انتخابات الرئاسة| غرامة 500 جنيه للمتخلفين.. هؤلاء ممنوعين من التصويت.. والسجن المؤبد عقوبة للمتجاوزين
تاريخ النشر: 9th, December 2023 GMT
يبدأ غدًا الأحد 10 من ديسمبر الجاري، أول أيام الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر، ومن المقرر أن تعقد الانتخابات الرئاسية لمدة ثلاث أيام وهي الأحد 10 من ديسمبر، والاثنين 11 من ديسمبر، والثلاثاء 12 من ديسمبر.
وتشهد الانتخابات الرئاسية 2024، المنافسة بين 4 مرشحين، وهم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، ورمزه الانتخابي النجمة، والمرشح الرئاسي فريد زهران، ورمزه الانتخابي الشمس، والمرشح الرئاسي حازم عمر، ورمزه الانتخابي السلم، والمرشح الرئاسي عبد السند يمامة، ورمزه الانتخابي النخلة.
وحدد قانون انتخابات الرئاسة، غرامة لكل من يتخلف عن التصويت فى الانتخابات الرئاسية، وذلك بحسب قانون مباشرة الحقوق السياسية الصادر برقم 45 لسنه 2014 والمعدل بالقانون رقم 140 لسنة 2020.
وتنص المادة (43) من قانون انتخابات الرئاسة، على أنه يُعاقب بغرامة لا تجاوز 500 جنيهًا، من كان اسمه مقيدًا بقاعدة بيانات الناخبين وتخلف بغير عذر عن الإدلاء بصوته في الانتخاب أو الاستفتاء.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الانتخابات الرئاسية 2024 الانتخابات الرئاسية الانتخابات عبد الفتاح السيسي السيسي فريد زهران حازم عمر عبد السند يمامة يمامة التخلف عن التصويت غرامة قانون انتخابات الرئاسة انتخابات الرئاسة التصويت الانتخابات الرئاسیة ورمزه الانتخابی من دیسمبر
إقرأ أيضاً:
السجن المشدد 7 سنوات عقوبة انتحال الصفة إذا وقعت أثناء إعلان حالة الطوارئ
حدد قانون العقوبات عقوبة لجريمة انتحال الصفة ، إذا وقعت الجريمة أثناء إعلان حالة الطوارئ ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبة .
عقوبة انتحال الصفةتنص المادة رقم 155 من قانون العقوبات المصرى على أنه: "كل من تدخل في وظيفة من الوظائف العمومية، ملكية كانت أو عسكرية، من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك، أو أجرى عملًا من مقتضيات إحدى هذه الوظائف، يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين".
كما تنص المادة رقم 156 من قانون العقوبات على: "كل من لبس علانية كسوة غير رسمية بغير أن يكون حائزا للرتبة التى تخوله، أو حمل علانية العلامة المميزة لعمل أو وظيفة من غير حق، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر تكون العقوبة السجن المشدد لمدة سبع سنوات، إذا وقعت الجريمة لغرض إرهابى أو أثناء حالة الحرب أو إعلان حالة الطوارئ أو اشترك فى تظاهرة".
وأيضا تضمنت المادة رقم 157 من قانون العقوبات أنه :"يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه كل من تقلد علانية نشانا لم يمنحه أو لقب نفسه كذلك بلقب من ألقاب الشرف أو برتبة أو بوظيفة أو بصفة نيابية عامة من غير حق".
وكان قد رفع المستشار أحمد سعد الدين، وكيل مجلس النواب، الجلسة العامة، على أن يعود للانعقاد يوم الأحد الموافق 23 من شهر مارس الجاري.
ووافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على قرار رئيس الجمهورية رقم ٦ لسنة ٢٠٢٥، بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بالمنحة المقدمة من الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي، لتمويل مشروع معالجة مياه الصرف الصناعي في مصانع السكر وإعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة لصالح جهاز شئون البيئة التابع لوزارة البيئة.