الثورة /
الطفلة ليان أبو العطا 13 عاماً أصيبت في غارة لطيران الاحتلال الصهيوني على مدرسة إيواء في دير البلح، وتعاني من إصابة خطيرة في ظهرها وصدرها وفخذها الأيمن إلى الأسفل. وبسبب نقص المعدات والمستلزمات الطبية، فإن الأطباء في المستشفى عاجزون عن تقديم العلاج الكامل لها وتطالب عائلتها بالسماح لها بالسفر لإكمال العلاج.

المصدر: الثورة نت

إقرأ أيضاً:

واجبات مقدمي الخدمات الطبية والتزاماتهم تجاه المرضى بالقانون الجديد

يحقق مشروع قانون المسؤولية الطبية ، والذي وافق عليه مجلس النواب في جلسته الأخيرة من حيث المبدأ، التوازن المطلوب بين توفير حماية قانونية لحقوق المرضى وضمان بيئة عمل آمنة للأطقم الطبية، من خلال وضع معايير قانونية عادلة لمسائلة الأطباء قانونًا.

برلمانية: إنشاء إسرائيل وكالة لتهجير الفلسطينيين انتهاك صارخ للقانون الدوليبرلمانية: عيد الفطر فرصة لتعزيز قيم المحبة والتكاتف بين أبناء الوطنبرلماني: قانون العمل الجديد يعزز مناخ الاستثمار ويحمي حقوق العمالرئيس مدينة بورفؤاد وكتلة بورسعيد البرلمانية يشاركون أهالي الفيروز إفطارهم الرمضاني

وحدد مشروع قانون المسؤولية الطبية، واجبات مقدمي الخدمات الطبية والتزاماتهم تجاه المرضى.

واجبات مقدمي الخدمات الطبية

ونصت مادة (5) على أنه مع عدم الإخلال بالقواعد المنظمة لمزاولة المهن الطبية المختلفة ، وفي حدود القواعد المنظمة لكل تخصص، يتعين على مقدم الخدمة الالتزام بالقواعد الآتية:

1.      اتباع الأصول العلمية الثابتة وتطبيق القواعد المهنية لتخصصه أثناء تقديم الخدمة الطبية.

2.      تسجيل الحالة الطبية لمتلقي الخدمة والسيرة المرضية الشخصية والعائلية قبل الشروع في التشخيص والعلاج.

3.        استخدام الأدوات والأجهزة الطبية الصالحة للاستعمال والمناسبة لحالة متلقي الخدمة.

4.        تبصير متلقي الخدمة بطبيعة مرضه ودرجه خطورته والمضاعفات الطبية التي قد تنجم عن العلاج والحصول على الموافقة قبل البدء في تطبيقه، وإذا تعذر ذلك يُكتفى بتقرير طبي من الطبيب المعالج ومن طبيب آخر في ذات التخصص ومدير المنشأة أو من ينوب عنه، كما يتعين على الطبيب وصف العلاج وتحديد جرعته وطرق استخدامه كتابة وبوضوح مذيلاً باسمه ثلاثياً وتوقيعه وتاريخ كتابة الوصفة الطبية.

5.        تدوين كل إجراء طبي يتم اتخاذه متضمناً نوعه وتاريخه بالتفصيل في الملف الطبي لمتلقي الخدمة.

6.        متابعة حالة متلقي الخدمة أثناء تواجده بالمنشأة.

7.        التعاون مع غيره من مقدمي الخدمة الذين لهم صلة بعلاج متلقي الخدمة، وتقديم ما لديه من معلومات عن حالة متلقي الخدمة والطريقة التي اتبعها في علاجه حال طلب الاستشارة.

8.        إبلاغ الجهات المختصة عن الاشتباه في إصابة أي شخص بالأمراض المعدية والتي من شأنها الإضرار بالآخرين لمكافحة انتشار تلك الأمراض، وفقاً لأحكام القانون رقم 137 لسنة 1958 في شأن الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض المعدية.

9 - عدم الكشف السريري على متلقي الخدمة من جنس آخر دون موافقته أو فى حضور أحد أقاربه أو مرافق له أو أحد أعضاء الفريق الطبي، إلا في الحالات الطارئة أو التي تشكل خطرا على حياته.

10-  أن تجرى الفحوصات الطبية اللازمة للتأكد من أن التدخل الجراحي ضروري ومناسب لعلاج متلقي الخدمة والتحقق من أن الحالة الصحية له تسمح بإجراء العملية الجراحية.

مقالات مشابهة

  • مجلس السيادة يدعم ولاية الخرطوم لتطبيع الحياة
  • العطا يؤكد ضرورة دعم ولاية الخرطوم لتطبيع الحياة
  • بعد سنوات من المعاناة.. البوتوكس يغيّر حياة مريضات بطانة الرحم المهاجرة
  • حصيلةُ ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة 50.357 شهيدًا
  • العلاج المضاد للأميلويد قد يبقي أعراض الزهايمر تحت السيطرة لدى بعض المرضى
  • آثار جانبية غير متوقعة لعلاج السرطان
  • واجبات مقدمي الخدمات الطبية والتزاماتهم تجاه المرضى بالقانون الجديد
  • المحامين: استمرار عمل إدارة العلاج خلال إجازة عيد الفطر المبارك
  • يعاني منها الملك تشارلز الثالث.. أعراض جانبية لعلاج السرطان
  • تشاد .. الدولة (الحبيسة) تدعم المليشيا وتبحث عن وساطة