البيضاء-محمد المشخر

دشن مكتب الهيئة العامة للأوقاف بمحافظة البيضاء اليوم،مشروع “إنما يعمر مساجد الله”حفر بئر مياه ومنظومة شمسية لتوفير المياة لمساجد مدينة البيضاء وبتكلفة 4 مليون ريال وبتمويل فرع الهيئة بالمحافظة وتنفيذ مجموعات الجنيدي التجارية.

وفي التدشين أشار وكيل وزارة الإدارة المحلية منصور علي اللكومي،إلى أهمية تنفيذ المشروع لتعزيز دور المساجد ورسالتها الدينية بالتزامن مع الذكرى السنوية للشهيد.

داعياً أجراء الأوقاف والجميع إلى المساهمة في إعمار بيوت الله.

وأشاد بجهود مكتب هيئة الأوقاف بالمحافظة واهتمامه بالمساجد وتوفير احتياجاتها ومتطلباتها والحفاظ على أموال الوقف وصرفها بحسب وصايا الواقفين.مثمنا،جهود رئاسة هيئة الاوقاف واهتمامها بالمساجد والجوامع والحفاظ على اموال الاوقاف وصرفها لما أوقفت له حسب وصايا الواقفين.
من جانبه أشاد رئيس الوحدة السياسية لانصار الله بمحافظة البيضاء مدير عام مديرية مدينة البيضاء الشيخ أحمد أبوبكر الرصاص،بجهود مكتب الهيئة العامة للأوقاف بالمحافظة في تنفيذ مشاريع خدمة بيوت الله في مدينة البيضاء مركز عاصمة المحافظة..

وحث الرصاص،الجميع على التعاون مع المكتب لتنفيذ المشاريع الخيرية وتحقيق الأهداف المرجوة منها، تعظيماً لشعائر الله.،مشيراً إلى أن الاهتمام بالمساجد وصيانتها والحفاظ عليها،مسؤولية الجميع ولا يقتصر ذلك على هيئة الأوقاف والجهات المختصة.
بدوره أوضح/مدير عام مكتب الهيئة العامة للأوقاف بالمحافظة عبدالرحمن محمد الديلمي،أن المشروع يستهدف 15 مسجد وجامع في عموم أحياء ومناطق وشوارع مدينة البيضاء.المكون من إنشاء بئر مياه وتركيب منظومة شمسية لها تكون تابعة لفرع الهيئة العامة للأوقاف،بهدف تزويد وتوفير المياه للمساجد والجوامع يومياً وأدوات نظافة المساجد بمدينة البيضاء
وأشار الديلمي،إلى أن تزويد المساجد باحتياجاتها،يأتي في إطار خطط وبرامج الهيئة للاهتمام ببيوت الله وصرف أموال الأوقاف في مصارفها بما يحقق مقاصد الواقفين. داعياً الجميع إلى المساهمة في إعمار بيوت الله..

حضر التدشين مدير عام الموارد المالية في ديوان عام المحافظة عبدالله محمد الثرياء ومشرف عام مدينة البيضاء بدر الدين العبال وعدد من المسؤولين في مكتب الهيئة العامة للأوقاف بمحافظة البيضاء.

المصدر: الثورة نت

كلمات دلالية: مکتب الهیئة العامة للأوقاف مدینة البیضاء

إقرأ أيضاً:

شروط التصالح في الجرائم بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد

أجاز مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، للمتهم التصالح في المخالفات والجنح التي لا يعاقب عليها وجوباً بغير الغرامة أو التي يعاقب عليها جوازياً بالحبس الذي لا يزيد حده الأقصى على ستة أشهر.

مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يُحدّد ضوابط انقضاء الدعوى.. تفاصيلكيفية تقديم الاستشكال في التنفيذ من المحكوم عليه بمشروع قانون الإجراءات الجنائية

وكان مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، قد أقر مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد في المجموع سوف يأخذ الموافقة النهائية عليه في جلسة لاحقة.

مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد 

ونص مشروع القانون على أن محرر المحضر أو النيابة العامة بحسب الأحوال أن يعرض التصالح على المتهم أو وكيله ويثبت ذلك في المحضر. وعلى المتهم الذي يرغب في التصالح أن يدفع، قبل رفع الدعوى الجنائية، مبلغاً يعادل ثلث الحد الأقصى للغرامة المقرر للجريمة، ويكون الدفع إلى خزانة المحكمة أو النيابة العامة أو إلى من يرخص له في ذلك من وزير العدل.

ولا يسقط حق المتهم في التصالح برفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة إذا دفع ثلثي الحد الأقصى للغرامة المقرر للجريمة أو قيمة الحد الأدنى المقرر لها أيهما أكثر، وذلك قبل صدور حكم في الموضوع.وتنقضي الدعوى الجنائية بدفع مبلغ التصالح، ولا يكون لهذا الانقضاء أثر على الدعوى المدنية.

ضوابط التسوية بمشروع القانون

ويجوز التصالح في الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات ويكون التصالح بموجب تسوية بمعرفة لجنة من الخبراء يصدر بتشكيلها قرار من رئيس مجلس الوزراء ويحرر محضر يوقعه أطرافه ويعرض على مجلس الوزراء لاعتماده ولا يكون التصالح نافذاً إلا بهذا الاعتماد ويعد اعتماد مجلس الوزراء توثيقاً له وبدون رسوم ويكون المحضر التصالح في هذه الحالة قوة السند التنفيذي.

 ويتولى مجلس الوزراء إخطار النائب العام سواء كانت الدعوى ما زالت قيد التحقيق أو المحاكمة ويترتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية عن الواقعة محل التصالح بجميع أوصافها وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبات المحكوم بها على المتهمين في الواقعة إذا تم التصالح قبل صيرورة الحكم باتاً، فإذا تم التصالح بعد صيرورة الحكم باتاً وكان المحكوم عليه محبوساً نفاذاً لهذا الحكم جاز له أو وكيله الخاص أن يتقدم إلى النائب العام بطلب لوقف التنفيذ مشفوعاً بالمستندات المؤيدة له، ويرفع النائب العام الطلب إلى محكمة النقض مشفوعاً بهذه المستندات ومذكرة برأي النيابة العامة وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمه، ويعرض على إحدى الدوائر الجنائية بالمحكمة منعقدة في غرفة المشورة لنظره لتأمر بقرار مسبب بوقف تنفيذ العقوبات نهائياً إذا تحققت من إتمام التصالح واستيفائه كافة الشروط والإجراءات المنصوص عليها في هذه المادة ويكون الفصل في الطلب خلال خمسة عشر يوماً منذ تاريخ عرضه وبعد سماع أقوال النيابة العامة والمحكوم عليه.

مقالات مشابهة

  • الإجراءات الجنائية| منع تنفيذ العمل للمنفعة العامة على بعض الفئات
  • شروط التصالح في الجرائم بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
  • بأكثر من 700 مليون ريال.. تدشين مشروعي زكاة الفطر والمساعدات النقدية في حجة
  • مصرع شاب وإصابة آخرين في مشاجرة بالأسلحة البيضاء بشوارع المحلة
  • محافظ الهيئة العامة للتطوير الدفاعي يهنئ القيادة بمناسبة عيد الفطر
  • الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي تعلن نجاح خطتها التشغيلية لموسم رمضان
  • الهيئة العامة للترفيه تطلق عروض الألعاب النارية غدًا احتفالًا بعيد الفطر في 14 مدينة بالمملكة
  • محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية يُهنئ القيادة بمناسبة حلول عيد الفطر
  • الهيئة العامة للنقل: أكثر من 26 مليون شحنة خلال رمضان 1446هـ بنمو 18% عن العام الماضي
  • وكيل أوقاف البحر الأحمر ورئيس مدينة الغردقة في جولة تفقدية لساحات العيد للتأكد من جاهزيتها