أخبارنا المغربية ــ الرباط

أعلنت المحكمة الدستورية إقالة عبدالنبي عيدودي عن حزب الحركة الشعبية، من عضويته بمجلس النواب، وذلك بعدما صدر في حقه حكم نهائي عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالرباط، في ملف جنائي من أجل جناية تبديد أموال عمومية والتزوير بجماعة الحوافات التابعة لإقليم سيدي قاسم.

وصرحت المحكمة الدستورية في قرارها رقـم: 216/23، أنه بعد اطلاعها على الرسالة المسجلة بأمانتها العامة بتاريخ 9 يونيو من السنة الجارية 2023، قررت تجريد البرلماني المعني بالأمر من عضويته في مجلس النواب، وبشغور المقعد الذي كان يشغله، مع إجراء انتخابات جزئية بالدائرة المذكورة، لشغل المقعد الشاغر طبقا لمقتضيات البند 5 من المادة 91 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب.

واصدر  الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض قراره النهائي في القضية إلى المحكمة الدستورية، حيث  قضى فيه برفض طلب النقض المقدم من طرف عبد النبي عيدودي عضو مجلس النواب، في الملف الجنائي عدد  2023/1/6/2548.

وأمرت المحكمة عينها بتبليغ نسخة من  قرارها إلى رئيس الحكومة، ورئيس مجلس النواب، والطرف المعني، ونشره في الجريدة الرسمية طبقا للمقتضيات القانونية المعمول بها في هذا الشأن .

وتابعت المحكمة البرلماني المعروف بعبارة "هشة كشة" تحت قبة البرلمان طبقا  للفصل 241 من القانون الجنائي وحكمت عليه بسنتين حبسا موقوف التنفيذ وغرامة مالية نافذة قدرها 5000,00 درهم مع الصائر والإجبار في الأدنى، مستندا في ذلك إلى مقتضيات المادة 11 من القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب.

المصدر: أخبارنا

كلمات دلالية: المحکمة الدستوریة مجلس النواب

إقرأ أيضاً:

ما سبب إقرار مجلس النواب تعديلات قانون إنشاء هيئة المحطات النووية؟

 


وافق مجلس النواب نهائيًا على مشروع القانون المقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام القانون رقم 13 لسنة 1976 المتعلق بإنشاء هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء.


وفيما يلي تستعرض بوابة الفجر تعديلات وأهداف قانون إنشاء هيئة المحطات النووية:

 

ويهدف مشروع القانون إلى الآتي:


وتهدف التعديلات إلى تذليل العقبات والصعوبات التي تواجه الهيئة أثناء تنفيذ المشروع النووي المصري لتوليد الكهرباء، وذلك بمنحها بعض الصلاحيات التي تضفي على أدائها مزيدًا من الديناميكية والسرعة.


كما تشمل التعديلات تأكيد نشاط تحلية المياه بالطاقة النووية ضمن أنشطة واختصاصات الهيئة، بالإضافة إلى إعفاء الموردين من جميع الضرائب والرسوم المستحقة بسبب تنفيذ التزاماتهم طبقًا للعقود الخاصة بمشروعات الهيئة، كما هو الحال مع المقاولين من الباطن، حيث أنه من المعروف قانونيًا وتجاريًا أن التوريدات تدخل ضمن أعمال المقاولة.


ويمنح مشروع القانون للهيئة صلاحيات لجواز نقل أو ندب أو إعارة العاملين بالهيئة إلى وحدات الجهاز الإدارى للدولة أو الهيئات أو الوحدات الاقتصادية التابعة لها والشركات المملوكة للدولة التابعة لقطاع الكهرباء مع احتفاظهم بذات أوضاعهم الوظيفية، حيث إن العمل بالهيئة يتطلب قدرات وكفاءات علمية وخبرات نادرة ولياقات نفسية وصحية خاصة.


وقد انتظم مشروع القانون فى ثلاث مواد بخلاف مادة النشر، حيث نصت المادة الأولى من مشروع القانون على استبدال مسمى القانون ليكون بإنشاء «هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء وتحلية المياه».


وتضمنت المادة الثانية من مشروع القانون الآتي: تعديل البند (د) من المادة رقم (2) من القانون رقم 13 لسنة 1976 بإنشاء هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء لإضافة اختصاصات جديدة إلى مهام هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، التى من أهمها تحلية المياه بالطاقة النووية، وكذلك اعتبار الهيئة هى المالك والمشغل الوحيد لأى وجميع المحطات النووية لتوليد الكهرباء داخل جمهورية مصر العربية.


وتم تعديل الفقرتين الثالثة والرابعة من المادة (7) من القانون رقم 13 لسنة 1976 بإنشاء هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء لإعفاء الموردين من جميع الضرائب والرسوم المستحقة بسبب تنفيذ التزاماتهم طبقا للعقود الخاصة بتنفيذ مشروعات الهيئة وإعفاء المقاولين والمقاولين من الباطن الأجانب والعاملين الأجانب لديهم من الخضوع لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، مع تأكيد التزام صاحب العمل بأداء الاشتراكات التأمينية المستحقة عن العاملين المصريين لديه.


وتضمنت المادة الثالثة من مشروع القانون إضافة فقرة أخيرة إلى نص المادة رقم (19) من القانون رقم 13 لسنة 1976 بإنشاء هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء لتجيز نقل أو ندب أو إعارة العاملين بالهيئة إلى الجهاز الإدارى للدولة أو الهيئات أو الوحدات الاقتصادية التابعة لها والشركات المملوكة للدولة التابعة لقطاع الكهرباء بعد العرض على الوزير المختص وبالتنسيق مع الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة مع احتفاظهم بذات أوضاعهم الوظيفية والمالية.


ويأتى مشروع القانون استكمالًا للمنظومة التشريعية المنظمة للأنشطة النووية والتي تهدف إلى وضع إطار تشريعي يكفل الاستفادة من الاستخدامات السلمية للطاقة النووية والإسراع في تنفيذ البرنامج النووي لتوليد الكهرباء، وانتظم مشروع القانون حسبما انتهت إليه اللجنة البرلمانية المختصة، من مادتان بخلاف مادة النشر، وذلك بعدما قررت حذف المادة الأولي الواردة بمشروع قانون الحكومة والذي كان يقضي باستبدال مسمى القانون ليكون بإنشاء هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء وتحلية المياه.

مقالات مشابهة

  • الإثنين المقبل.. ضياء رشوان يؤدي اليمين الدستورية أمام النواب
  • طبقا للدستور.. الإلزام بدمغة "المهندسين والمهن التطبيقية" على المستندات الحكومية
  • الدستورية: الإلزام بلصق دمغة نقابتي المهندسين والمهن الفنية التطبيقية على المستندات الحكومية دستوري
  • الدستورية: الإلزام بلصق طابع دمغة نقابتي المهندسين والمهن الفنية التطبيقية دستوري
  • بعد اختيار النائبة عبلة الألفي نائبا لوزير الصحة.. 4 شروط لتعيين بديل لها بمجلس النواب (تعرف عليها)
  • ما سبب إقرار مجلس النواب تعديلات قانون إنشاء هيئة المحطات النووية؟
  • بعد أداء اليمين الدستورية.. ماذا يريد "النواب" من الحكومة الجديدة وأهم المطالب؟
  • شيك بدون رصيد يفقد حزب الأحرار مقعدا في البرلمان
  • تجريد البرلماني عبد الرحيم واسلم من مقعده بمجلس النواب
  • المحكمة الدستورية تجرد برلمانيا من مقعده بسبب شيك بدون رصيد