الدكتور التازي يجهش البكاء أمام المحكمة ويؤكد:ليس لدي علم بوقائع الملف
تاريخ النشر: 9th, December 2023 GMT
أخبارنا المغربية- عبد الرحيم مرزوقي
قررت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، اليوم الجمعة 08 دجنبر الجاري، تأجيل جلسة محاكمة طبيب التجميل الشهير حسن التازي ومن معه، إلى غاية يوم الجمعة 22 من الشهر ذاته.
وانطلقت جلسة محاكمة الدكتور التازي من الثامنة صباحاً إلى غاية الواحدة ظهرا ، حيث استمرت للمرة الثانية على التوالي في الاستماع إلى الدكتور الحسن التازي الذي نفى جملة وتفصيلا التهم الموجهة إليه.
وبخصوص أطوار المحاكمة، فقد ردّ الدكتور التازي خلال جلسة اليوم على أسئلة القاضي حول التقاط صور للمرضى داخل المصحة التي يملكها، نافياً علمه بوجود هذه الصور، حيث أكد أن القانون الداخلي للمصحة يمنع منعا تاما إلتقاط الصور، قبل أن يجهش بالبكاء أمام القاضي قائلا أنه لا علم له بالأفعال المذكورة في ملف الاتهامات، وأنه تعرف عليها حين التحقيق معه من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية.
وقررت المحكمة خلال جلسة اليوم استدعاء الشهود قصد الاستماع إليهم خلال الجلسة القادمة، ومواجهتهم مع المتابعين في الملف.
ويواجه التازي ومن معه، تهما تتعلق ب "جناية الاتجار بالبشر باستدراج أشخاص واستغلال حالة ضعفهم وحاجتهم وهشاشتهم لغرض الاستغلال للقيام بأعمال إجرامية (النصب والاحتيال على المتبرعين بحسن نية) بواسطة عصابة إجرامية وعن طريق التعدد والاعتياد وارتكابها ضد قاصرين دون سن 18 سنة يعانون من المرض".
كما تضم لائحة التهم "جنحة الاستفادة من منفعة الأموال المحصل عليها عن طريق ضحايا الاتجار بالبشر مع العلم بجريمة الاتجار بالبشر وجنحة المشاركة في النصب وجنحة المشاركة في تزوير محررات تجارية واستعمالها وفي صنع شواهد تتضمن وقائع غير صحيحة واستعمالها".
كما يتابع المتهمون في هذه القضية ب"جنحة ارتكاب “مقدم الخدمات الطبية” غش أو تصريح كاذب بصفته مدير المصحة، وجنحة الزيادة غير المشروعة في الأسعار وجنحة استغلال ضعف المستهلك وجهله وجنحة المشاركة في تسجيل وتوزيع صور أشخاص دون موافقتهم".
ويواجه جراح التجميل الشهير العقوبات الواردة في الفصول 448-1، و448-2، و448-3، و448-4، و448-5، و448-10، و540 و129 و357 و366 و447-1 من القانون الجنائي، و136 من قانون مدونة التغطية الصحية، و73 من قانون مزاولة مهنة الطب، و12.104 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، و59 و184 من قانون تحديد تدابير لحماية المستهلك.
وتعود أطوار القضية إلى أبريل من سنة 2022، حين أحالت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء على النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بالعاصمة الاقتصادية، 8 أشخاص، من بينهم امرأة ومالك مصحة خاصة بالمدينة نفسها، وعدد من العاملين والمسؤولين، للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بالنصب والاحتيال والتزوير واستعماله في فواتير تتعلق بتلقي العلاجات الطبية.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
انتحلوا صفة رجال الشرطة.. 3 أشخاص يواجهون الحبس سنتين طبقا للقانون
أمرت جهات التحقيق بالجيزة ، بحبس 3 أشخاص بتهمة انتحال صفة رجال الشرطة، والاستيلاء على مبلغ مالي من أحد الأشخاص خلال استبداله بعملات أجنبية.
تمكنت الأجهزة الأمنية بالجيزة من القبض على 3 أشخاص بتهمة انتحال صفة رجال الشرطة، والاستيلاء على مبلغ مالي من أحد الأشخاص خلال استبداله بعملات أجنبية.
تلقي رجال المباحث بقسم أول أكتوبر، ببلاغ من أحد الأشخاص يفيد بتعرضه للنصب على يد 3 أشخاص أوهموه أنهم رجال شرطة وذلك أثناء قيامه بتغيير أموال بالعملة المحلية إلى عملات أجنبية.
تم تشكيل فريق بحث ونجح رجال المباحث في القبض على المتهمين، وتبين أن لديهم سجل إجرامي سابق وضبط بحوزتهم 2 سلاح خرطوش وتماثيل مقلدة ولا سلكي مقلد؛ للنصب على ضحاياهم، وارشدوا عن عدد من شركائهم في الجريمة.
وضع قانون العقوبات عقوبة لجريمة انتحال صفة رجال الشرطة ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة انتحال صفة رجال الشرطة.
عقوبة انتحال صفة رجال الشرطةتنص المادة رقم 155 من قانون العقوبات المصرى على أنه: "كل من تدخل في وظيفة من الوظائف العمومية، ملكية كانت أو عسكرية، من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك، أو أجرى عملًا من مقتضيات إحدى هذه الوظائف، يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين".
كما تنص المادة رقم 156 من قانون العقوبات على: "كل من لبس علانية كسوة غير رسمية بغير أن يكون حائزا للرتبة التى تخوله، أو حمل علانية العلامة المميزة لعمل أو وظيفة من غير حق، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر تكون العقوبة السجن المشدد لمدة سبع سنوات، إذا وقعت الجريمة لغرض إرهابى أو أثناء حالة الحرب أو إعلان حالة الطوارئ أو اشترك فى تظاهرة".
وأيضا تضمنت المادة رقم 157 من قانون العقوبات أنه :"يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه كل من تقلد علانية نشانا لم يمنحه أو لقب نفسه كذلك بلقب من ألقاب الشرف أو برتبة أو بوظيفة أو بصفة نيابية عامة من غير حق".