بوابة الوفد:
2024-09-19@06:46:01 GMT

ننشر حيثيات المؤبد بحق تاجر المخدرات في التجمع

تاريخ النشر: 9th, December 2023 GMT

أودعت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة في مجمع محاكم القاهرة الجديدة في التجمع الخامس، حيثيات حُكمها بمُعاقبة مُتهم غيابياً بالسجن المؤبد لإدانته بالإتجار في الحشيش وحيازة سلاح أبيض.

اقرا أيضاً: مليون جنيه غرامة .. السجن لمُتهمين بالإتجار في الآثار

حيثيات إدانة المُتهمين بالإتجار في الآثار الاستئناف ترفض رد المحكمة في محاكمة المتهم بقتل محمد كشمير نجل لاعب الزمالك السابق


 

وشمل الحُكم تغريم المُدان مبلغ قدره 200 ألف جنيه، ومُصادرة المضبوطات، وإلزامه بالمصاريف الجنائية.

 

صدر الحكم برئاسة المستشار أسامة قنديل، وعضوية المستشارين محمود مصطفى كمال وعصام إبراهيم الضويني الرئيسان بمحكمة استئناف القاهرة، وحضور الأستاذ محمد عادل عبد الله وكيل النيابة، والأستاذ محمد طه محمد أمين السر.

حيثيات الحكم 

وقالت المحكمة في حيثيات حُكمها أن الواقعة حسبما استقرت في يقينها وارتاح إليها وجدانها مستخلصة من مطالعتها لسائر أوراقها وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسة المحاكمة تتحصل في أنه واثناء قيام النقيب الضابط بإدارة تأمين القاهرة بأداء عمله بتاريح 17 مايو 2023 بدائرة قسم التجمع الخامس وتحديداً الحي الثالث استوقفه أحد المارة. 

وأنهى إليه أن المتهم يقوم بالإتجار في المواد المخدرة بالطريق العامة فتوجه إليه حيث يوجد وما أن شاهده المتهم حاول الفرار.

وأثناء ذلك ألقى علبة سجائر حمراء اللون، وأمكن ضبطه وتبين أن العلبة بداخلها 3 قطع بنية اللون كبيرة الحجم تبين بعد الفحص أنها لجوهر الحشيش المخدر.

وعثر مع المُتهم على مبلغ مالي قدره 1200 جنيه، ونصل معدني ذو وجهين، وبمواجهته أقر بالإحراز للجوهر المخدر بقصد الإتجار، والسلاح الأبيض يستخدمه في تقطيعه والدفاع والمبلغ المالي من متحصلات الإتجار في المواد المخدرة. 

وحيث أن الواقعة على النحو السالف البيان قد استقام الدليل عليها، وعلى صحة إسنادها إلى المُتهم بناء على شهادة الضابط بأنه انتقل لمحل تواجد المتهم لإبلاغه من أحد المواطنين بقيامه بالإتجار في المواد المخدرة. 

وما أن أبصره المُتهم حتى قام بالفرار، وألقى حاوية لفافات تبغ بالتقاطها تبين أن بداخلها 3 قطع لجوهر مخدر، وعليه قام بتفتيشه وعثر معخ على سلاح أبيض نصل معدني ومبلغ مالي. 

وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط والتفتيش أقر بإحراز المواد المخدرة بقصد الإتجار فيها وأن المبلغ الماي حصيلته، وأن السلاح الأبيض لتجزئة المواد المخدرة والدفاع. 

وثبت بتقرير مصلحة الطب الشرعي – الإدارة المركزية للمعامل الكيماوية أن السلاح الأبيض – شفرة موس- عثر عالقاً بها على آثار لمادة سمراء اللون ثبت أنها للحشيش المُدرج بالجدول الأول من قانون المخدرات. 

وثبت أن علبة السجائر تحوي 3 قطع من مادة سمراء اللون وزنوا صافياً 12.55 جم_(اثني عشر جراماً وخمسة وخمسون سنتيجرام) ثبت أن المادة السمراء للحشيش المُدرج بالجدول الأول من جداول قانون المخدرات. 

وحيث أن المُتهم قد أنكر في تحقيقات النيابة العامة ما أسند إليه، وبجلسة المحاكمة لم يحضر رغم إعلانه قانوناً، ليدفع الدعوى بثمة دفع أو دفاع، والمحكمة في هذا الشأن يطمئن وجدانها لأدلة الثبوت المتقدم ذكرها. 

وترى أنها قاطعة الدلالة على ثبوت الاتهام في حق المتهم، وحيث أنه لما كان ما تقدمه جميعه فإنه يكون قد ثبت يقين المحكمة على سبيل القطع والجزم ما نُسب له.

اتهامات النيابة العامة 

وأسندت النيابة العامة للمُتهم محمد.ا أنه في يوم 17 مايو 2023 بدائرة قسم التجمع الخامس أحرز بقصد الإتجار جوهراً مخدراً "الحشيش" في غير الأحوال المُصرح بها قانوناً. 

كما أسندت له إحرازه سلاح أبيض (نصل معدني) دون مسوغ قانوني.

وثبت بتقرير مصلحة الطب الشرعي – الإدارة المركزية للمعامل الكيماوية أن السلاح الأبيض – شفرة موس – عُثر عالقاً بها على آثار لمادة سمراء اللون ثبت أنها للحشيش المدرج بالجدول الأول من جداول قانون المخدرات.

وثبت أن علبة السجائر الخاصة به تحوي 3 قطع من مادة سمراء اللون وزنوا صافياً 12.55 جرام ثبت أن المادة السمراء للحشيش المُدرج بالجدول الأول من جداول قانون المخدرات.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: جنايات القاهرة التجمع الخامس الاتجار فى الحشيش السجن المؤبد المواد المخدرة قانون المخدرات بالإتجار فی الإتجار فی الم تهم أن الم

إقرأ أيضاً:

سعد الصغير يعترف في التحقيقات كيف حصل على المخدرات.. وهذا مصيره المتوقع

باشرت نيابة النزهة، بالقاهرة، التحقيق، مع المطرب الشعبي المصري، سعد الصغير، فيما يتعلق باتهامه بتعاطي مواد مخدرة، قبل أن تحيله النيابة العامة إلى محكمة الجنايات المختصة.

وكشفت التحقيقات، أن سعد الصغير، قد حاز كمية من مخدري الحشيش والترامادول داخل سجائر فيب، وذلك عقب ضبطه في مطار القاهرة الدولي، أثناء محاولته تهريب سجائر إلكترونية تحتوي على سائل مخدر، بالإضافة إلى وجود آثار لمواد مخدرة أخرى في تحاليله.

وفي السياق نفسه، أكد المطرب الشعبي، خلال التحقيقات، أنه أخذها من أحد الأشخاص، يعمل منظم حفلات في أمريكا، وأوهمه أنها سجائر عادية وليس بها أي ممنوعات.


إلى ذلك، أضافت التحقيقات، أن سعد الصغير كان ينوي توزيع "الفيب" كهدايا على أفراد فرقته، نافيا معرفته أن تلك المواد مخدرات.

تجدر الإشارة إلى أن النيابة العامة المصرية، كانت قد أمرت بإحالة المطرب، سعد الصغير، وهو محبوسًا إلى محكمة الجنايات المختصة؛ لمعاقبته على ما أُسند إليه من ارتكابه جناية إحراز جوهَرَي الحشيش والترامادول المخدريْن، بقصد التعاطي في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.

وقامت النيابة العامة بمباشرة التحقيق، عبر سؤال ثلاثة من العاملين بمطار القاهرة الدوليّ، حيث شهدوا بأن جهاز الأشعة قد أظهر -أثناء فحص حقائب المتهم- وجود سجائر الكترونية تحوي سائلًا مخدرًا بداخلها، وعلى إثر ذلك ضُبط المتهم.

ومن جهته أثبت تقرير المعمل الكيماوي أن السجائر المضبوطة تحوي سائلًا لجوهر الحشيش المخدر، كما ثبت بتقرير الفحص: "احتواء العينة المأخوذة من المتهم على جوهَرَي الحشيش والترامادول المخدرين". 


ووفقًا للقوانين المصرية، فإن حيازة المواد المخدرة بغرض التعاطي، يعاقب عليها بالحبس والغرامة؛فيما تختلف العقوبة باختلاف نوع وكمية المادة المخدرة. وفي حالة سعد الصغير، فإنه يتوقع أن يتعرض لعقوبة بالحبس لمدة قد تصل إلى سنة، مع غرامة مالية قد تصل إلى 50 ألف جنيه.

ونصت المادة رقم 37 من قانون العقوبات على: يعاقب بالسجن وبغرامة تتراوح بين 10 آلاف جنيه حتى 50 ألف جنيه، لكل من حاز أو أحرز أو اشترى أو استخرج أو فصل أو صنع جوهر مخدر أو زرع نبات من النباتات الواردة والمقررة في قانون العقوبات، على أن يكون ذلك بقصد التعاطي أو الاستعمال الشخصي في غير الأحوال المصرح بها قانونا.

كذلك، نصت المادة 39 من قانون العقوبات، على أنه تتم معاقبة الشخص الذي يتعاطى المواد المخدرة بالحبس لمدة سنة، ودفع غرامة مالية تبدأ من 1000 جنيه وتصل إلى 3000 جنيه مصري، وفي حال القبض على المتهم في مكان تم إعداده لتعاطي المخدرات وعلمه وإصراره على ذلك، تزداد العقوبة مثليها سنتين إذا كان الجوهر المخدر الذي قدم الكوكايين أو الهيروين، ويتم تحديد العقوبة بناءً على الكمية والنوع وطبيعة المادة المخدرة.


كما نصت المادة 39 من القانون رقم 182 لسنة 1960 بإصدار قانون مكافحة المخدرات، على معاقبة متعاطي المواد المخدرة بالحبس لمدة سنة، مع إلزامه بدفع غرامة مالية تصل إلى 10 آلاف جنيه.

ومن ناحية أخرى، قال نقيب الموسيقيين، وهو المطرب مصطفي كامل، أن النقابة ليس لديها  أي دور في مشكلة سعد الصغير، قائلا: "ملناش دور في قضية سعد الصغير آخرنا ندعيله".

ملناش دور في قضية #سعد_الصغير آخرنا ندعيله.. #مصطفى_كامل عن سعد الصغير بعد إحالته لمحكمة الجنايات#تليجراف_مصر pic.twitter.com/5SQM1Ww8bt — Egypt Telegraph - تليجراف مصر (@EgyptTelegraph) September 16, 2024

مقالات مشابهة

  • السجن المؤبد لميكانيكي لاتهامه بالاتجار في المواد المخدرة بكرداسة
  • في حيثيات واقعة «فتاة التجمع» سائق أوبر.. ينكر التهم أمام القاضي
  • المشدد 6 سنوات لفلاح بتهمة الاتجار في المواد المخدرة بالقليوبية
  • الداخلية: ضبط شخص بحوزته نحو 12 كيلو غراما من المواد المخدرة و30 ألف كبسولة من المؤثرات العقلية
  • قضية «فتاة التجمع».. ننشر حيثيات سجن «سائق أوبر»
  • المؤبد لـ بائع خضار متهم بالإتجار في المواد المخدرة بالخانكة
  • المؤبد وغرامة 100 ألف جنيه لبائع خضار لإتجاره بالهيروين وحيازة سلاح أبيض بالخانكة
  • السجن المؤبد لـ« بائع خضار» لاتهامه بالإتجار في مخدرالهيروين بالقليوبية
  • سعد الصغير يعترف في التحقيقات كيف حصل على المخدرات.. وهذا مصيره المتوقع
  • السجن المؤبد وغرامة 100 ألف جنيه لعامل لإتجاره بالهيروين فى الخانكة