اتحاد البنوك المصرية: صرف الحوالات الخارجية للعملاء بنفس عملة التحويل دون قيود
تاريخ النشر: 13th, July 2023 GMT
أكد اتحاد البنوك المصرية على الالتزام التام بصرف قيمة التحويلات الخارجية لمستحقيها بنفس عملة التحويل، نافيًا ما يتردد من شائعات بشأن التوقف عن صرف حوالات المصريين بالخارج أو اشتراط الحصول على ما يقابلها بالعملة المحلية.
أخبار متعلقة
أستاذ استثمار: البنوك الرقمية تسهل التعاملات الاقتصادية
بعد ترخيصها رسميًا من المركزي المصري.
«أهل مصر» في الصدارة.. عوائد شهادة الادخار الدولارية من البنك الأهلي 2023
أوضح الاتحاد أن تلقى الأموال المحولة من خارج مصر إلى الداخل عن طريق البنوك، لا يخضع لأية قيود، وأن صرفها يتم بالعملة الأساسية التي تم التحويل بها أو بالعملة المحلية حسب رغبة العميل.
وشدد اتحاد البنوك على «أن الودائع الأجنبية داخل الجهاز المصرفي آمنة تماما»، وتشهد معدلات زيادة مستمرة لتلامس حاليا مستوى الـ50 مليار دولار، موضحا أن استثمارها يتم وفق أفضل المعايير المصرفية وبدون أي مخاطر وذلك لتمويل عدد من المشروعات التي تحقق إيرادات بالعملة الأجنبية، مؤكدا عدم صحة ما يتردد على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تبديد هذه الودائع أو صرفها لأصحابها بالعملة المحلية.
ودعا الاتحاد إلى ضرورة عدم الانسياق وراء الشائعات المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي والتي تستهدف ضرب مقومات الاقتصاد المصري وإضعاف الثقة في مؤسسات القطاع المصرفي في الوقت الذي تحظى فيه البنوك المصرية بالإشادة الدولية نظرا لقوة أدائها ومتانة مؤشراتها وكفاءتها التشغيلية.
اتحاد البنوك المصريةالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: شكاوى المواطنين البنوک المصریة
إقرأ أيضاً:
حبس وغرامة 10 آلاف جنيه.. عقوبة إنشاء حساب مزور على مواقع التواصل
يلجأ الكثير من المواطنين إلى إنشاء حسابات مزورة لمساومة مواطنون آخرون أو ابتزازهم مقابل الحصول على مبالغ مادية أو أهداف شخصية .
وواجه القانون هؤلاء بعقوبات رادعة تصل للحبس والغرامة، حيث حددت المادة 25 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، العقوبة المتعلقة بالبريد الإلكترونى لكل من اصطنع بريداً إلكترونياً أو موقعاً أو حساباً خاصاً، ونسبه زوراً إلى شخص طبيعى أو اعتبارى، بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تتجاوز 30 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وإذا استخدم الجانى البريد أو الموقع أو الحساب الخاص المصطنع فى أمر يسىء إلى من نُسب إليه، تكون العقوبة الحبس لا تقل مدته عن سنة والغرامة التى لا تقل عن 59 ألف جنيه ولا تتجاوز 200 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.