كنائس السويس تشارك في تفعيل "اعرف لجنتك" للتشجيع على المشاركة بالانتخابات الرئاسية
تاريخ النشر: 8th, December 2023 GMT
بدأت كنائس إيبارشية السويس تحت رعاية الأنبا بموا أسقف السويس تفعيل حملة ”اعرف لجنتك” للتسهيل على المواطنين الناخبين معرفة المقر الانتخابى الخاص بهم.
وذلك من خلال طباعة كروت اعرف لجنتك والتى تحمل اسم الإيبارشية وشارك فى تنفيذها ابناء الكنيسة من العلاقات العامة باستخراج بيانات اللجان للمواطنين لحثهم على المشاركة الايجابية فى الانتخابات الرئاسية القادمة، وذلك فى أماكن متفرقة لمعرفة لجانهم للتصويت وستستمر خلال الأيام القادمة وفى أيام الانتخابات الرئاسية لمساعدة المواطنين و الموظفين فى معرفة رقم اللجنة وعنوانها ورقم المسلسل، لتشجيعهم على المشاركة الإيجابية فى الانتخابات الرئاسية وأيضا لمساعدة المسئولين عن اللجان وتسهيل عملهم.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: أقباط أقباط الأقصر
إقرأ أيضاً:
اعرف رصيد الإجازات السنوية خلال مدة خدمتك.. حقك في شغلك مش هيضيع
وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس، على الباب الخاص بالإجازات من الفصل الخامس من مشروع قانون العمل الجديد.
قانون العمل الجديدوبعد إقرار مجلس النواب للقانون، نرصد الإجازات التي يحق للعامل الحصول عليها في قانون العمل الجديد، على النحو التالي:
- لصاحب العمل حرمان العامل من أجره عن الإجازة إذا ثبت عمله لدى الغير خلالها.
- للعامل الحق في إجازة عارضة لمدة 7 أيام خلال السنة، بحد أقصى يومين في المرة الواحدة.
- للعامل الحق في إجازة طارئة مدفوعة الأجر يوم الولادة، بحد أقصى 3 مرات طوال مدة الخدمة.
- للعامل الحق في إجازة بأجر في العطلات والأعياد الرسمية.
- للعامل الذي أمضى 5 سنوات متصلة الحق في إجازة بأجر لمدة شهر لأداء فريضة الحج.
- للعامل الحق في إجازة مرضية تحددها الجهة الطبية المختصة، مع تعويض عن الأجر وفقًا لقانون التأمينات الاجتماعية.
- للعامل في المنشآت الصناعية الحق في إجازة مرضية كل 3 سنوات، بأجر كامل لمدة 3 أشهر، ثم بأجر 85% لمدة 6 أشهر، ثم بأجر 75% لمدة 3 أشهر، إذا قررت الجهة الطبية المختصة احتمال شفائه، وللجهة الطبية المختصة منع العامل المخالط لمريض معد من مزاولة عمله لمدة لا تزيد على 3 أشهر، مع صرف أجره.
15 يومًا في السنة الأولى.
21 يومًا اعتبارًا من السنة الثانية.
30 يومًا لمن أمضى 10 سنوات أو تجاوز سن الخمسين.
45 يومًا للأشخاص ذوي الإعاقة والأقزام.
تحسب الإجازة بنسبة مدة الخدمة لمن تقل مدة خدمته عن سنة، بشرط أن يكون قد أمضى 6 أشهر على الأقل في العمل.
تزيد مدة الإجازة 7 أيام للعاملين في الأعمال الخطرة أو المناطق النائية.
تنظيم الإجازةيحدد صاحب العمل مواعيد الإجازة، ولا يجوز قطعها إلا لأسباب قوية.
يجب أن يحصل العامل على 15 يوماً إجازة سنوية، منها 6 أيام متصلة على الأقل.
ويلتزم صاحب العمل بتسوية رصيد الإجازات كل 3 سنوات على الأكثر.
لا يجوز تجزئة أو ضم أو تأجيل الإجازة للأطفال وذوي الإعاقة والأقزام.
للعامل الحق في تحديد موعد إجازته السنوية لأداء الامتحان، بشرط إخطار صاحب العمل قبل 15 يومًا.
للعامل الحق في إجازة دراسية بأجر عن أيام الامتحان الفعلية، بشرط إخطار صاحب العمل قبل 10 أيام وإثبات دخول الامتحان.