علي التكبالي: على الجهات التنفيذية إخراج سجناء عام 2011
تاريخ النشر: 8th, December 2023 GMT
دعا عضو مجلس النواب علي التكبالي الجهات التنفيذية للإفراج عن من تم القبض عليهم منذ عام 2011 إلى 2015، بسبب الهرج والمرج حينها، وفق القانون رقم 6 لسنة 2015 بشأن العفو العام.
وقال التكبالي في لقاء عبر “تلفزيون المسار”: “القانون واضح ويقول تعدل المادة الأولى بأن يخرج كل من هو بالسجن لجرائم جنائية أو غيرها، ويُعطي الشروط الواجبة في ذلك”.
وتابع: “أعتقد أن هذه الشروط تنطبق على المساجين الذين لا زالوا في زنازينهم، والقانون واضح جدا، وتعدل المادة 1 ثم المادة 2 و3 في القانون نفسه تبينان نوعية الجرائم”.
واستكمل التكبالي: “كل شيء موجود في القانون ولا يستطيع أي شخص أن يدعي أن القانون غير واضح، وعلى الجميع الذين ينفذون القانون في بلادنا أن يخرجوا هؤلاء من سجونهم غدا”.
الوسومقانون العفو العام ليبياالمصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: قانون العفو العام ليبيا
إقرأ أيضاً:
ضوابط حيازة الحيوانات الخطرة بعد واقعة أسد الفيوم
حادث مأساوي شهدته محافظة الفيوم أمس، بعد أن لقي حارس أسود بحديقة الحيوان مصرعه بسبب انقضاض أسد عليه وفتكه به.
بعد إلتهام أسد لحارسه بالفيوم.. ما السبب وراء السلوك الغريب لملك الغابة؟مات بين أنياب أسد الفيوم.. ماذا حدث لعم سعيد داخل حديقة الحيوان؟أثارت الواقعة تساؤلات عن ضوابط حيازة الحيوانات الخطرة، وكيف نظم القانون التعامل معها.
وضع القانون رقم 29 لسنة 2023 بإصدار قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب، ضوابط حيازة الحيوانات الخطرة وتربيتها واقتنائها.
ويعد قانون حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب أحد اهم القوانين التي أقرها مجلس النواب بقيادة المستشار الدكتور حنفي جبالي، عام 2021، وصدق عليها الرئيس عبد الفتاح السيسي، نظرا لأهميته في وضع ضوابط محددة لحيازة واقتناء تلك الحيوانات.
وتنص المادة 2 على أن يحظر حيازة أو تداول أو إكثار من الحيوانات الخطرة.
واستثناء من حكم الفقرة الأولى من هذه المادة، يجوز حيازة أو تداول الحيوانات الخطرة بترخيص من السلطة المختصة وفق الشروط والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وذلك بالنسبة للمؤسسات البحثية العلمية التي يتطلب عملها توافر الحيوانات توافر الحيوانات الخطرة وحدائق الحيوان والمتنزهات الحيوانية والسيرك والمراكز المتخصصة في رعاية وإيواء الحيوانات، وفي غير ذلك من الحالات التى تحددها اللائحة التنفيذية، ولا يسري نظام الترخيص علي الجهات العامة.
ويسرى الاستثناء المشار إليه على الوزارات والهيئات العامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة التي تقتضى طبيعة عملها التعامل مع الحيوانات الخطرة.
وتنص المادة 3 على أن يحظر اصطحاب أي من الحيوانات الخطرة بالأماكن العامة.
وتنص المادة 4 على أن يلتزم حائز الحيوانات الخطرة باتخاذ الاحتياطات والتدابير اللازمة لضمان عدم هروبها، والتى يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص.