عاجل.. المحكمة الدستورية تقرر إقالة البرلماني هشة كشة من مجلس النواب
تاريخ النشر: 8th, December 2023 GMT
أخبارنا المغربية ــ الرباط
أعلنت المحكمة الدستورية إقالة عبدالنبي عيدودي عن حزب الحركة الشعبية، من عضويته بمجلس النواب، وذلك بعدما صدر في حقه حكم نهائي عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالرباط، في ملف جنائي من أجل جناية تبديد أموال عمومية والتزوير بجماعة الحوافات التابعة لإقليم سيدي قاسم.
وصرحت المحكمة الدستورية في قرارها رقـم: 216/23، أنه بعد اطلاعها على الرسالة المسجلة بأمانتها العامة بتاريخ 9 يونيو من السنة الجارية 2023، قررت تجريد البرلماني المعني بالأمر من عضويته في مجلس النواب، وبشغور المقعد الذي كان يشغله، مع إجراء انتخابات جزئية بالدائرة المذكورة، لشغل المقعد الشاغر طبقا لمقتضيات البند 5 من المادة 91 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب.
واصدر الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض قراره النهائي في القضية إلى المحكمة الدستورية، حيث قضى فيه برفض طلب النقض المقدم من طرف عبد النبي عيدودي عضو مجلس النواب، في الملف الجنائي عدد 2023/1/6/2548.
وأمرت المحكمة عينها بتبليغ نسخة من قرارها إلى رئيس الحكومة، ورئيس مجلس النواب، والطرف المعني، ونشره في الجريدة الرسمية طبقا للمقتضيات القانونية المعمول بها في هذا الشأن .
وتابعت المحكمة البرلماني المعروف بعبارة "هشة كشة" تحت قبة البرلمان طبقا للفصل 241 من القانون الجنائي وحكمت عليه بسنتين حبسا موقوف التنفيذ وغرامة مالية نافذة قدرها 5000,00 درهم مع الصائر والإجبار في الأدنى، مستندا في ذلك إلى مقتضيات المادة 11 من القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب.
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: المحکمة الدستوریة مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
مراكش.. إدانة المتهمين باغتصاب طفلة قاصر بربع قرن سجناً
زنقة 20 ا مراكش | محمد المفرك
قضت محكمة الاستئناف بمراكش، يوم أمس، بالسجن النافذ 24 سنة في حق المتهمين باغتصاب طفلة قاصر مضطربة ذهنيا.
وقد تمت إدانة المتهم الأول بـ 10 سنوات سجنا نافذة وتوبع بجريمة استدراج قاصر يقل عمرها عن 18 سنة ومعروفة بضعف قواها العقلية باستعمال التدليس والتغرير بها وهتك عرضها بالعنف نتج عنه افتضاض طبقا للفصول 471-475-2/485-488 من القانون الجنائي.
كما تمت إدانة المتهم الثاني بـ 06 سنوات سجنا نافذة و المتابع بجريمة استدراج قاصر يقل عمرها عن 18 سنة باستعمال التدليس والتغرير بها وهتك عرضها بالعنف طبقا للفصلين 471_475_2/485 من القانون الجنائي.
أما المتهم الثالث التي اتبتث الخبرة الجينية بأنه هو الأب البيولوجي للطفل فأدين ب 08 سنوات سجنا نافذة فمتابع بجريمة استدراج قاصر عمرها اقل من 18 سنة ومعاقة ذهنيا باستعمال التدليس والتغرير بها وهتك عرضها بالعنف والارتشاء طبقا للفصول : 471_475_2/485_251 من القانون الجنائي.
وفي الدعوى المدنية قضت المحكمة ب 100 الف درهم كتعويض للطرف المدني الممثل للطفلة.
ودرهم رمزي لفائدة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان التي تنصبت بدورها طرفا مطالبا بالحق المدني وأساسا درهم رمزي.
وقد اعتبرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان أن الحكم مخفف وغير عادل ولا يرقى لمستوى العدل والانصاف، بل أنه لا يشكل وسيلة للردع وكتساهل ولا ينسجم حتى مع فصول القانون الجنائي التي تجعل الأحكام في مثل هذه الوضعيات تتجاوز 20 سنة سجنة.
أما فيما يخص باقي المطالب والمتعلقة بالاحتكام للمواد 06 و07 و08 من اتفاقية حقوق الطفل وما تيرتب عن الاتفاقية عموما التي يعد المغرب طرفا فيها فإن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ستقوم بذلك بعد الإطلاع على مضمون الحكم كما انها ستسلك كل المساطر القضائية للترافع لاتباث النسب خاصة أن الخبرة الجينية حددت الأب البيولوجي ، وهذا سيدفعها كجمعية وأسرة الضحية إلى اللجوء للقضاء المختص لاتباث النسب.
كما أكدت أنها ستترافع إلى تضمين هذا الإجراء في مدونة الأسرة واعتماده بشكل قانوني وبنص صريح رغم المعارضة الحالية المفتعلة من الجهات المعادية لحقوق الإنسان كما هي متعارف عليها عالميا.