العودة الفلسطيني يحذر من حالات اغتصاب قد يرتكبها الجيش الإسرائيلي في غزة
تاريخ النشر: 9th, December 2023 GMT
حذر مركز "العودة" الفلسطيني -أمس الجمعة- من حالات اغتصاب واعتداء جنسي قد يرتكبها جيش إسرائيل في قطاع غزة، وذلك في بيان على موقعه الإلكتروني.
وقال البيان إنه "في ضوء الانتهاكات واسعة النطاق التي يرتكبها الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة، فإن مركز العودة الفلسطيني يحذر من انتهاكات ممنهجة بحق السكان المدنيين في غزة بما فيها حالات اغتصاب واعتداء جنسي".
وقال مركز "العودة" إن مشهد اعتقال العشرات من السكان المدنيين في منطقة بيت لاهيا شمال غزة وتعريتهم من ملابسهم يعكس النية المبيتة لدى عناصر الجيش الإسرائيلي لممارسة عمليات إذلال انتقامية ضد الفلسطينيين.
وأضاف المركز أنه في ضوء السجل الطويل لجيش الاحتلال وعناصره الأمنية في ارتكاب اعتداءات جنسية كثيرا ما أفلتت من العقاب، ووثقتها المنظمات الحقوقية، فإنه يحذر من عمليات اعتداء جنسي ممنهج، خاصةً ضد النساء والأطفال الفلسطينيين.
وقال إن حالة الاستقطاب والتحشيد الإعلامي والنفسي الذي يخضع له جنود وضباط الاحتلال تغذي النزعة الانتقامية لدى جيش لديه استعداد دائم لارتكاب أبشع الانتهاكات. خاصةً أن هذه الحرب تحظى بغطاءٍ دولي غربي غير مسبوق، وقيادة يمينية متطرفة داخل النخبة السياسية والحزبية الإسرائيلية، من ضمنها قيادة الجيش وأجهزة الأمن.
الاعتداء الجنسي
وأكد البيان توثيق المنظمات الحقوقية العديد من حالات الاعتداء الجنسي التي ارتكبها جنود وضباط أمن إسرائيليون بحق مدنيين فلسطينيين، ضمنهم أطفال في الضفة الغربية خلال السنوات الماضية، وقد وصل العديد منها للمحاكم الإسرائيلية التي اعتادت أن تمارس إجراءات رمزية تسمح لمرتكبي الجرائم الجنسية من عناصر الجيش بالإفلات من العقاب.
وقال أيضا إن الأجواء المشحونة التي تخيّم على هذه الحرب، والسجل السابق لجيش الاحتلال، يدق ناقوس خطر كبير في إمكانية ارتكاب انتهاكات جنسية واسعة النطاق مع توسع العمليات البرية ودخولها المناطق السكنية المكتظة بالسكان.
وطالب مركز "العودة" المنظمات الدولية ذات الشأن بإطلاق نداءات لحماية المدنيين، خاصة الفئات الضعيفة من النساء والأطفال الذين عادةً ما يكونون أول ضحايا الانتهاكات.
كما طالب المجتمع الدوليَ والحكومات الغربية، خاصة الحكومة البريطانية، باتخاذ كل التدابير اللازمة لمنع مثل هذه الانتهاكات قبل وقوعها.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
ما العقوبات التي وضعها القانون لحماية ذوي الإعاقة من أي خطر؟
حدد القانون رقم 10 لسنة 2018 المتعلق بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة عقوبات صارمة ضد من يعرّض شخصًا من ذوي الإعاقة للخطر.
وتنص المادة ٤٧ من القانون على عقوبة الحبس لمدة لا تقل عن ٦ أشهر، بالإضافة إلى غرامة مالية تتراوح بين ٥٠٠٠ و٥٠ ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وحدد القانون حالات الخطر بالآتي:
مع مراعاة أحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996، يعتبر الشخص أو الطفل ذو الإعاقة معرضًا للخطر فى أى حالة تهدد احترام كرامته الشخصية واستقلاله الذاتى والتمييز ضده بسبب الإعاقة، وذلك فى الحالات التالية:
١- استخدام وسائل علاجيه أو تجارب طبيه تضر بالشخص أو الطفل ذى الإعاقة دون سند من القانون.
٢- الاعتداء بالضرب أو بأى وسيلة أخرى على الاطفال ذوى الاعاقة فى دور الإيداع والتأهيل والحضانات ومؤسسات التعليم، أو الاعتداء الجنسى عليهم أو ايذاؤهم أو تهديدهم أو استغلالهم.
٣- حبس الشخص ذى الإعاقة أو عزله عن المجتمع دون سند قانونى أو الامتناع عن تقديم الرعاية الطبية أو التأهيلية أو المجتمعية أو القانونية له.
٤- إذا تعرض أمنه أو أخلاقه أو صحته أو حياته للخطر
٥- وجود الاطفال أو الأشخاص ذوى الاعاقة فى فصول بالأدوار العليا بمدارس التعليم العام أو الخاص دون توفير وسائل الإتاحة والتهيئة لظروفهم الخاصة.
٦- عدم توفير العلاج اللازم للأطفال ذوى الإعاقة، وعدم توفير المواد الغذائية اللازمة والضرورية للأطفال ذوى الاعاقة الذهنية وخاصة فى حالات التمثيل الغذائي.
٧- إيداع الأشخاص ذوى الاعاقة فى مؤسسات خاصة للتخلص منهم لكونهم أشخاصًا ذوى إعاقة فى غير الحالات التى تستوجب ذلك الإيداع.
٨- عدم توفير التهيئة المكانية والأمنية والإرشادية للأشخاص ذوى الإعاقة فى مواقع عملهم، وتعريضهم للعنف أو التحقير أو الإهانة أو الكراهية، والتحريض على أى من ذلك.