نظّم قانون حماية المستهلك العلاقة بين البائع والمشتري؛ عبر تحديد حقوق والتزامات كل منهما؛ من أجل مكافحة أي نوع من الخلافات التي قد تنشأ خلال عمليات البيع، بمختلف أنظمتها.

وحدد القانون، عقوبة مخالفة القانون فى الإعلان عن مسابقات وهمية بشأن عرض سلع ومنتجات وخدمات أو مخالفة الضوابط القانونية المقررة للمسابقات.

ونصت المادة (14) من القانون على أنه لا يجوز الإعلان عن المسابقات بأى وسيلة إلا بعد إخطار جهاز حماية المستهلك بالبيانات التى تحددها اللائحة التنفيذية للقانون، وذلك قبل موعد الإعلان بـ3 أيام على الأقل، ومنحت جهاز حماية المستهلك الحق فى وقف المسابقة أو أى إعلانات فى شأنها إذا تبين له عدم جدية المسابقة، أو كان الإعلان من شأنه التمييز بين المواطنين أو الإساءة إليهم أو يُخل بقواعد النظام العام والآداب العامة، ويصدر قرار الوقف وفقا للإجراءات والقواعد المنصوص عليها فى المادة (57) من قانون حماية المستهلك.

كما حظر قانون حماية المستهلك الإعلان عن حجز وحدات عقارية، أو التعاقد على بيعها، أو بيع الأراضى المعدة للبناء، أو تقسيمها، إلا بعد الحصول على ترخيص بالبناء، وحدد عقوبة الغرامة ضد من المخالف.

جدير بالذكر أن المادة (8) من قانون حماية المستهلك، حظرت حبس المنتجات الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول بإخفائها، أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها، أو بأى صورة أخرى، وألزمت حائزو المنتجات الاستراتيجية لغير الاستعمال الشخصى بإخطار الجهة المختصة بالسلع المُخزنة لديهم وكمياتها، ونصت على أن يصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الاستراتيجية لفترة زمنية مُحددة وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك، ويُنشر القرار فى جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: المستهلك حماية المستهلك المنتجات الاستراتيجية ترخيص بالبناء غرامة قانون حمایة المستهلک

إقرأ أيضاً:

مسؤول أممي: يحق لأي دولة مساندة لبنان ضد الاعتداءات الإسرائيلية بموجب القانون

أكد السفير هيثم أبو سعيد، رئيس بعثة المجلس الدولي لحقوق الإنسان إلى الأمم المتحدة، بإن "ما تقوم به إسرائيل في لبنان، ليس دفاعا عن النفس كما تدعي الإدارة الأمريكية".

 

وأضاف في مقابلة مع "سبوتنيك"، أن "الهجوم البري الإسرائيلي في لبنان، اعتداء صارخ على القانون الدولي، ولبنان هو من يقوم بالدفاع عن نفسه".

 

وأوضح أن "المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة تعطي للبنان الحق في الاستعانة بأي دولة صديقة لمساعدته في الدفاع عن نفسه ضد الاعتداءات، وهو أمر واضح وجلي، لكن الإدارة الأمريكية تغطي على ما تقوم به إسرائيل من جرائم ومن محاولة التوسع في لبنان لتحقيق أي انتصار يذكر".

 

وتابع: "لا أرى بالموجب القانوني أن المقاومة اللبنانية اخترقت القرار رقم 1701 بل طبقت المادة 51 في ميثاق الأمم المتحدة بفقرتيه الأولى والثانية في الدفاع عن النفس، وإسرائيل لم تلتزم بالقرار"، محذرًا من "جر المنطقة لحرب شاملة".

 

قبل ساعة واحدة

وأعلن الجيش الإسرائيلي، في وقت سابق، شن عملية برية في لبنان، قائلا إنها ستكون "محدودة"، في حين نفذ سلاح الجو الإسرائيلي لأيام متتالية ضربات مكثفة على أهداف لـ"حزب الله" في مناطق مختلفة من لبنان.

وتوتر المشهد اللبناني بشكل كبير على خلفية مقتل الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني، حسن نصر الله، في غارة إسرائيلية على حارة حريك في الضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت، التي أتت بعد أيام من تفجيرات أجهزة النداء الآلي (بيجر)، التي راح ضحيتها آلاف المصابين والقتلى في البلاد.

مقالات مشابهة

  • تعرف على عقوبة الامتناع عن علاج عامل حال إصابته أثناء العمل.. القانون يجيب
  • مسؤول أممي: يحق لأي دولة مساندة لبنان ضد الاعتداءات الإسرائيلية بموجب القانون
  • إطلاق الإعلان التشويقي لفيلم "الفستان الأبيض"|وموعد عرضه بمهرجان الجونة
  • متي تسقط الحضانة عن الأرملة؟.. القانون يجيب
  • نصيحة من «حماية المستهلك» للمواطنين قبل شراء مبرد المياه
  • البن والكاكاو يؤجلان تطبيق قانون حماية الغابات الأوروبي
  • بينها الأحوال الشخصية.. الحكومة تسحب 17 قانونا من مجلس النواب لإعادة النظر فيها (تفاصيل)
  • محافظ الدقهلية يتفقد المعارض الدائمة لبيع السلع بأسعار مخفضة
  • وردنا من صنعاء.. الإعلان عن بدء عملية فرز واختيار الصور الفائزة في مسابقة العلم الوطني
  • كيف حدد القانون عقوبة الامتناع عن تنفيذ الأحكام القضائية؟