هل يجوز تصنيع الدواء الـمُسْتَخْلَص من دم الخنزير؟
تاريخ النشر: 9th, December 2023 GMT
يسأل الكثير من الناس هل يجوز تصنيع هذا الدواء الـمُسْتَخْلَص من دم الخنزير؟ اجابت دار الافتاء المصرية وقالت لا مانع شرعًا من تصنيع هذا الدواء واستخدامه للضرورة حتى يوجد البديل من حيوان طاهر، والذي يقدِّر هذه الضرورة هم الأطباءُ المختصون العدول الثقات، وعليهم وحدهم تقع مسؤولية هذا التقرير أمام الله سبحانه وتعالى.
عن أبي معشر , عن إبراهيم النخعي أنه رفع إلى عمر , فقال لعبد الله بن مسعود : لتقولن فيها ! فقال : أنت أحق أن تقول قال : لتقولن ! قال : أقول : إن زوجها أحق بها ما لم تغتسل من الحيضة الثالثة , قال : ذاك رأيي وافقت ما في نفسي فقضى بذلك عمر . * - حدثنا محمد بن يحيى , قال : ثنا عبد الأعلى , قال : ثنا سعيد , عن أبي معشر , عن النخعي , عن قتادة , أن عمر بن الخطاب قال لابن مسعود , فذكر نحوه . 3708 - حدثنا محمد بن يحيى , قال : ثنا عبد الأعلى , قال : ثنا سعيد , عن أبي معشر , عن النخعي , أن عمر بن الخطاب وابن مسعود قالا : زوجها أحق بها ما لم تغتسل , أو قالا : تحل لها الصلاة . 3709 - حدثنا حميد بن مسعدة , قال : ثنا يزيد بن زريع , قال : ثنا سعيد بن أبي عروبة , قال : ثنا مطر أن الحسن حدثهم : أن رجلا طلق امرأته , ووكل بذلك رجلا من أهله , أو إنسانا من أهله , فغفل ذلك الذي وكله بذلك حتى دخلت امرأته في الحيضة الثالثة , وقربت ماءها لتغتسل , فانطلق الذي وكل بذلك إلى الزوج , فأقبل الزوج وهي تريد الغسل , فقال : يا فلانة ! قالت : ما تشاء ؟ قال : إني قد راجعتك . قالت : والله ما لك ذلك ! قال : بلى والله ! قال : فارتفعا إلى أبي موسى الأشعري , فأخذ يمينها بالله الذي لا إله إلا هو إن كنت لقد اغتسلت حين ناداك ؟ قالت : لا والله ما كنت فعلت , ولقد قربت مائي لأغتسل ! فردها على زوجها , وقال : أنت أحق ما لم تغتسل من الحيضة الثالثة . * - حدثنا محمد بن يحيى , قال : ثنا عبد الأعلى , قال : ثنا سعيد , عن مطر , عن الحسن , عن أبي موسى الأشعري بنحوه
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: عن أبی
إقرأ أيضاً:
أمين الفتوى: يجوز إخراج زكاة الفطر عن الميت إذا أدرك ليلة العيد
أكد الدكتور محمود الطحان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أنه لا تجب زكاة الفطر إلا على من أدرك غروب شمس ليلة عيد الفطر وهو على قيد الحياة.
وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال فتوى له، اليوم الخميس، أنه إذا توفي الشخص قبل غروب شمس آخر يوم من رمضان، فلا تجب عليه زكاة الفطر، حتى وإن أُخرجت عنه، فإنها تُعد صدقة وليست زكاة واجبة، أما إذا أدرك ليلة العيد ثم توفي قبل إخراجها، فيجوز لأقاربه أو ورثته إخراجها عنه، باعتبارها دَينًا في ذمته.
وأشار إلى أن من نسي إخراجها قبل وفاته، فيمكن لأبنائه أو أقاربه إخراجها نيابة عنه، تحقيقًا للمقصد الشرعي، وهو تطهير الصائم مما قد يكون شاب صيامه من لغو أو تقصير، وإدخال السرور على الفقراء والمحتاجين.