بقايا رفات الموتى – لا يجوز استخدامها إلا إذا دعت الحاجة إليها بشكل لا يمكن تفاديه بطرق أخرى، مع الالتزام التام بالتعامل مع بقايا الموتى بإكرام كامل، سواء أكانت بقايا جثامين أو عظامًا، انطلاقًا من المبدأ الشرعي القائل: "حرمة المسلم ميتًا كحرمته حيًّا".
الإفتاء تحذر من مخالفة الضوابط الشرعية في الدفنواختتمت دار الإفتاء المصرية فتواها بالتأكيد على أن جميع هذه الإجراءات الاستثنائية مشروطة بعدم وجود بدائل شرعية أو قانونية أخرى، وأن الأصل هو الحفاظ على كرامة الميت في جميع الأحوال، داعية إلى التوسع في إنشاء مقابر جديدة حال امتلاء المقابر الحالية، وعدم اللجوء إلى الحلول غير الشرعية إلا في أضيق نطاق.