يستهدف قانون الجمارك زيادة حوكمة إجراءات الرقابة الجمركية وتطويرها، بما يحقق الحفاظ على الأمن القومي، باستحداث منظومة المعلومات المسبقة للبضائع الواردة بمد الرقابة لتبدأ من الميناء الأجنبي والتنبؤ بالمخاطر قبل ورود البضائع.

ومنح القانون، موظفي مصلحة الجمارك ممن لهم صفة الضبطية القضائية حق تتبع البضائع المشتبه في تهريبها عند خروجها من الدائرة الجمركية أو نطاق الرقابة الجمركية .

ولهم في جميع الأحــوال، حــق ضبــط البضائع المهــربة ووســائل النقــل المستخــدمة في التهريب والمتهمين بالتهريب واقتيادهم إلي أقرب نقطة أو دائرة جمركية .ولموظفي المصلحة ممن لهم صفة الضبطية القضائية حق الصعود إلي جميع وسائل النقل داخل نطــاق الرقابة الجمــركية لتفتيشها والمطــالبة بتقديم قوائم الشحن (المـانيفست) وغيرها من المستندات التي تقتضيها القواعد المقررة . وفي حالة الامتناع عن تقديم المستندات أو عدم وجودها أو الاشتباه في وجود بضائع مهربة تتخذ التدابير اللازمة لضبط البضائع واقتياد وسيلة النقل أيا كانت إلي أقرب نقطة أو دائرة جمركية عند الاقتضاء .

ووفقا للقانون، يلتزم المستوردون والمصدرون والمخلصون الجمركيون وشركات الملاحة والنقل ومكاتب وشركات الأشخاص الطبيعية والاعتبارية ، وغيرهم ممن لهم صلة بالعمليات الجمركية بالاحتفاظ بالأوراق والسجلات والدفاتر والوثائق والمستندات المتعلقة بهذه العمليات لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ الإفراج ، وبالنسبة للسجلات من تاريخ التأشير عليها بانتهائها أو قفلها ، وعلي كل حائز لبضائع أجنبية بقصد الاتجار الاحتفاظ بالمستند الدال عـلي مصـدرها .
 

المصدر: صدى البلد

إقرأ أيضاً:

الإمارات.. «قانون المرور الجديد» يدخل حيز التنفيذ 29 مارس.. و3 حالات تُوقِف العمل بالرخصة

يدخل المرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2024 بشأن تنظيم السير والمرور، الذي أصدرته حكومة الإمارات، العام الماضي، حيز التنفيذ في 29 مارس الجاري، بحسب ما ذكرت «تشريعات الإمارات»، المنصة الرسمية لتشريعات حكومة دولة الإمارات، وتُطورها وتشرف عليها الأمانة العامة لمجلس الوزراء بالتنسيق مع الجهات المعنية كافة.

واستعرضت المنصة مواد المرسوم الجديد، إذ حددت المادة (10) من المرسوم أربعة شروط لإصدار رخصة القيادة، وهي: بلوغ الشخص الطبيعي سن (17) السابعة عشرة سنة ميلادية من عمره، وأن يجتاز الفحص الطبي المطلوب لدى سلطة الترخيص بنجاح أو يقدم تقريراً معتمداً وفقاً لما تُحدده اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون، وأن يجتاز اختبار القيادة بنجاح وفقاً لما تُحدده اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون، وتُحدد اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون أنواع رخص القيادة ومدة كل نوع والشروط والضوابط والفئات العمرية والإجراءات اللازمة لإصدار كل نوع من أنواع رخص القيادة.

وحددت المادة (12) من المرسوم حالات وقف العمل برخصة القيادة، إذ بيّنت أنه يجوز لسلطة الترخيص أن توقف العمل بأي رخصة أو تصريح قيادة أو أن تلغيها أو ترفض تجديدها إذا ثبت لها أن حامل الرخصة أو التصريح فاقد الأهلية أو اللياقة الصحية لقيادة المركبات المرخص أو المصرح له بقيادتها، كما يجوز لسلطة الضبط المروري بالتنسيق مع سلطة الترخيص أن تُوقف العمل بأي رخصة قيادة وفقاً للمقتضيات الأمنية والسلامة المرورية، وتُحدد اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون الإجراءات والضوابط الخاصة بوقف العمل برخص وتصاريح القيادة أو إلغائها أو رفض تجديدها، وضوابط إعادة تقييم وتأهيل السائقين.

6 جرائم تُوقِف السائق

وحددت المادة (31) صلاحيات سلطة الضبط المروري، في القبض على سائق المركبة، إذ أكّدت أنه يجوز لمنتسبي سلطة الضبط المروري القبض على أي سائق مركبة حال ضبطه متلبساً بارتكاب جريمة من الجرائم الست التالية، وهي:

1. التسبب في وفاة أو إصابة شخص بسبب قيادة المركبة.

2. التسبب في إلحاق أضرار جسيمة بممتلكات الغير نتيجة قيادة المركبة.

3. قيادة مركبة بطريقة متهورة أو بصورة تُشكل خطراً على الجمهور.

4. قيادة مركبة تحت تأثير المشروبات الكحولية أو أي من المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو ما في حكمها وبما يُفقده القدرة على التحكم فيها.

5. رفض إعطاء اسمه أو عنوانه أو أي وثيقة رسمية دَالّة على بياناته الشخصية أو إعطاء اسم أو عنوان غير صحيح، حالة وقوع إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة.

6. محاولة الهروب في حالة ارتكاب حادث يضر بسلامة أحد الأفراد أو في حالة الأمر بالوقوف الصادر من أحد أفراد سلطة الضبط المروري أو التسبب في حدوث مطاردة على الطريق.

حجز المركبة

أجازت المادة (32) لمنتسبي سلطة الضبط المروري حجز أي مركبة في سبع حالات هي:

1. إذا كانت تسير على الطريق وهي في حالة غير صالحة للاستعمال، أو لا تتوافر فيها متطلبات هذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية بالنسبة للوحات الأرقام أو كاتم صوت أو كانت تسير من دون فرامل أو من دون أنوار كافية ليلاً، وفي هذه الحالات تمنع المركبة من الاستعمال حتى يتم إصلاح عيوبها، وإذا احتاج إصلاحها إلى نقلها لمركز إصلاح المركبات، فلا يجوز نقلها إلا محمولة أو مقطورة بمركبة أخرى – حسب نوع المركبة المراد نقلها – ولا يجوز السماح باستعمالها إلا بعد استيفائها جميع المتطلبات الفنّية والقانونية.

2. إذا ثبت مخالفة سائق مركبة باستعمال مركبته من دون رخصة قيادة لمرتين تُحجز المركبة ولا يرفع الحجز عنها إلا بعد تقديم رخصة القيادة المطلوبة لجهة الحجز، واستيفاء الشروط والضوابط الأخرى التي تُحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.

3. إذا وُجِدت على الطريق بقيادة شخص غير حائز رخصة قيادة، ما لم يكن معفًى من ذلك، وفي هذه الحالة لا يُفرج عن المركبة إلا لمالكها أو مفوض قانوناً في استلام المركبة.

4. إذا استعملت على الطريق بعد إجراء تعديلات جوهرية لشكل أو قاعدة المركبة (الشاصي)، أو هيكلها، أو قوة محركها، أو لونها، من دون موافقة سلطة الترخيص بذلك، أو استعمالها بالمخالفة للشروط والضوابط التي تُحددها سلطة الترخيص في هذا الشأن.

5. إذا كانت ذات علاقة بحادث ينطوي على جريمة، وكان من الضروري التحفظ والحجز على المركبة أو تقديمها كدليل إثبات أمام المحكمة.

6. أي حالة أخرى تُحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.

7. لا تخلّ هذه المادة بحقوق الغير حسن النية.

القيادة من دون رخصة

نصت المادة (37) على عقوبة القيادة من دون رخصة أو برخصة غير معترف بها:

1. يُعاقب بغرامة لا تقل عن 2000 درهم ولا تزيد على 10 آلاف درهم كل من قاد مركبة على الطريق برخصة قيادة صادرة من دولة أجنبية غير معترف بها في الدولة للمرة الأولى، ويُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر والغرامة التي لا تقل عن 5000 درهم ولا تزيد على 50 ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين في حالة العود.

2. يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على (3) ثلاثة أشهر والغرامة التي لا تقل عن 5000 درهم ولا تزيد على 50 ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قاد مركبة على الطريق من دون رخصة قيادة، أو برخصة لا تجيز له قيادة ذات نوع المركبة، ويُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن (3) ثلاثة أشهر والغرامة التي لا تقل عن 20 ألف درهم ولا تزيد على 100 ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين في حالة العود.

المشاة

حظر المرسوم بقانون وقوف المشاة أو مستخدمي وسائل التنقل الشخصية في نهر الطريق أو عبور نهر الطريق إلا من خلال الأماكن المخصصة لذلك، وفي جميع الأحوال لا يجوز للمشاة عبور الطرق التي تزيد السرعة المقررة لها على (80) ثمانين كيلومتراً في الساعة، ويتحمل المشاة أي مسؤولية مدنية أو جزائية تترتب على عدم الالتزام بذلك.

القتل الخطأ

حددت المادة (40) عقوبة التسبب في موت شخص خطأً نتيجة استعمال مركبة على الطريق، إذ نصت على أنه يُعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن 50 ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تسبب بخطئه في موت شخص نتيجة استعمال مركبة على الطريق.

وتكون العقوبة بالحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التي لا تقل عن 100 ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا وقع الفعل في أي من الحالات الآتية:

1. إذا وقع الفعل بسبب تجاوز الإشارة الضوئية الحمراء.

2. قيادة المركبات تحت تأثير المشروبات الكحولية أو المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية وما في حكمها.

3. قيادة المركبة برخصة قيادة موقوفة أو تم إلغاؤها.

4. قيادة المركبة في الوادي أثناء جريان السيول فيه.

الإمارات اليوم

إنضم لقناة النيلين على واتساب

مقالات مشابهة

  • البرلمان في أسبوع| مزايا جديدة بقانون العمل بعد الموافقة على 261 مادة
  • أولوية لهذه الفئات..إجراءات جديدة لتحديد الدعم الشهري بقانون الضمان الاجتماعي
  • احذر مخالفة مرورية.. تعرف على مخالفات لا يجوز فيها التصالح بقانون المرور
  • تحديد 3 طرق لضبط البضائع المهربة عبر المنافذ الحدودية
  • مدبولي يشهد مراسم توقيع عدد من الاتفاقيات بين الحكومة وشركات القطاع الخاص
  • الإمارات.. «قانون المرور الجديد» يدخل حيز التنفيذ 29 مارس.. و3 حالات تُوقِف العمل بالرخصة
  • نصر عبده: ملف الجمارك على رأس اهتمامات رئيس الوزراء
  • هذه الوثائق المطلوبة في “عدل  3”
  • ضبط 46 طن قمح مدعم قبل تهريبها في دمياط
  • «الضرائب» توضح تفاصيل طلب «رد القيمة المضافة»