حذر قانون العقوبات من ارتكاب جرائم التزوير في الأحكام أو المحاضر، وتنوعت العقوبة ما بين موظف عام، أو غير ذلك.

نصت المادة 211 من القانون على، كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب في أثناء تأدية وظيفته تزويراً في أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر أو غيرها من السندات والأوراق الأميرية سواء كان ذلك بوضع إمضاءات أو أختام مزورة أو بتغيير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات أو بزيادة كلمات أو بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة يعاقب بالسجن المشدد أو السجن.

 ونصت المادة 212 على، كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويراً مما هو مبين في المادة السابقة يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن مدة أكثرها عشر سنين.

ونصت المادة 213 على، أن يعاقب أيضا بالسجن المشدد أو بالسجن كل موظف في مصلحة عمومية أو محكمة غير بقصد التزوير موضوع السندات أو أحوالها في حال تحريرها المختص بوظيفته سواء كان ذلك بتغيير إقرار أولي الشأن الذي كان الغرض من تحرير تلك السندات إدراجه بها أو بجعله واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها أو بجعله واقعة غير معترف بها في صورة واقعة معترف بها، وفى حال استعمال هذه الأوراق المزورة.

ونصت المادة 214 على أنه من استعمل الأوراق المزورة المذكورة في المواد الثلاث السابقة وهو يعلم تزويرها يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن من ثلاث سنين إلى عشر.

ونصت المادة 214 مكرر على جرائم التزوير فى محررات الشركات أو الجمعيات أو النقابات ، وجاء بالنص، كل تزوير أو استعمال يقع في محرر لإحدى الشركات المساهمة أو إحدى الجمعيات التعاونية أو النقابات المنشأة طبقاً للأوضاع المقررة قانوناً أو إحدى المؤسسات أو الجمعيات المعتبرة قانوناً ذات نفع عام تكون عقوبته السجن مدة لا تزيد على خمس سنين.

وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على عشر سنين إذا وقع التزوير أو الاستعمال في محرر لإحدى الشركات أو الجمعيات المنصوص عليها في الفقرة السابقة أو لأية مؤسسة أو منظمة أو منشأة أخرى إذا كان للدولة أو لإحدى الهيئات العامة نصيب في مالها بأية صفة كانت.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: العقوبات قانون العقوبات موظف جرائم التزوير النقابات ونصت المادة

إقرأ أيضاً:

مدان في قضية الإستيلاء على عقار الغير بالناظور يدعي النفوذ في القضاء ويهدد الصحافيين بالسجن

زنقة 20. الناظور

تتجه انظار الرأي العام، يوم الاثنين القادم، 24 فبراير الجاري، صوب غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالناظور، حيث من المرتقب أن تصدر هذه الأخيرة حكمها الاستئنافي في حق ما أصبح يعرف إعلاميا بملف “مافيا الاستيلاء على عقارات الغير”، والتي تضم 22 متهما، كانت غرفة الجنايات الابتدائية قد أصدرت في حقهم قبل حوالي سنة أحكاما بالسجن تتراوح ما بين 6 أشهر و 5 سنوات.

وحددت المحكمة يوم 24 فبراير لعقد آخر جلساتها بعد الاستماع إلى الكلمة الأخيرة للمتهمين في العاشر من نفس الشهر. ويتابع المتهمون وضمنهم رجل أعمال ومنعش عقاري معروف إلى جانب عدد من الموظفين ومستشار جماعي وعدول، بتهم ثقيلة، من بينها التزوير في محررات رسمية ووثائق إدارية والتزوير في سجل تصحيح الإمضاءات والإدلاء ببيانات كاذبة أمام العدول واستعمالها في استصدار وثائق غير قانونية بغرض الاستيلاء على أملاك عقارية للغير.

ومنذ ماي 2023، شرعت غرفة الجنايات الاستئنافية بالناظور، في الاطلاع على ملفات المتهمين بعد طعنهم في الحكم الابتدائي، وقد عقدت 24 جلسة استمعت فيها هيئة الحكم لأقوال المتهمين، كما اطلعت على مجموعة من الخبرات المنجزة من طرف معهد علوم الأدلة الجنائية على التوقيعات التي يفترض أن أصحابها استعملوا في استصدار وثائق مزورة بهدف السطو على عقارات عدد من المواطنين ضمنهم قاطنون بديار المهجر.

وتعود تفاصيل هذا الملف، إلى سنة 2022، حين توصلت النيابة العامة بشكايات من طرف مواطنين يؤكدون تعرض عقاراتهم وأملاكهم للسطو من طرف منعش عقاري معروف بإقليم الناظور، بمشاركة عدد من المتهمين الآخرين ضمنهم عدول وموظفين، ليقرر الوكيل العام للملك إصدار تعليماته للشرطة القضائية من أجل البحث، هذا الأخير انتهى بتوقيف أزيد من 23 شخصا ضمنهم من تم وضعه في السجن احتياطيا ومنهم من تمت متابعته في حالة سراح.

وقضت المحكمة في حكمها الابتدائي، على رجل أعمال ومنعش عقاري، بثلاث سنوات حبسا، بتهمة المشاركة في تزوير وثيقة إدارية واستعمالها، وعلى مدان في ملف سابق يضم نفس التهم بـ 5 سنوات سجنا نافذا بتهمة تزوير وثائق إدارية.

كما وزعت في نفس الحكم 15 سنة سجنا نافذا على ثلاثة عدول ( 5 سنوات لكل واحد منهم)، وسنتين حبسا في حدود سنة واحدة نافذة في حق عدلة أخرى، وسنة حبسا نافذة في حق كاتبة عدل.

وأدانت الغرفة الجنائية، موظفين بمصلحة تصحيح الإمضاءات، بالمشاركة في التزوير، حيث قضت بمعاقبة الأول بسنة حبسا نافذة، والثاني بستة أشهر من الحبس النافذ، بالإضافة إلى مستشار جماعي بستة أشهر حبسا.

كما قررت الهيئة نفسها، إدانة إثنين من المتهمين بـ 3 سنوات حبسا نافذا، من أجل تزوير محرر رسمي والمشاركة في استعماله، ومتهم آخر بـ 4 سنوات حبسا.

جدير بالذكر، أن مدانا بالسجن النافذ 5 سنوات في الملف المذكور، كانت الغرفة الجنائية قد أصدرت خلال السنة نفسها حكما أولا في حقه يقضي بسجنه مدة 6 سنوات وذلك على إثر تورطه في ملف مماثل يتعلق بارتكابه لنفس الجنايات السالف ذكرها، ومن المرتقب أن تبت غرفة الجنايات الاستئنافية في ملف ثان له بحر هذا الأسبوع.

الناظورعقار الغير

مقالات مشابهة

  • واقعة مدينة نصر.. النيابة تحقق في جريمة طفل الأسانسير
  • مناقشات موسعة بجلسة النواب حول المادة 478 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • "النواب" يوافق على استبدال "العقوبات" بالعمل للمنفعة العامة في قانون الإجراءات الجنائية
  • الإجراءات الجنائية.. هل يؤثر مرض المحكوم عليه في تنفيذ العقوبات؟
  • واقعة غريبة.. مدرب في إيطاليا يعاقب لاعبه رغم تسجيله لهدف الفوز.. ما السبب؟
  • الحبس سنة وغرامة 10 آلاف و500 جنيه عقوبة البلاغ الكاذب طبقا للقانون
  • من الأسير الإسرائيلي أفيرا منغيستو الذي ظهر لأول مرة بعد 10 سنين؟
  • حرق شعرها وضربها حتى الموت.. متهم قنا يواجه هذه العقوبة وفقا للقانون
  • الحبس 5 سنوات عقوبة الإضرار بالوحدة الوطنية أو بالسلم الاجتماعي بالقانون
  • مدان في قضية الإستيلاء على عقار الغير بالناظور يدعي النفوذ في القضاء ويهدد الصحافيين بالسجن