أفعال عليك تجنبها خلال التصويت في الانتخابات الرئاسية.. تعرضك للحبس
تاريخ النشر: 9th, December 2023 GMT
حددت الهيئة الوطنية للانتخابات، عددا من الأفعال يجب على الناخب تجنبها خلال التصويت في الانتخابات الرئاسية، حتى لا يتعرض لعقوبات قانونية تصل إلى الغرامة والحبس.
وخلال السطور التالية ترصد «الوطن» الأفعال التي يجب على الناخب تجنبها خلال التصويت في الانتخابات الرئاسية.
هدد رئيس أو أحد أعضاء لجان انتخاب رئيس الجمهوريةوحسب ما جاء في القانون، أنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين كل من هدد رئيس أو أحد أعضاء لجان انتخاب رئيس الجمهورية بقصد منعه من أداء عمله المكلف به، فإذا ترتب على التهديد أداء العمل على وجه مخالف تكون العقوبة السجن.
وحدد القانون عقوبة الحبس لمدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أهان بالإشارة أو القول رئيس أو أحد أعضاء لجان انتخاب رئيس الجمهورية أثناء تأدية وظيفته أو بسبب تأديتها.
ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين كل من استخدم أيا من وسائل الترويع أو التخويف بقصد التأثير في سلامة سير انتخاب رئيس الجمهورية ولم يبلغ مقصده، فإذا بلغ مقصده تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على خمس سنوات.
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أدلى بصوته في انتخاب رئيس الجمهورية وهو يعلم بأنه لا يحق له ذلك.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الانتخابات الانتخابات الرئاسية انتخابات الرئاسة الوطنية للانتخابات الهيئة الوطنية للانتخابات انتخاب رئیس الجمهوریة لا تقل عن مدة لا
إقرأ أيضاً:
مخالفات تعرضك لإزالة إعلانك ودفع الرسوم على نفقتك الخاصة.. اعرفها
تضمن قانون تنظيم الإعلانات على الطرق العامة، مجموعة من المخالفات تتسبب في إزالة الإعلانات ودفع رسوم الإزالة على نفقة المخالف.
في هذا الصدد، نص القانون على أن كل من وضع إعلانًا أو لافتة أو تسبب في وضعه بالمخالفة لهذا القانون والقرارات المنفذة له يعاقب بغرامة لا تقل عن مثلي قيمة تكلفة الأعمال ولا تزيد على ثلاثة أمثال تلك القيمة، وتتعدد العقوبات بتعدد المخالفات.
وفي جميع الأحوال، يقضي بإزالة الإعلان أو اللافتة وبإلــزام المخــالف برد الشيء إلى أصله وبأداء ضعف الرسوم المقررة على الترخيص، فإذا لم يقم المخالف بالإزالة والرد في المدة التي يحددها الحكم جاز للجهة المختصة القيام بذلك على نفقته، ولا يجوز مطالبتها بأي تعويض عن أي تلف يلحق الإعلان أو اللافتة أو الأجهزة أو غيرها.
وطبقا للقانون ، فإن لصاحب الشأن خلال شهر من تاريخ إخطاره بحصول الإزالة أن يسترد الإعلان ومشتملاته بعد أدائه قيمة نفقات الإزالة وضعف الرسوم المقررة على الترخيص، فإذا انقضي هذا الميعاد جاز للجهة المختصة بيع الإعلان أو اللافتة ومشتملات أي منهما بالطريق الإداري وتحصيل المبالغ المستحقة لها.