الاتحاد الأوروبي يتفق على وضع قواعد صارمة لاستخدام الذكاء الاصطناعي
تاريخ النشر: 9th, December 2023 GMT
سيتم تطبيق قواعد أكثر صرامة لاستخدام الذكاء الاصطناعي في الاتحاد الأوروبي في المستقبل، حيث اتفق مفاوضون من البرلمان الأوروبي والدول الأعضاء على قانون جديد مساء الجمعة بعد مفاوضات طويلة.
ووصف البرلمان الأوروبي القانون بأنه أول قانون من نوعه في العالم. ويشير الذكاء الاصطناعي عادة إلى التطبيقات التي تعتمد على تعلم الآلات، والتي تقوم خلالها البرامج بعمليات بحث في كميات كبيرة من البيانات بحثا عن نتائج مطابقة وتستخلص استنتاجات منها.
وهي تستخدم بالفعل في العديد من المجالات، مثل تقييم صور التصوير المقطعي بالكمبيوتر بشكل أسرع وأكثر دقة من الإنسان، وكذلك السيارات ذاتية القيادة وروبوتات الدردشة.
أخبار ذات صلة بلجيكا تحظر دخول المستوطنين مرتكبي العنف في الضفة الغربية الاتحاد الأوروبي: 125 مليون يورو مساعدات إنسانية للفلسطينيينوكانت المفوضية الأوروبية قد اقترحت القانون في أبريل عام 2021 . وبموجب القانون، سيتم تصنيف أنظمة الذكاء الاصطناعي في مجموعات خطر مختلفة.
وكلما زاد الخطر المحتمل من أي تطبيق، كلما زادت المتطلبات. ويأمل الاتحاد في أن يتم نسخ هذه القواعد وتطبيقها في جميع أنحاء العالم. وكانت ألمانيا وفرنسا قد دعتا في السابق إلى تنظيم تطبيقات محددة من الذكاء الاصطناعي، ولكن ليس التكنولوجيا الرئيسية نفسها. ومع ذلك، فإن القواعد المقررة بشأن التعرف على الوجه باستخدام الذكاء الاصطناعي، على سبيل المثال لأعراض الأمن القومي، قد أثارت الجدل.
المصدر: د ب أالمصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي الذکاء الاصطناعی
إقرأ أيضاً:
البرلمان يستأنف مناقشة قانون الإجراءات الجنائية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
واصل مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة اليوم الاثنين، مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد من حيث المبدأ، في ضوء تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
وأعلن النائب محمد رضا البنا، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، موافقته من حيث المبدأ على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، مؤكدا أنه يتسق مع الدستور والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان
وقال البنا، إن مشروع القانون يستهدف تحقيق العدالة الناجزة، وهو ما يوفر ضمانات أكبر للمتقاضين في عدالة منصفة ومحاكمة عادلة، وضمانات لحق الدفاع، بما يصب في صالح المتقاضين، كما أنه يعد نقلة نوعية فى كفالة ضمانات حقوق الإنسان فيما يخص تيسير إجراءات التقاضي وإنجاز الدعاوى دون إخلال بقواعد المحاكمة المنصفة وحقوق الدفاع.
وأضاف أن مشروع القانون نص صراحة على أن للمنازل حرمة لا يجوز دخولها، ولا تفتيشها، ولا مراقبتها أو التنصت عليها، إلا بأمر قضائي مسبب يحدد المكان والتوقيت والغرض منه، وإضافة قيود على اختصاصات مأموري الضبط القضائي في أحوال القبض وتفتيش المواطنين ودخول المنازل وتفتيشها، والتأكيد على اختصاص النيابة العامة الأصيل في تحقيق وتحريك ومباشرة الدعوى الجنائية، والحفاظ على الطبيعة الاحترازية الوقائية للحبس الاحتياطي وغايته سلامة التحقيقات، من خلال تخفيض مدده ووضع حد أقصى له، واشتراط أن يكون الأمر بالحبس الاحتياطي مسبباً، وإقرار تعويض معنوي وأدبي عن الحبس الاحتياطي الخاطئ بإلزام النيابة العامة بنشر كل حكم بات ببراءة من سبق حبسه احتياطياً وكل أمر صادر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبله في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة الحكومة، فضلا عن وضع تنظيم متكامل ومنضبط لحالات التعويض المادي عن الحبس الاحتياطي.
وأشار إلى أن مشروع القانون ينظم وضع تنظيم متكامل لنظم الإعلان بما يواكب تطور الدولة نحو التحول الرقمي بجانب الإعلان التقليدي، وإنشاء مركز للإعلانات الهاتفية بدائرة كل محكمة جزئية يتبع وزارة العدل، ومتصل بقطاع الأحوال المدنية لإرسال الإعلانات الهاتفية والإلكترونية، مما يحقق طفرة في نظام الإعلان القضائي في مصر، بالإضافة إلى مجابهة ظاهرة تشابه الأسماء من خلال إلزام مأموري الضبط القضائي بإثبات بيانات الرقم القومي للمتهم فور تحديد هويته، وإلزام النيابة العامة عند حضور المتهم لأول مرة في التحقيق أن يدون جميع البيانات الخاصة بإثبات شخصيته، وكذلك تقييد سلطة أوامر المنع من السفر والإدراج على قوائم ترقب الوصول، ليكون من اختصاص النائب العام أو من يفوضه، أو قاضي التحقيق المختص، واشترط أن يصدر أمر المنع مسبباً ولمدة محددة، وتم تنظيم آلية التظلم من هذه الأوامر أمام المحكمة المختصة، وحدد مدة للفصل في هذا التظلم بما لا تجاوز 15 يوماً من تاريخ التقرير به.
وأوضح أن مشروع القانون يستهدف تنظيم حالات وإجراءات التحقيق والمحاكمة عن بُعد وفقاً للتقنيات الحديثة بما يضمن تبسيط إجراءات التقاضي وتحقيق العدالة الناجزة، وتوفير حماية قانونية فعالة للشهود والمبلغين والخبراء والمجني عليهم والمتهمين، وإضفاء مزيد من الضمانات لحق الدفاع من خلال إقرار مبدأ لا محاكمة من غير محام بما يتيح أن يكون لكل متهم محام حاضر معه وفي حالة عدم وجود محام ألزم مشروع القانون سلطة التحقيق أو المحاكمة، بأن تندب محامياً للدفاع عن المتهم في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة، وتفعيل حماية لحقوق المرأة والطفل وتوفير المساعدة اللازمة لذوي الإعاقة والمسنين