علي التكبالي: على الجهات التنفيذية إخراج سجناء عام 2011
تاريخ النشر: 8th, December 2023 GMT
دعا عضو مجلس النواب علي التكبالي الجهات التنفيذية للإفراج عن من تم القبض عليهم منذ عام 2011 إلى 2015، بسبب الهرج والمرج حينها، وفق القانون رقم 6 لسنة 2015 بشأن العفو العام.
وقال التكبالي في لقاء عبر “تلفزيون المسار”: “القانون واضح ويقول تعدل المادة الأولى بأن يخرج كل من هو بالسجن لجرائم جنائية أو غيرها، ويُعطي الشروط الواجبة في ذلك”.
وتابع: “أعتقد أن هذه الشروط تنطبق على المساجين الذين لا زالوا في زنازينهم، والقانون واضح جدا، وتعدل المادة 1 ثم المادة 2 و3 في القانون نفسه تبينان نوعية الجرائم”.
واستكمل التكبالي: “كل شيء موجود في القانون ولا يستطيع أي شخص أن يدعي أن القانون غير واضح، وعلى الجميع الذين ينفذون القانون في بلادنا أن يخرجوا هؤلاء من سجونهم غدا”.
الوسومقانون العفو العام ليبياالمصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: قانون العفو العام ليبيا
إقرأ أيضاً:
امتدادا للقانون الحالي.. 50% خصم من أجر الزوج للنفقة بالمشروع الجديد
حافظ مشروع قانون العمل الجديد على حق المرأة في الحصول على 50% من أجر زوحها بحد أقصى كنفقة، وهو النص الموجود في القانون القائم رقم 12 لسنة 2003 بشأن قانون العمل.
وفي التقرير التالي نستعرض تفاصيل الأجر المستقطع من أجر الزوج بسبب النفقة، في القانون القائم بمشروع القانون الجديد.
استقطاع الأجر للنفقة بمشروع القانون القديمتنص المادة (114) من مشروع قانون العمل الجديد على أنه: "مع عدم الإخلال بأحكام قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000، لا يجوز في جميع الأحوال الاستقطاع أو الحجز، أو النزول عن الأجر المستحق للعامل لأداء أي دين إلا في حدود خمسة وعشرين بالمائة من هذا الأجر، ويجوز رفع نسبة الخصم إلى خمسين بالمائة في حالة دين النفقة."
كما يحدد القانون ترتيب الأولويات في حال التزاحم بين الديون، حيث يُقدم دين النفقة، يليه ما يكون مطلوبًا لصاحب العمل بسبب ما أتلفه العامل من أدوات أو مهمات، أو استردادًا لما صُرف إليه بغير وجه حق، أو ما وقع عليه من جزاءات.
استثطاع النفقة بالقانون القائمفيما نصت المادة 44 من قانون العمل على أنه مع مراعاة أحكام المادة (75، 76، 77) من قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى في مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000، لا يجوز في جميع الأحوال الاستقطاع أو الحجز أو النزول عن الأجر المستحق للعامل لأداء أي دين إلا في حدود (25%) من هذا الأجر، ويجوز رفع نسبة الخصم إلى (50%) في حالة دين النفقة.
وجاء فى نص المادة أنه عند التزاحم يقدم دين النفقة ثم ما يكون مطلوبا لصاحب العمل بسبب ما أتلفه العامل من أدوات أو مهمات أو استردادا لما صرف إليه بغير وجه حق أو ما وقع على العامل من جزاءات، ويشترط لصحة النزول عن الأجر في حدود النسبة المقررة بهذه المادة أو تصدر به موافقة مكتوبة من العامل.
وتحسب النسبة المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة بعد استقطاع ضريبة الدخل على الأجر وقيمة المبالغ المستحقة وفقا لقوانين التأمين الاجتماعى وما يكون صاحب العمل قد أقرضه للعامل في حدود النسبة المنصوص عليها في المادة السابقة.