أقام زوج دعوي نشوز ضد زوجته، أمام محكمة الأسرة بالجيزة، اتهمها بالخروج عن طاعته، وطالب بإسقاط حقوقها الشرعية، ليؤكد:" هجرتني ورفضت كافة الحلول الودية لحل المشاكل بيننا وعقد الصلح والرجوع للمنزل بعد أن تركته بعد 5 شهور من الزواج".   فيما أقامت الزوجة من جانبها دعوي طلاق للضرر، ودعوي سب وقذف وتشهير ضد زوجها، واتهمته بمحاولة إجهاضها، ورفضه سداد مصروفات علاجها لمتابعة الحمل، وابتزازها للتنازل عن حقوقها.

  وأكدت الزوجة: "خشيت علي حياتي من عنفه وهربت من مسكن الزوجية، وقام بالتشهير بي، وتلفقيه اتهامات كيدية ضدي، وسبي وقذفي بأبشع الألفاظ".    وأضافت الزوجة بدعواها:" حرمني زوجي من حقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج، واستولي علي منقولاتي ومصوغاتي، وألحق بي أضرار مادية ومعنوية كبيرة بي، وهدد بعدم الاعتراف بنسب الطفل الذي أحمله، وقامت والدته بالذهاب لمنزل شقيقتي وتعدت عليها بالضرب عندما رفضت طلبها رجوعي إلي منزل زوجي برفقتها ".            





المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: محكمة الأسرة نفقة متعة طلاق للضرر مؤخر الصداق أخبار الحوادث أخبار عاجلة

إقرأ أيضاً:

هل الزواج العرفي حلال أم حرام؟ دار الإفتاء تحدد الشروط الشرعية

هل الزواج العرفي حلال أم حرام؟ الزواج العرفي غالباً ما يطلق على الزواج الذي لم يسجل في المحكمة. وهذا الزواج إن اشتمل على الأركان والشروط وعدمت فيه الموانع فهو زواج صحيح، لكنه لم يسجل في المحكمة، وقد يترتب على ذلك مفاسد كثيرة، إذ المقصود من تسجيل الزواج في المحكمة صيانة الحقوق لكلا الزوجين وتوثيقها، وثبوت النسب وغير ذلك، ورفع الظلم أو الاعتداء إن وجد، وربما تمكن الزوج أو الزوجة من أخذ الأوراق العرفية وتمزيقها وإنكار الزواج، وهذه التجاوزات تحصل كثيرًا، وسوء كان الزواج عرفيًا أو غير عرفي فلا بد أن تتوفر فيه الأركان والشروط كي يكون صحيحًا.

 حكم الزواج العرفي حتى وإن كان هناك إشهاد عليه

أجاب الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال حول حكم الزواج العرفي حتى وإن كان هناك إشهاد عليه.

وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن منظومة الزواج هي منظومة مهمة للغاية، وتحتاج إلى ضبط وفهم دقيق من كلا الطرفين لحقوقهما وواجباتهما، مع ضرورة تجنب أي تصرفات قد تضر أي طرف.  

وأضاف أنه يجب توثيق الزواج وتجنب اللجوء إلى الزواج السري أو الأمور التي تفتقر إلى الرقابة القانونية والإشراف العام من الدولة، مشيرًا إلى أن ذلك قد يؤدي إلى العديد من المشاكل مثل مشاكل الإنفاق والنسب، وأمور تتعلق بالطلاق أو ضياع الحقوق.

وأشار إلى أن اللجوء إلى عدم توثيق الزواج أو كتمان الأمر، أو التهرب من حقوق أخرى مثل الحصول على المعاشات أو ضياع حضانة الأطفال، يتناقض مع المقاصد الشرعية في حفظ الأعراض والأنساب والأموال.

شروط الزواج العرفي الحلال

 للزواج شروط يجب توافرها، فيشترط لصحة النكاح خمسة شروط: الأول: تعيين الزوجين، فلا يصح للولي أن يقول: زوجتك بنتي وله بنات غيرها، بل لابد من تمييز كل من الزوج والزوجة باسمه كفاطمة، أو صفته التي لا يشاركه فيها غيره من إخوانه، كقوله: الكبرى أو الصغرى.

الثاني: رضا الزوجين. الثالث:وجود الولي، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «لا نكاح إلا بولي» [رواه أحمد وأبو داود] وللحديث: «أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل. فنكاحها باطل. فنكاحها باطل» [رواه أحمد وأبو داود وصححه السيوطي].

وأحق الأولياء بتزويج المرأة أبوها ثم جدها ثم ابنها، فالأخ الشقيق فالأخ لأب، ثم الأقرب فالأقرب، على تفصيل معروف عند الفقهاء ومنهم من قدم ابنها البالغ على أبيها.

الرابع: الشهادة عليه، لحديث عمران بن حصين مرفوعًا: «لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل» (رواه ابن حبان والبيهقي وصححه الذهبي)، الخامس: خلو الزوجين من موانع النكاح، بأن لا يكون بالزوجين أو بأحدهما ما يمنع من التزويج، من نسب أو سبب كرضاع ومصاهرة.

ما حكم زواج الرجل من زوجة الابن وأخت زوجة الأب .. الموقف الشرعيهل يجوز الزواج من زوجة الابن بعد الطلاق؟.. عضو بـ"الفتوى الإلكترونية" تجيب

حكم الزواج بدون ولي أو شهود

قالت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر، إن الزواج الخالى من الولى والشهود باطل لقوله صلى الله عليه وسلم «لا نكاح إلا بولى وشاهدى عدل» وهذا لا خلاف فيه.

وأضافت لجنة الفتوى في إجابتها عن سؤال: «حكم الزواج بدون ولي أو شهود؟» أنه إذا حدث وطء فى هذا الزواج فقد وقع في الحرام وارتكاب الإثم العظيم وعلى صاحبه الافتراق فورًا والندم على ما كان والعزم على عدم العودة.وأفادت بأن عليه أن يعقد بطريق شرعي صحيح موثق فى وثيقة رسمية تحفظ الحقوق وتمنع التجاحد.

شروط الزواج وأركانه

قال الشيخ عبدالله العجمي أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن الزواج له ضوابط وأركان وشدد الشرع على ضوابطه التي من أهمها الولي والإشهار والمهر لأنه ميثاق غليظ.

وأضاف خلال فيديو عبر الصفحة لرسمية للدار، أن الزواج دون وجود شهود يشهدون على العقد؛ لا يجوز، لافتًا إلى أن أركان الزواج التي لا يتم إلا بها أربعة أركان ومن العلماء من زادهم ركنًا.

وأوضح أن أركان الزواج هي: ولي المرأة والشهود والإشهار والثالث الإيجاب والقبول ورابعًا انتفاء الموانع، مشيرًا إلى أن انتفاء الموانع يعني ألا تكون المرأة في فترة عدة أو أن يكون بين الزوجين رضاعة أو أي أسباب للتحريم.وأضاف أن العلماء الذين زادوا أركان الزواج إلى خمسة؛ عدوا المهر ركنًا خامسًا، مؤكدًا أن غياب شاهدين على الأقل على الزواج، يغيب به الإشهار الذي لابد منه؛ لأن الزواج ميثاق غليظ.


 

مقالات مشابهة

  • أمين الفتوى:الزواج العرفي حتى مع الإشهاد عليه غير مكتمل الشرعية
  • « كان عايز يجوز عليا وقطعت رقبته» … تفاصيل وفاة زوج على يد زوجته في الشرقية
  • سيدة تطالب مطلقها بنفقة متعة 2.6 مليون جنيه لتطليقها غيابيا بعد 8 سنوات زواج
  • زوجة تلاحق زوجها بدعوى طلاق وتتهمه بإجبارها على التنازل عن مصوغاتها
  • هل الزواج العرفي حلال أم حرام؟ دار الإفتاء تحدد الشروط الشرعية
  • حكم ترك الزوجة معلقة دون طلاق.. الإفتاء تحذره بـ 3 شواهد قرآنية
  • زوجة تلاحق زوجها بدعوى حبس وطلاق للضرر بعد سفره وتهربه من سداد نفقة أطفالها
  • أمين الفتوى: هجر الزوجة جائز شرعا وهدفه العلاج
  • لم تعترض على إنذار الطاعة.. حيثيات إثبات محكمة الأسرة نشوز زوجة
  • سيدة تلاحق زوجها بدعوى طلاق للضرر وتتهمه بالتبديد