الرياض

وافق مجلس الوزراء على إضافة فقرة تحمل الرقم 8 إلى المادة 62 من نظام المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

ونصت الفقرة على أنه يجوز للمؤسسة التسوية مع المخالف للإعفاء من كل أو بعض الغرامات المنصوص عليها بموجب هذه المادة.

يذكر أن ذلك جاء بعد إطلاع مجلس الوزراء على خطاب وزير المالية رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في شأن طلب المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية إضافة فقرة برقم 8 إلى المادة الثانية والستين من نظام التأمينات الاجتماعية.

المصدر: صحيفة صدى

كلمات دلالية: التأمينات المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية مجلس الوزراء

إقرأ أيضاً:

بعد إقراره.. مواد مشروع قانون إجراءات التصرف فى أملاك الدولة الخاصة

أقر مجلس الشيوخ نهائيا مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة.

وجاءت مواد القانون:


ونصت المادة الأولى من مواد الاصدار على أن تطبق الأحكام والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون والقانون المرافق ولائحته التنفيذية  تطبق الأحكام والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون والقانون المرافق له ولائحته على طلبات تقنين وضع اليد والتظلمات التي قدمت وفق أحكام القانون رقم 144 لسنة 2017 في شأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة والتي لم يتم البت فيها أو  التظلمات التى  لم تنقض  مواعيد فحصها  حسب الاحوال حتى تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، أو الطلبات التي رفضت ولم تنقض المدة المقررة للتظلم منها على أن يكون ذلك دون سداد رسمي فحص أو معاينه جديدين، وأن يكون مقابل التصرف بذات القيمة المقررة بالضوابط المشار إليها بقرار رئيس مجلس سداد رسمي فحص أو معاينه جديدين، وأن يكون مقابل التصرف بذات القيمة المقررة بالضوابط الوزراء رقم 18 لسنة 2017 دون الإخلال بحقوق ذوى الشأن ممن رفضت طلبات تقنين وضع اليد لهم في ظل العمل بأحكام القانون رقم 144 لسنة 2017 المشار إليه من التقدم بطلبات تقنين وضع اليد وفق أحكام القانون المرافق.

ونصت المادة الثانية من مواد الاصدار ان يلغى القانون رقم 144 لسنة 2017 في شأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة ويلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق. ويلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق له.

ونصت المادة الثالثة على يصدر رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ثلاثين يوما من تاريخ نشره.


ونصت المادة الرابعة على ان ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به بعد مرور ثلاثين يوما من تاريخ نشره.

مقالات مشابهة

  • ضوابط حيازة الكلاب الخطرة بعد صدور اللائحة التنفيذية للقانون
  • بعد إقراره.. مواد مشروع قانون إجراءات التصرف فى أملاك الدولة الخاصة
  • الجمع بين أكثر من وظيفة.. هل يتعارض مع التأمينات الاجتماعية؟
  • عاجل - الجمع بين أكثر من وظيفة.. هل يتعارض مع التأمينات الاجتماعية؟
  • المسؤول الغبي
  • محافظ التأمينات الاجتماعية يلتقي قادة مؤسسات التقاعد والتأمينات الاجتماعية في سنغافورة
  • الرويشان والمداني يدشنان مشروع المعونات للمراكز والدور الاجتماعية في الأمانة
  • الجزائر تصادق على مشروع قانون «التعبئة العامة».. القرار يثير الجدل
  • بعد الموافقة عليها.. ما شروط استمرار صرف الدعم النقدي "تكافل"؟
  • ما ضوابط التحقيق بمعرفة القاضي في مشروع قانون الإجراءات الجنائية؟