حدد قانون الخدمة المدنية مجموعة من المحظورات التي يحظر على الموظفين القيام بها، لكونها تتنافى مع ضوابط العمل التي حددها القانون، وتضمن انتظام الأداء وتطوره في الجهاز الإداري للدولة، بما يعود على مصلحة العمل وتقديم الخدمات للمواطنين بالشكل الأمثل.

ويوقع قانون الخدمة المدنية على الموظفين المرتكبين لتلك الأعمال التي يجرمها القانون، مجموعة من الجزاءات التأديبية المتدرجة، والتي تبدأ من الإنذار إلى الفصل النهائي من الوظيفة أو الإحالة إلى المعاش، بحسب ما تقره المحاكمة التأديبية.

وجاءت محظورات قانون الخدمة المدنية كالتالي:

- مباشرة الأعمال التي تتنافى مع الحيدة، والتجرد، والالتزام الوظيفي أثناء ساعات العمل الرسمية.

ـ التصريح بأي بيان عن أعمال وظيفته، إلا بتصريح كتابي من الرئيس المختص.

ـ عدم الرد وموافاة الجهاز لمركزي للتنظيم والإدارة، والجهاز المركزي للمحاسبات بما يطلب من بيانات ومستندات.

ـ ممارسة أي عمل حزبي أو سياسي، وجمع تبرعات أو مساهمات لصالح أحزاب أو جماعات، داخل مكان العمل، أو بمناسبة تأديته.

ـ إساءة معاملة الجمهور، متلقي الخدمة، أو استغلال النفوذ الوظيفي، أو تلقي عمولة أو هدايا، بمناسبة أداء واجبات الوظيفة.

ـ الجمع بين وظيفتين وأي عمل آخر من شأنه الإضرار بواجبات وظيفته.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الجهاز المركزي الجهاز الإداري الجهاز الإداري للدولة الجزاءات التأديبية الخدمات للمواطنين قانون الخدمة المدنیة

إقرأ أيضاً:

«الشيوخ» يبدأ مناقشة قانون تنظيم المسؤولية الطبية وحماية المريض

بدأت منذ قليل فعاليات الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، والمقرر خلالها مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصحة والسكان ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم المسؤولية الطبية وحماية المريض، وذلك بحضور الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس الوزراء وزير الصحة والسكان.

ترتكز فلسفة مشروع قانون بإصدار قانون المسئولية الطبية وحماية المريض على تحقيق التوازن بين حقوق المرضى وواجبات الأطقم الطبية ومسئولية القائمين على إدارة المنشآت الطبية مع ضمان بيئة عمل عادلة وآمنة للعاملين في المجال الصحي، وتعزيز الثقة المتبادلة بين المرضى ومقدمي الرعاية الصحية من خلال وضع إطار قانوني واضح يحدد الالتزامات والمسؤوليات، ويعالج القضايا المتعلقة بالأخطاء الطبية بطريقة عادلة ومنصفة، ويراعي التطورات العلمية والتكنولوجية في المجال الصحي، ويهدف إلى بناء نظام صحي مستدام يعزز من جودة الرعاية المقدمة ويحمي حقوق جميع الأطراف المعنية، وينطلق مشروع القانون من المبادئ الأساسية التالية:

-حماية حقوق المرضى من خلال ضمان حصولهم على خدمات طبية عالية الجودة ومعاقبة الإهمال أو التقصير الذي قد يؤدي إلى الإضرار بصحتهم أو سلامتهم.

-تشجيع الكفاءة الطبية عبر وضع معايير واضحة تحفز الممارسين الطبيين على الالتزام بأعلى درجات المهنية والدقة في عملهم، مما يُسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية.

-تحقيق العدالة: يسعى مشروع القانون إلى إنصاف المرضى المتضررين من الأخطاء الطبية دون المساس بحقوق الأطباء الذين قد يقعون ضحية لاتهامات غير عادلة، من خلال اعتماد آليات تحقيق دقيقة ومحايدة.

-تعزيز المسئولية الأخلاقية يدعو مشروع القانون إلى الالتزام بالقيم الأخلاقية في الممارسة الطبية، بما يشمل احترام كرامة المرضى وحقوقهم الإنسانية.

-توفير بيئة داعمة للأطقم الطبية من خلال حماية الممارسين الصحيين من التعدي عليهم أثناء عملهم والملاحقة التعسفية وضمان توفر التأمين ضد المخاطر المهنية، مما يشجعهم على أداء عملهم بثقة وأمان.

وحدد مشروع القانون التزامات تقديم الخدمة والمنشأة الطبية بدايةً من تسجيل وتدوين كل إجراء طبي يتعلق بحالة متلقي الخدمة الطبية بالتفصيل في الملف الطبـي الخاص به، واستخدام الأدوات والأجهزة الطبية الصالحة للاستعمال والمناسبة لحالته، والالتزام بتبصيره بطبيعة مرضه ودرجة خطورته والمضاعفات الطبية التي قد تنجم عن العلاج والحصول على موافقته قبل البدء في تطبيقه، حيث نصت المادة (٥)من مشروع القانون على: مع عدم الإخلال بالقواعد المنظمة لمزاولة المهن الطبية المختلفة وفي حدود القواعد المنظمة لكل تخصص، يتعين على مقدم الخدمة وفي حدود القواعد المنظمة لكل تخصص، الالتزام بالقواعد الآتية: الالتزام بالقواعد الآتية:

١- اتباع الأصول العلمية الثابتة وتطبيق القواعد المهنية لتخصصه أثناء تقديم الخدمة الطبية

٢-تسجيل الحالة الطبية لمتلقي الخدمة والسيرة المرضية الشخصية والعائلية قبل الشروع في التشخيص والعلاج

٣-استخدام الأدوات والأجهزة الطبية الصالحة للاستعمال والمناسبة لحالة متلقى الخدمة.

٤-تبصير متلقي الخدمة بطبيعة مرضه ودرجة خطورته والمضاعفات الطبية التي قد تنجم عن العلاج والحصول على الموافقة قبل البدء في تطبيقه، وإذا تعذر ذلك يكتفى بتقرير طبي من الطبيب المعالج ومن طبيب آخر في ذات التخصص ومدير المنشأة أو من ينوب عنه، كما يتعين على الطبيب وصف العلاج وتحديد جرعته وطرق استخدامه كتابة وبوضوح مزيلاً باسمه ثلاثيا وتوقيعه وتاريخ كتابة الوصفة الطبية.

٤-تدوين كل إجراء طبي أو تدخل جراحي يتم اتخاذه متضمنا نوعه وتاريخه بالتفصيل في الملف الطبي لمتلقي الخدمة.

٥- متابعة حالة متلقي الخدمة أثناء تواجده بالمنشأة.

٦-التعاون مع غيره من مقدمي الخدمة الذين لهم صلة بعلاج متلقى الخدمة، وتقديم ما لديه من معلومات عن حالة متلقى الخدمة والطريقة التي اتبعها في علاجه حال طلب الاستشارة.

٧-إبلاغ الجهات المختصة عن الاشتباه في إصابة أي شخص بالأمراض المعدية والتي من شأنها الإضرار بالآخرين لمكافحة انتشار تلك الأمراض، وفقا لأحكام القانون رقم ۱۳۷ لسنة ١٩٥٨ في شأن الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض المعدي

مقالات مشابهة

  • النيابة الإدارية تعقد ورشة عمل بعنوان "إشكاليات الخدمة المدنية"
  • «إشكاليات الخدمة المدنية».. ورشة عمل لأعضاء النيابة الإدارية |صور
  • النيابة الإدارية تفتتح ورشة عمل إشكاليات الخدمة المدنية وآليات الإصلاح الإداري
  • «الشيوخ» يبدأ مناقشة قانون تنظيم المسؤولية الطبية وحماية المريض
  • «س وج».. كل ما تريد معرفته عن مشروع قانون المسئولية الطبية الجديد
  • وزير الخدمة المدنية يدشّن برنامجًا تدريبيًا لتطوير الخدمات وتبسيط الإجراءات بعمران
  • مشروع قانون.. انتفاء المسؤولية الطبية عن مقدمي الخدمة في هذه الحالات
  • 3 حالات تحمي الطبيب.. متى تنتفي المسئولية الطبية في مشروع القانون الجديد؟
  • بشرى للشباب .. وظائف حكومية بـ 22 جهة | اعرف شروط التعيين طبقا لقانون الخدمة المدنية
  • مشروع قانون المسؤولية الطبية.. ضمانات جديدة لحماية المرضى والأطباء