قانون العقوبات .. متى تصل عقوبة جريمة التزوير للسجن 10 سنوات؟
تاريخ النشر: 9th, December 2023 GMT
حذر قانون العقوبات من ارتكاب جرائم التزوير في الأحكام أو المحاضر، وتنوعت العقوبة ما بين موظف عام، أو غير ذلك.
نصت المادة 211 من القانون على، كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب في أثناء تأدية وظيفته تزويراً في أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر أو غيرها من السندات والأوراق الأميرية سواء كان ذلك بوضع إمضاءات أو أختام مزورة أو بتغيير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات أو بزيادة كلمات أو بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة يعاقب بالسجن المشدد أو السجن.
ونصت المادة 212 على، كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويراً مما هو مبين في المادة السابقة يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن مدة أكثرها عشر سنين.
ونصت المادة 213 على، أن يعاقب أيضا بالسجن المشدد أو بالسجن كل موظف في مصلحة عمومية أو محكمة غير بقصد التزوير موضوع السندات أو أحوالها في حال تحريرها المختص بوظيفته سواء كان ذلك بتغيير إقرار أولي الشأن الذي كان الغرض من تحرير تلك السندات إدراجه بها أو بجعله واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها أو بجعله واقعة غير معترف بها في صورة واقعة معترف بها، وفى حال استعمال هذه الأوراق المزورة.
ونصت المادة 214 على أنه من استعمل الأوراق المزورة المذكورة في المواد الثلاث السابقة وهو يعلم تزويرها يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن من ثلاث سنين إلى عشر.
ونصت المادة 214 مكرر على جرائم التزوير فى محررات الشركات أو الجمعيات أو النقابات ، وجاء بالنص، كل تزوير أو استعمال يقع في محرر لإحدى الشركات المساهمة أو إحدى الجمعيات التعاونية أو النقابات المنشأة طبقاً للأوضاع المقررة قانوناً أو إحدى المؤسسات أو الجمعيات المعتبرة قانوناً ذات نفع عام تكون عقوبته السجن مدة لا تزيد على خمس سنين.
وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على عشر سنين إذا وقع التزوير أو الاستعمال في محرر لإحدى الشركات أو الجمعيات المنصوص عليها في الفقرة السابقة أو لأية مؤسسة أو منظمة أو منشأة أخرى إذا كان للدولة أو لإحدى الهيئات العامة نصيب في مالها بأية صفة كانت.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: العقوبات قانون العقوبات موظف جرائم التزوير النقابات ونصت المادة
إقرأ أيضاً:
عصام صاصا لـ القاضي: مديرة أعمالي ورطتني في قضية التزوير
استمعت محكمة مستأنف القاهرة، المنعقدة بزينهم في جلسة استئناف مطرب المهرجانات عصام صاصا وشقيقه على الحكم الصادر ضدهما بالحبس سنة مع الشغل لاتهامهما بتزوير توكيل الشهر العقاري، لأقوال المتهمين ومرافعة النيابة العامة.
وقال عصام صاصا مطرب المهرجانات أمام المحكمة، أنا معملتش حاجة ومعرفش إيه اللي بيحصل، كل الموضوع أني طلبت من مديرة أعمال “سارة خ” أنها توكلي محامي ليتولى قضيتي وهي دهس مواطن أعلى الدائري والقيادة تحت تأثير المخدرات.
وتابع صاصا، والله العظيم يا سيادة القاضي أنا معرفش المحامي محمد حمودة، لكن مديرة أعمالي هي من اتفقت معاه، لسابق معرفتها به من خلال قضايا سابقة.
وكانت النيابة أحالت عصام صاصا وشقيقه محمد و2 آخرين إلى محكمة الجنايات لأنهم في 11 مايو 2024 بدائرة قسم الجيزة، ولكونهم ليسوا من أرباب الوظائف العمومية، اشتركوا بطريقي الاتفاق والمساعدة، مع موظف عام، حسن النية، موثق بمكتب توثيق مجلس النواب، في ارتكاب جريمة تزوير محرر رسمى، وهو التوكيل الرسمى العام للقضايا، وذلك بأن اتفق المتهمان الثالث والرابع مع الأول والثانى على ارتكاب الجريمة بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة.
وجاء في أمر الإحالة: «ساعد المتهمان الثانى والثالث عصام صاصا وشقيقه بأن أمداهما بالمعلومات والبيانات اللازمة، فأعد الموظف العام حسن النية أوراق التوكيل، وتمكن المتهم الثانى من التحصل على الأوراق مع المتهم الأول، شقيق عصام صاصا، الذي قام بمهر التوكيل ببصمته وبتوقيعاته، ونسبها إلى عصام صاصا بصورة بطاقة تحقيق الشخصية للمطرب، المرفقة بالتوكيل، وذلك على خلاف الحقيقة، وقدموا الأوراق للموظف للاحتجاج بما دُون به من توقيعات وبصمات، مع علمهم جميعًا بأمر تزويرها، فتمكنوا من إتمام جريمتهم بناء على هذا الاتفاق».