أكدت الإذاعية أمينة صبري رئيس إذاعة صوت العرب الأسبق أن أعظم إنجازاتها تتمثل في تغطيتها لنصر أكتوبر، في أثناء وجودها بإذاعة صوت العرب.

دور أحمد سعيد هو إذاعة البيانات العسكرية فقط

وأشارت الإذاعية أمينة صبري خلال لقائها مع الإعلامية إيمان أبو طالب في برنامجها «بالخط العريض» على شاشة الحياة، إلى أن الإذاعي الكبير الراحل أحمد سعيد جرى اتهامه بعدم المصداقية بعد نشر بيانات نكسة يونيو 1967، موضحة أنه لم يكن يعرف أننا تعرضنا لهزيمة، وكان دوره فقط هو إذاعة البيانات العسكرية.

وأكدت أنهم أصيبوا بصدمة عقب حرب يونيو 1967 وفقدوا الثقة بأنفسهم بعد الحرب داخل الإذاعة لدرجة أنه عندما جاء بيان نصر أكتوبر كانوا مترددين في إذاعته خوفا من تكرار ما حدث من إذاعة بيانات كاذبة في 1967، ولكن عندما تأكدوا من الخبر عبر الإذاعات العالمية قاموا بإذاعة خبر نصر أكتوبر العظيم.

فرحة النصر

وأوضحت صبري خلال اللقاء أن إذاعة صوت العرب شهدت أحضاناً وقبلات ودموعاً بمجرد إذاعة بيان نصر أكتوبر 1973 موضحة أن مصر تعرضت لخديعة في نكسة 1967 ولم تحارب.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: نصر أكتوبر الإذاعة إذاعة صوت العرب نصر أکتوبر

إقرأ أيضاً:

كبسولة فى القانون.. عقوبة الاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى

انتشرت في الفترة الأخيرة، وقائع الاستيلاء علي بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بالمواطنين وسحب أموالهم، بالعديد من طرق النصب والاحتيال وانتحال الصفة، وحدد قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، عقوبات جرائم الاحتيال والاستيلاء على بيانات بطاقات البنوك، والخدمات، وأدوات الدفع الإلكتروني، فحددت المادة 23 عقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر والغرامة التي لا تقل عن ثلاثين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، في الوصول بدون وجه حق إلى أرقام أو بيانات أو بطاقات البنوك والخدمات أو غيرها من أدوات الدفع الإلكترونية.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة، والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف، أو إحدى هاتين العقوبتين، إذا توصل من ذلك إلى الاستيلاء لنفسه أو لغيره على تلك الخدمات أو مال الغير.

ونصت المادة 24 من القانون على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من اصطنع بريدًا إلكترونيًا أو موقعًا أو حسابًا خاصًا ونسبه زورًا إلى شخص طبيعي أو اعتباري.

فإذا استخدم الجاني البريد أو الموقع أو الحساب الخاص المصطنع في أمر يسئ إلى من نُسب إليه، تكون العقوبة الحبس الذي لا تقل مدته عن سنة والغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وإذا وقعت الجريمة على أحد الأشخاص الاعتبارية العامة، تكون العقوبة السجن، والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه، ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه.







مشاركة

مقالات مشابهة

  • نائب رئيس الوزراء يوجه بفتح محور تقاطع طريق حسن عالم بمدينة برج العرب
  • إزاي تستخرج شهادة بيانات سيارتك دون الذهاب للمرور في الصيام؟
  • لطيفة بنت محمد: أطفالنا أعظم استثمار نقدمه لوطننا
  • كبسولة فى القانون.. عقوبة الاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى
  • المتهم في واقعة مشاجرة الفردوس أمام قاضى المعارضات بمحكمة جنح أكتوبر
  • نائب ترامب: غزونا للعراق دمّر أحد أعظم المجتمعات المسيحية التاريخية في العالم
  • غدا.. المتهم في مشاجرة الفردوس أمام قاضي معارضات أكتوبر
  • رئيس الأركان الأمريكي الأسبق: ⁧‫السعودية‬⁩ مصدر ثقة في قيادتها للوساطة بين ⁧‬روسيا‬⁩ و⁧‫أوكرانيا‬⁩
  • "أرجمان": لا يمكن لحكومة فشلت في 7 أكتوبر تعيين رئيس جديد للشاباك
  • الكرسي الرسولي يحتفل بالذكرى الثانية عشر لانتخاب البابا حبرًا أعظم