نائبة رئيس المفوضية الأوروبية: سنضع الأفراد والشعوب في قلب العمل المناخي
تاريخ النشر: 8th, December 2023 GMT
أعربت نائبة رئيس المفوضية الأوروبية للديمقراطية والديموغرافية دوبرافكا سويكا عن سعادتها عما أُنجز خلال مؤتمر الأطراف للعمل المناخي (كوب 28) حتى الآن، بداية من الطاقة المتجددة وصولا لإجراءات التنفيذ، مشيرة إلى أن المؤتمر سيضع الأفراد والشعوب في قلب العمل المناخي.
وقالت سويكا - في لقاء خاص مع قناة (سكاي نيوز عربية) على هامش أعمال مؤتمر الأطراف للعمل المناخي (كوب 28) في دبي - "إن (كوب 28) هو المؤتمر الأول الذي يضع في اعتباره أصوات الشباب والأطفال وهو أمر غاية في الأهمية لجدول أعماله، حيث تم وضع مسودة لبعض الأمور الختامية التي يجب مناقشتها والتي تأتي من وجهات نظر الشباب بكل الأعمار وهو بند غاية في الأهمية بالنسبة لنا.
وأضافت أن الرسالة الأهم التي يجب نضعها باعتبارنا هي كافة فئات المجتمع، لذلك تعد مشاركة الشباب والأطفال ضرورية وليست اختيارية، وعلينا أن نستمع اليهم قبل أن نضع خططنا فكيف سنحدد مستقبلهم دون إشراكهم في ذلك، مؤكدة أن هذا المؤتمر سيتيح ضم جميع الفئات العمرية من المجتمعات المختلفة في المناقشة من مختلف أنحاء العالم.
وأوضحت أننا قمنا بتبني الاستراتيجية الخاصة بتصعيد المشاركة الشبابية، وسيتم أخذ آرائهم ومشاركاتهم ضمن قائمة عملنا وهي تعد رسالة لكل الشباب والأطفال في العالم أنهم لهم تأثير على تشكيل المستقبل وصوتهم مسموع وهم مناصرون لقضايا المناخ.
ونوهت نائبة رئيس المفوضية الأوروبية بأن أهم المخاطر التي تؤثر على الشباب هو التغير المناخي فهو كارثة يتعرض إليها كوكبنا وأزمة تتعلق بحقوق الأطفال والشباب فهم ضحايا لمجاعات وفيضانات وكوارث طبيعية نشأت عن آثار تغير المناخ، لذلك فهم من يجب أن نضعهم باعتبارنا ونأمل أن يكونوا هم من يقودون الكوكب في الأيام القادمة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: نائبة رئيس المفوضية الاوروبية سنضع العمل المناخى
إقرأ أيضاً:
حصاد 2024.. تشريعات تعزز بيئة العمل والسلامة المرورية وحماية حقوق الأفراد
شهدت دولة الإمارات العربية المتحدة في عام 2024 إصدار مجموعة من التشريعات البارزة، التي تهدف إلى تعزيز البيئة القانونية والتنظيمية في الدولة، بما يتماشى مع التطورات العالمية.
ومن أبرز هذه التشريعات صدور المرسوم بقانون اتحادي رقم (9) لسنة 2024، في 29 يوليو (تموز) 2024، الذي أدخل تعديلات مهمة على بعض أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (33) لسنة 2021، بشأن تنظيم علاقات العمل.وأتاحت التعديلات الجديدة لوزارة الموارد البشرية والتوطين والمحكمة الابتدائية المختصة 9 آليات، أو إجراءات لتسوية المنازعات والشكاوى المتعلقة بعلاقات العمل ودياً أو إدارياً أو قضائياً.
وتضمّنت التعديلات الواردة في المرسوم، فرض عقوبات تشمل غرامة مالية لا تقل عن 100 ألف درهم، ولا تزيد على مليون درهم، على كل من استخدم عاملاً لم يصرح له بالعمل لديه، أو استقدم أو استخدم عاملاً وتركه دون أن يعمل، أو استعمل تصاريح العمل في غير الغرض المخصص لإصدارها، أو أغلق منشأة أو أوقف نشاطها دون اتخاذ إجراءات تسوية حقوق العاملين بالمخالفة لأحكام المرسوم الجديد ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذاً لهما، أو قام بتشغيل حدث لديه بالمخالفة لأحكامه، وكذلك كل من وافق على تشغيل الحدث بالمخالفة لأحكامه، ممن لهم الولاية أو الوصاية على الحدث. قانون المرور والسير الجديد
في 30 سبتمبر 2024 (أيلول)، صدر مرسوم بقانون اتحادي جديد بشأن تنظيم السير والمرور، على أن يدخل حيز التنفيذ في 29 مارس (آذار) 2025، وشمل تعديل تصنيف المركبات لتشمل المركبات ذاتية القيادة، السيارات الكهربائية، ووسائل التنقل الشخصية، واستخدام التقنيات الحديثة في تحقيق السلامة المرورية وتحرير المخالفات، وتوظيف حلول التقدم التكنولوجي في شبكة الطرق، وتشديد العقوبات على المخالفات المرورية الخطرة، مثل القيادة تحت تأثير الكحول أو المخدرات، والهروب من موقع الحادث، والتسبب في وفاة شخص نتيجة استعمال المركبة.
بالإضافة إلى ما سبق، أصدرت الإمارات تشريعات أخرى في عام 2024، منها المرسوم بقانون اتحادي بشأن تنظيم المؤسسات العقابية والإصلاحية الذي يهدف إلى تحديد ضوابط تشييد المؤسسات العقابية والإصلاحية الاتحادية في الدولة، وضوابط إيداع النزيل في المؤسسة العقابية والإصلاحية، وحقوق النزيل المحبوس احتياطياً في التواصل ومقابلة محاميه، وفق ضوابط محددة، وحق النزيل الأجنبي المحبوس احتياطياً في التواصل مع سفارته أو بعثته الدبلوماسية أو الجهة التي ترعى مصالحه في الدولة، والتـأكيد على حقوق النزيل أثناء وجوده فيها، ومجالات الرعاية الصحية والاجتماعية للنزلاء وتعليمهم وتثقيفهم، وترسيخ نهج المؤسسات العقابية والإصلاحية في الدولة وحرصها على احترام حقوق النزلاء، ودورها في إعادة تأهيلهم.
بدورها، أصدرت وزارة الاقتصاد وهيئة تنظيم قطاع الاتصالات والحكومة الرقمية، قراراً بشأن ضوابط وآليات تنظيم التسويق عبر المكالمات الهاتفية ولائحة المخالفات والجزاءات الإدارية المرتبطة به.
تضمنت أحكام وضوابط هذا القرار فرض جزاءات إدارية متدرجة على شركات التسويق، تبدأ بالإنذار، وتشمل غرامة مالية تصل إلى 150 ألف درهم، بالإضافة إلى وقف مزاولة النشاط كلياً أو جزئياً، وإلغاء الترخيص، والشطب من السجل التجاري، وقطع خدمات الاتصالات، والحرمان من خدمات الاتصالات بالدولة لمدة تصل إلى سنة. كما يُلزم القرار شركات التسويق بالحصول على الموافقة المسبقة من السلطة المختصة، قبل مزاولة نشاط التسويق عبر الهاتف.
ووفقاً للقرار فإنه يُحظر على الأفراد إجراء مكالمات تسويقية باستخدام هواتف مسجلة بأسمائهم، ويُشترط أن تكون الاتصالات التسويقية صادرة من هواتف مسجلة باسم الشركة المرخصة. كذلك، يحظر إجراء المكالمات التسويقية خارج الفترة الزمنية الممتدة من الساعة 9:00 صباحاً وحتى 6:00 مساءً، كما يُمنع الاتصال بالأرقام المدرجة في سجل عدم الاتصال (DNCR) ، ويُحظر أيضاً معاودة الاتصال بالمستهلك، إذا رفض الخدمة أو المنتج خلال المكالمة الأولى، ولا يُسمح بالاتصال لأكثر من مرة يومياً، إذا لم يرد المستهلك على المكالمة أو أنهى الاتصال، ويحق للمستهلك تقديم شكوى إلى السلطة المختصة بشأن أي مكالمات هاتفية تسويقية مخالفة.