رجال صُلع يتسببون في القبض على حلاق
تاريخ النشر: 9th, December 2023 GMT
روما
في واقعة غريبة من نوعها ، ألقت الشرطة الإيطالية القبض على حلاق بتهمة تهريب المخدرات ، بعد أن لاحظت أن العديد من العملاء الذين يدخلون صالونه كانوا صُلعاً .
ووفقاً لموقع «أوديتي سنترال» الإيطالي ، فقد تلقت الشرطة الإيطالية بلاغات عن نشاط تجارة المخدرات دون وجود دلائل حية ، فتم تكليف وحدة تحقيق خاصة بجمع المزيد من المعلومات .
وبعد فترة وجيزة أبلغت الفرق عن دخول عدد كبير من الرجال الصلع ودون لحية إلى صالون حلاقة صغير يديره رجل يبلغ من العمر 55 عامًا ، وأن معظم عملاء صالون الحلاقة يأتون فقط للحصول على المخدرات .
وقالت الشرطة في بيانها لها ، ” أنها داهمت منزل حيث تم العثور على عدة غرامات من الحشيش، ثم اقتحمت صالون الحلاقة الخاص به، حيث تم العثور على 100 غرام من الكوكايين” .
وأكدت الشرطة أنها قبضت على الحلاق، ووضعته في السجن حيث ينتظر صدور حكم بحقه.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: إيطاليا ترويج المخدرات حلاق
إقرأ أيضاً:
انتحلوا صفة رجال الشرطة.. 3 أشخاص يواجهون الحبس سنتين طبقا للقانون
أمرت جهات التحقيق بالجيزة ، بحبس 3 أشخاص بتهمة انتحال صفة رجال الشرطة، والاستيلاء على مبلغ مالي من أحد الأشخاص خلال استبداله بعملات أجنبية.
تمكنت الأجهزة الأمنية بالجيزة من القبض على 3 أشخاص بتهمة انتحال صفة رجال الشرطة، والاستيلاء على مبلغ مالي من أحد الأشخاص خلال استبداله بعملات أجنبية.
تلقي رجال المباحث بقسم أول أكتوبر، ببلاغ من أحد الأشخاص يفيد بتعرضه للنصب على يد 3 أشخاص أوهموه أنهم رجال شرطة وذلك أثناء قيامه بتغيير أموال بالعملة المحلية إلى عملات أجنبية.
تم تشكيل فريق بحث ونجح رجال المباحث في القبض على المتهمين، وتبين أن لديهم سجل إجرامي سابق وضبط بحوزتهم 2 سلاح خرطوش وتماثيل مقلدة ولا سلكي مقلد؛ للنصب على ضحاياهم، وارشدوا عن عدد من شركائهم في الجريمة.
وضع قانون العقوبات عقوبة لجريمة انتحال صفة رجال الشرطة ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة انتحال صفة رجال الشرطة.
عقوبة انتحال صفة رجال الشرطةتنص المادة رقم 155 من قانون العقوبات المصرى على أنه: "كل من تدخل في وظيفة من الوظائف العمومية، ملكية كانت أو عسكرية، من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك، أو أجرى عملًا من مقتضيات إحدى هذه الوظائف، يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين".
كما تنص المادة رقم 156 من قانون العقوبات على: "كل من لبس علانية كسوة غير رسمية بغير أن يكون حائزا للرتبة التى تخوله، أو حمل علانية العلامة المميزة لعمل أو وظيفة من غير حق، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر تكون العقوبة السجن المشدد لمدة سبع سنوات، إذا وقعت الجريمة لغرض إرهابى أو أثناء حالة الحرب أو إعلان حالة الطوارئ أو اشترك فى تظاهرة".
وأيضا تضمنت المادة رقم 157 من قانون العقوبات أنه :"يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه كل من تقلد علانية نشانا لم يمنحه أو لقب نفسه كذلك بلقب من ألقاب الشرف أو برتبة أو بوظيفة أو بصفة نيابية عامة من غير حق".