هولندا.. اعتقال سوري بتهمة ارتكاب عنف جنسي وجرائم حرب في سوريا
تاريخ النشر: 8th, December 2023 GMT
ألقت الشرطة الهولندية، الجمعة، القبض، على لاجئ سوري للاشتباه في ارتكابه جرائم ضد الإنسانية، بما في ذلك العنف الجنسي، حينما كان يرأس فريق استجواب في ميليشيا متحالفة مع نظام الرئيس السوري بشار الأسد.
والرجل، الذي لم يتم الكشف عن هويته، كان رئيسا لقسم التحقيق التابع لـ"ميليشيات الدفاع الوطني" في مدينة السلمية بمحافظة حماة غربي سوريا، في الفترة بين 2013-2014، وفق تحقيق أجراه فريق الجرائم الدولية، التابع للشرطة الهولندية.
و"ميليشيات الدفاع الوطني" هي جماعة شبه عسكرية قاتلت إلى جانب النظام السوري خلال الحرب الأهلية، التي أعقبت ثورة الشعب على نظام الأسد في 2011.
وقالت النيابة العامة الهولندية في بيان، إن اعتقال الرجل البالغ من العمر 55 عاما يمثل المرة الأولى التي تتهم فيها السلطات الهولندية مشتبها به بارتكاب أعمال عنف جنسي، باعتبارها جريمة ضد الإنسانية، وفق ما ذكرت وكالة أسوشيتد برس.
وقال ممثلو الادعاء: "إن الرجل متهم بالتواطؤ في التعذيب، وفي أشكال مختلفة من العنف الجنسي، وهي جريمة ضد الإنسانية".
ووصل المشتبه به إلى هولندا عام 2021 وحصل على حق اللجوء.
وقال ممثلو الادعاء إن الشرطة تعقّبته بعد ورود معلومات مفادها أن شخصا يحمل اسما مشابها لكبير محققي ميليشيات الدفاع الوطني في السلمية.
وبموجب ولايتها القضائية العالمية، يمكن لهولندا مقاضاة جرائم معينة حتى لو ارتكبت في الخارج.
يُذكر أن هولندا وكندا، اتهمتا نظام الأسد بشن حملة دامت سنوات من التعذيب ضد شعبه.
ولم يتم الكشف عن مزيد من التفاصيل التي تخص الشخص الذي تم القبض عليه، لكن من المقرر أن يتم تقديمه للمحاكمة، الاثنين المقبل.
وهولندا ليست الدولة الوحيدة في أوروبا التي تتعقب المتورطين في جرائم ارتكبت في سوريا خلال الحرب الأهلية.
وكانت محكمة ألمانية أدانت عضوا سابقا في المخابرات السرية التابعة لنظام الأسد بتهمة تسهيل تعذيب السجناء.
وأدين الرجل بالاشتراك في جرائم ضد الإنسانية وحكم عليه بالسجن لمدة أربع سنوات ونصف.
كما أدانت محكمة ألمانية أخرى رجلا سوريا في يوليو بتعذيب محتجزين عندما كان عضوا في تنظيم داعش في سوريا وحكمت عليه بالسجن 11 عاما.
وفي إبريل الماضي، أصدرت فرنسا أوامر اعتقال بحق ثلاثة ضباط رفيعي المستوى في المخابرات السورية متهمين بالتواطؤ في جرائم ضد الإنسانية.
وفي اعتراف بأن هناك احتمالا ضئيلا لتسليم الرجال السوريين إلى فرنسا، قال ممثلو الادعاء إن المحاكمة في هذه القضية يمكن أن تستمر من دون حضورهم في باريس.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: ضد الإنسانیة
إقرأ أيضاً:
تأجيل استئناف عامل على حكم سجنه 3 سنوات بتهمة ابتزاز تاجر
قررت محكمة جنايات القاهرة المستأنفة، اليوم الأحد، برئاسة المستشار وائل زهران، وعضوية المستشارين جابر الجزار، ومحمود رشدان، وعبدالله سلام، تأجيل نظر استئناف عامل على حكم بالسجن 3 سنوات، بتهمة تهديد وابتزاز تاجر بنشر صور فاضحة له عبر شبكة الإنترنت، لجلسة 9 فبراير المقبل لاستكمال المرافعات.
بداية الواقعةوأكدت التحقيقات، أن الواقعة بدأت بتعارف المجني عليه على فتاة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث دار بينهما أحاديث تطورت إلى طلب الفتاة تصوير نفسه في أوضاع مخلة وإرسال الصور والفيديوهات لها على سبيل المزاح.
ابتزاز المجني عليه بنشر الصور الفاضحة
وأضافت التحقيقات، أن الفتاة أعطت تلك المواد لأحد أقارب المجني عليه بسبب وجود خلافات عائلية بينهما، واستغل المتهم الصور والفيديوهات لابتزاز المجني عليه، مطالبًا إياه بدفع مبلغ 750 ألف جنيه مقابل عدم نشر المواد الفاضحة على مواقع التواصل الاجتماعي.
وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من ضبط المتهم، حيث أُحيل إلى محكمة الجنايات التي أصدرت حكمها السابق.
عقوبة اختراق الحسابات الإلكترونية
ورد في قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 2018 المعروف إعلاميا بـ"جرائم الإنترنت"، ما يتضمن مواجهة جرائم الاختراق والاعتداء على شبكات الإنترنت التي تخص الدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة، كما عمل على تحقيق التوازن بين مكافحة الاستخدام غير المشروع للحاسبات وشبكات المعلومات، وحماية البيانات والمعلومات الحكومية والأنظمة والشبكات المعلوماتية الخاصة بالدولة أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة من الاعتراض أو الاختراق أو العبث بها أو إتلافها أو تعطيلها بأى صورة، والحماية الجنائية لحرمة الحياة الخاصة التى كفلها الدستور للمراسلات الإلكترونية، وعدم إفشائها أو التنصت عليها إلا بأمر قضائى مُسبّب.
ووفقًا للمادة 18 من القانون، تكون عقوبة جريمة الاعتداء على البريد الإلكتروني أو المواقع أو الحسابات الخاصة، بالحبس مدة لا تقل عن شهر، وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين، كما تضمنت أنه إذا وقعت الجريمة على بريد إلكترونى أو موقع أو حساب خاص بأحد الأشخاص الاعتبارية الخاصة، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.