اعتبرت منظمة أطباء بلا حدود الجمعة أن عدم تحرك مجلس الأمن الدولي حيال الحرب بين إسرائيل وحركة حماس، يجعله «شريكا في المجزرة» في قطاع غزة.
ويعقد مجلس الأمن الدولي الجمعة جلسة طارئة بعد رسالة من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، بعد شهرين من الحرب التي خلفت أكثر من 17 ألف قتيل في غزة، بحسب وزارة الصحة التي تديرها حماس.

ومن المقرر أن يصوت المجلس على مشروع قرار لوقف النار.
وقالت أطباء بلا حدود إنه يتعين على المجلس أن يطالب بوقف فوري ومستدام لإطلاق النار وضمان دخول غير مقيّد للمساعدات. مندوب فلسطين بالأمم المتحدة: حرب غزة محاولة لـ«إنهاء شعبنا» منذ 43 دقيقة «حماس» تطالب مجلس الأمن بوقف الحرب الوحشية في غزة منذ ساعة
وقالت المنظمة غير الحكومية «إلى اليوم، عدم تحرك مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة واستخدام حق النقض (الفيتو) من قبل الدول (الدائمة العضوية) لاسيما الولايات المتحدة، يجعلها شريكا في المجزرة الجارية؛ أعطى هذا التقاعس رخصة قتل جماعي للرجال والنساء والأطفال».
ولجأ غوتيريش في دعوته لانعقاد مجلس الأمن إلى المادة 99 من ميثاق الأمم المتحدة التي نادرا ما تستخدم وتتيح له لفت انتباه المجلس إلى «أي مسألة يرى أنها قد تهدد الحفاظ على السلام والأمن الدوليين».
وأضافت أطباء بلا حدود «سيحكم التاريخ على التأخير في إنهاء هذه المذبحة؛ فالحد الأدنى من الإنسانية يقتضي التحرك».
وتابعت المنظمة التي تتخذ مقرا في جنيف «الهدن المؤقتة والتوقف الإنساني والمساعدات الضئيلة التي سمح بدخولها حتى الآن ضئيلة بشكل مهين».
وقالت إن «الضرر الذي حدث سيتطلب سنوات من الدعم الإنساني للتخفيف منه، لكن حجم الخسارة والحزن المصاحب لها، قد لا يتسنى تخفيفه أبدا».
وأكدت المنظمة أن مستشفى الأقصى بغزة وحده استقبل 1149 مريضا في قسم الطوارئ في الأسبوع الأول من كانون الأول/ديسمبر، منهم 350 توفوا لدى وصولهم.
وأضافت أن المستشفى «استقبل الأربعاء عدد قتلى أعلى من عدد الجرحى».
وقال الأمين العام لأطباء بلا حدود كريستوفر لوكيير «الناس في حاجة ماسة إلى الغذاء بسبب الحصار القاسي المفروض عليهم».
وأضاف «إن الفشل في التحرك الآن لتحقيق وقف كامل لإطلاق النار وإنهاء الحصار سيكون أمرا لا يغتفر».
وتقول الأمم المتحدة إن نحو 80% من سكان غزة نزحوا عن منازلهم، ويواجهون نقصا حادا في الغذاء والوقود والمياه والدواء، فضلا عن التهديد المتزايد للأمراض.
ويدعو أنطونيو غوتيريش إلى «وقف إطلاق نار إنساني» لمنع «كارثة قد تكون لها آثار لا رجعة فيها على الفلسطينيين» والشرق الأوسط بأكمله.

المصدر: الراي

كلمات دلالية: أطباء بلا حدود مجلس الأمن

إقرأ أيضاً:

معضلة التوفيق بين التدخل الإنساني ومبدأ السيادة الوطنية

د. فيصل عبدالرحمن علي طه

ftaha39@gmail.com

(1)

في تقرير الألفية 2000 المعنون «نحن الشعوب»، طرح كوفي عنان الأمين العام للأمم المتحدة آنذاك المعضلة بالتساؤل الآتي: إذا كان التدخل الإنساني يمثل حقاً تعدياً على السيادة، فعلى أي نحو ينبغي علينا أن نستجيب لحالات شبيهة برواندا وسرِبرينتشا؟ وأضاف أن الدفاع عن الإنسانية والدفاع عن السيادة كليهما مبدآن ينبغي دعمهما، ولكن ذلك لا يرشدنا إلى أيهما تكون الغلبة عند حدوث تعارضٍ بينهما؟

(2)

تصدت الحكومة الكندية للاجابة على تساؤل عنان، فأنشأت في سبتمبر 2000 اللجنة العالمية حول التدخل وسيادة الدولة. أصدرت اللجنة في ديسمبر 2001 تقريرها المُعنْوَن «مسؤولية الحماية». تبنَّت اللجنةُ مفهوم السيادة كمسؤولية في الوظائف الداخلية أو في الواجبات الخارجية على حدٍ سواء. ورأت اللجنة أن المسؤولية الأولى عن حماية السكان تقع على عاتق دولتهم بينما تقع مسؤولية ثانوية على المجتمع الدولي عندما يتضح أن دولتهم غير راغبةٍ أو غير قادرةٍ على النهوض بمسؤولية الحماية، أو أنها هي المرتكبة للجرائم أو الفظائع.

(3)

في ديسمبر 2004 أيَّد تقرير الفريق الرفيع المستوى المَعنِي بالتهديدات والتحديات والتغيير الذي شكله كوفي عنان «المبدأ المستجد المتمثل في وجود مسؤولية دولية جماعية عن الحماية يمارسها مجلس الأمن بأن يأذن بالتدخل العسكري كملاذٍ أخيرٍ عند حدوث إبادةٍ جماعيةٍ أو عمليات قتل واسعة النطاق أو حدوث تطهير عِرقي أو انتهاكات جسيمة للقانون الإنساني الدولي، ثبت أن الحكومات ذات السيادة عاجزةٌ عن منعها أو غير راغبةٍ في منعها».

(4)

اعتمد مؤتمر القمة العالمي لعام 2005 في الفقرتين 138 و139 من وثيقته الختامية التي صدرت بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 60/1 مفهوم مسؤولية حماية السكان من الابادة الجماعية وجرائم الحرب والتطهير العرقي والجرائم المرتكبة ضد الانسانية. وهناك من يرى بأن مجلس الأمن على الرغم من تأكيده على أحكام الفقرتين 138 و 139 في القرار 1674 (2006)، وإشارته إليهما في القرار 1706 (2006) المتعلق بمسألة دارفور، إلا أنه لم يطبق مفهوم مسؤولية الحماية عليها رغم توفر مسوغات تطبيقه. ووفقاً لهذا الرأي الذي يستند إلى تقرير لجنة التحقيق الدولية بشأن دارفور للعام 2005، فإن مجلس الأمن قد تعمّد ذلك حتى لا يدخل في مواجهة مع حكومة السودان، وآثر الحصول على موافقة تلك الحكومة على استخدام البعثة الأممية في أراضيها. ولكن الأمين العام للأمم المتحدة "بان كي مون" يرى بأن ذلك المفهوم قد طُبِّق في دارفور بصورة غير قسرية -أي بدون استخدام القوة.

(5)

إن الحالة الوحيدة التي طُبق فيها مفهوم مسؤولية الحماية حتى الآن هي الحالة الليبية بمقتضى القرار 1970 (2011) والقرار 1973 (2011). فرضَ القرار 1973 حظراً جوياً على جميع الرحلات الجوية في المجال الجوي للجماهيرية. كما أذن للدول الأعضاء إتخاذ التدابير اللازمة لحماية المدنيين والمناطق الآهلة بالسكان المدنيين المعرضين للهجمات في الجماهيرية بما في ذلك بنغازي. من ثم بدأت عملية عسكرية بقيادة فرنسا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة ولاحقاً آلت القيادة إلى حلف شمال الاطلسي كجزء من عملية «الحماية الموحَّدة». تعرضت هذه العملية لانتقاد من كثير من الدول لأنها تعدَّت الحماية وتحولت إلى عمليةٍ لتغيير النظام. افتقدت هذه الدول عدم اقتران مفهوم مسؤولية الحماية بمفهوم آخر وهو المسؤولية اثناء توفير الحماية ودعت إلى تطويرهما معاً.

(6)

في الحالة السورية استخدم الاتحاد الروسي والصين حق النقض (الفيتو) لاحباط قرارين بشأن الوضع في سوريا بمنطق احترام السيادة الوطنية لسوريا واستقلالها ومبدأ عدم التدخل في شؤونها بما في ذلك التدخل العسكري. وأبدى المندوب الروسي خشيته من أن يتكرر نموذج عملية «الحماية الموحدة» بشأن ليبيا في سوريا. بمعنى أن يتحول التدخل إلى عملية لتغيير النظام.

(7)

إن مفهوم مسؤولية الحماية لا يزال مفهوماً سياسياً ولم يستقر بعد كعرفٍ قانونيٍ دولي لأنه لم يستوف شروط ذلك. كما أن حدود مسؤولية الحماية تحتاج إلى تدقيق وبيان. وسيظل تطبيق المفهوم رهناً باتفاق الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن، هذا المجلس المشلول باستخدام الفيتو.

(8)

وحريّ بالذكر أن مفهوم مسؤولية الحماية مُضمَّنٌ في مبادئ القانون التأسيسي للاتحاد الافريقي المبرم في العام 2000، أي قبل خمسة أعوام من اعتماد مؤتمر القمة العالمي لعام 2005 لمفهوم المسؤولية عن الحماية. فقد كفلت الفقرة (ح) من المادة الرابعة حق الاتحاد في التدخل بقرارٍ من جمعية رؤساء الدول والحكومات في حالات جرائم الحرب، والإبادة الجماعية، والجرائم ضد الانسانية. ولكن المادة 53 (2) من ميثاق الأمم المتحدة تحظر على التنظيمات أو الوكالات الإقليمية القيام «بأي عمل من أعمال القمع بغير إذن مجلس الأمن». كما أن المادة 54 تنص على وجوب «أن يكون مجلس الأمن على علمٍ تامٍ بما يجري من الأعمال لحفظ السلم والأمن الدولي بمقتضى تنظيمات أو بواسطة وكالات إقليمية أو ما يُزمَع إجراؤه منها».

(9)

يبدو جلياً مما تقدم أن الاتحاد الإفريقي لا يستطيع التدخل بالقوة في الحالات المنصوص عليها في الفقرة (ح) من المادة الرابعة من القانون التأسيسي للاتحاد بدون إذنٍ من مجلس الأمن، وقد لا يصدر هذا الإذن إذا لم يكن هناك اتفاق بين دول المجلس الخمس الدائمة العضوية.

(10)

في جلسة للجمعية العام في سبتمبر 2015 بمناسبة الذكرى العاشرة لاعتماد مبدأ «مسؤولية الحماية»، أكدت الأمم المتحدة أن هذا المبدأ ينبغي أن يُترجَم إلى عمل. وقال الأمين العام "بان كي مون" إن الجرائم التي تلطِّخ ضمير الانسانية تُحتِّم على قادة الدول تحويل مفهوم «مسؤولية الحماية» من مبدأٍ حيويٍ إلى ممارسة واضحة.

   

مقالات مشابهة

  • شاهد| اللحظات الأولى عقب المجزرة المروعة التي ارتكبها الاحتلال بقصف مدرسة “ابن الهيثم” التي تؤوي نازحين بحي الشجاعية (فيديو)
  • مجلس الأمن يعقد اجتماعاً حول الوضع في شمال دارفور
  • أطباء بلا حدود بالسودان: هذه نتيجة مسح تغذوي أجريناه مع السلطات السودانية في مخيم زمزم شمال دارفور
  • أطباء بلا حدود : الوضع كارثي في مخيم زمزم والمجتمعات تعيش تحت الحصار والتجويع
  • أطباء بلا حدود تصف الوضع في مخيم زمزم بالكارثي وتحذر من وفاة آلاف الأطفال
  • مجلس الأمن يناقش إيصال المساعدات إلى غزة
  • أطباء بلا حدود تجمد عملياتها في روسيا
  • من خاشقجي إلى التطبيع: الأجندة الخفية التي تحرك السياسة الأمريكية
  • مجلس الأمن الدولي يعقد جلسة بشأن فلسطين
  • معضلة التوفيق بين التدخل الإنساني ومبدأ السيادة الوطنية