روسيا – ابتكر باحثون من جامعة موسكو، مادة لاصقة تصلح لبناء الطرق من المواد المستخدمة، حيث بمساعدتها، يمكن إنشاء طرق متينة في المناطق النائية التي يصعب نقل مواد البناء الثقيلة إليها.

ووفقا للمبتكرين، تجمع المادة اللاصقة الجديدة في كتلة متراصة مواد بناء مختلفة- الرمل والطمى الرملية والطين والقطع الحجرية الصغيرة والأحجار الكبيرة.

يمكن لكتلة سمكها 40-60 ملم، المصنوعة بهذه الطريقة، أن تتحمل بسهولة سيارة ركاب تسير فوقها.

وبالإضافة إلى ذلك، يمكن باستخدام المادة اللاصقة الجديدة لتدعيم الشواطئ وضفاف الأنهار والسدود الترابية وتشكيل تضاريس في المتنزهات وتدعيم التلال والمرتفعات لزراعة المحاصيل.

ويقول البروفيسور دميتري إيفانوف رئيس مختبر علوم المواد الهندسية في جامعة موسكو، ورئيس قسم المواد الحيوية في جامعة سيريوس: “هناك العديد من الطرق غير المعبدة في بلادنا. علاوة على ذلك، يحدث أنه بسبب جزء قصير واحد، يغسله المطر أو ماء الثلج الذائب، يصبح هذا الطريق غير سالك. ونتيجة لذلك، يصعب الوصول إلى مدن وبلدات بواسطة وسائل النقل البرية. وهذا الابتكار سيساعد على حل هذه المشكلات”.

ووفقا له، يسمح هذا الغراء بترميم وتصليح الطرق العامة بسرعة. وبالإضافة إلى ذلك يمكن بإجراء تعديل معين في تركيبة المادة اللاصقة، بناء طريق يتحلل في حد ذاته بيولوجيا بعد مرور بعض الوقت عندما تنتفي الحاجة إليه.

المصدر: صحيفة “‘زفيستيا”

المصدر: صحيفة المرصد الليبية

إقرأ أيضاً:

بعد موافقة "قوى عاملة النواب".. تفاصيل مواد الإصدار بمشروع قانون العمل الجديد

 

 

وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب عادل عبدالفضيل عياد، خلال اجتماعاتها الماضية لمناقشة مشروع قانون العمل الجديد، على مواد الإصدار بمشروع القانون المُقدم من الحكومة.

 

وجاءت مواد الإصدار على النحو التالي:

 

المادة الأولى:

والتي تنص على أن "يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن العمل، ومع مراعاة أحكام المادتين الثانية والثالثة من هذا القانون يلغى القانون رقم 12 لسنة 2003 بإصدار قانون العمل والقانون المرافق له، كما يُلغَى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرفق له".



المادة الثانية:

و التي تنص على أن تظل الأحكام الواردة بالتشريعات الخاصة ببعض فئات العمال سارية، إلى أن يتم إبرام، ونفاذ الاتفاقيات الجماعية بشأنها، وفقًا لأحكام القانون المرافق.


وتعتبر المزايا الواردة بتلك التشريعات الحد الأدنى الذي يتم التفاوض على أساسه.

 

ويستمر صندوق تمويل التدريب والتأهيل المنشأ وفقًا لأحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 محتفظًا بالشخصية الاعتبارية العامة، كما يستمر صندوق الخدمات الاجتماعية والصحية والثقافية المنشأ وفقًا لأحكام القانون المشار إليه، ويتبعا الوزير المختص بشئون العمل، ويباشر كل منهما اختصاصاته على النحو الذي ينظمه القانون المرفق.


كما يستمر المجلس القومي للأجور ويسمى (المجلس الأعلى للأجور)، ويجري تشكيله ويمارس اختصاصاته على النحو المبين بالقانون المرافق.

 


المادة الثالثة:


وتنص على ألا تخل أحكام القانون المرافق بحقوق العمال السابق لهم الحصول عليها من أجور، ومزايا مستمدة من أحكام القوانين، واللوائح، والنظم، والاتفاقيات، والقرارات الداخلية السابقة على العمل بأحكامه.

 


المادة الرابعة:

و تنص على أن تؤول إلى الخزانة العامة للدولة جميع المبالغ المحكوم بها عن مخالفة أحكام القانون المرافق.

 

المادة الخامسة:

وتنص على أن يعمل بالقرارات التنفيذية لقانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003، فيما لا يتعارض مع أحكام القانون المرافق، وذلك إلى أن يصدر الوزير المختص بشئون العمل القرارات المنفذة له في مدة لا تجاوز تسعين يومًا من تاريخ العمل به، ما لم ينص القانون المرافق على خلاف ذلك.

 

المادة السادسة:


يستمر عمل الجهات القائمة بالتدريب المشكلة كمنشأة فردية، أو شركة من شركات الأشخاص، لمدة لا تزيد على ستة أشهر من تاريخ نفاذ هذا القانون، على أن تقوم بتوفيق أوضاعها، وفقًا لأحكام القانون المرافق، خلال هذه المدة وإلا اعتبرت غير قائمة.

 

المادة السابعة:

تنص على أنه مع مراعاة حكم المادة العاشرة من هذا القانون، تحيل المحاكم من تلقاء نفسها، ما يوجد لديها من منازعات ودعاوى متداولة أصبحت بمقتضى أحكام القانون المرافق من اختصاص المحاكم العمالية المتخصصة، وذلك بالحالة التي تكون عليها، دون رسوم، وفي حالة غياب أحد الخصوم يقوم قلم الكتاب بإعلانه بقرار الإحالة مع تكليفه بالحضور في الميعاد أمام المحكمة التي تحال إليها الدعوى.

 

المادة الثامنة:

تنص على أن تستمر محكمة النقض ومحاكم الاستئناف في نظر الطعون على الأحكام الصادرة في المنازعات والدعاوى المشار إليها بالمادة السابقة، المرفوعة أمامها قبل تاريخ العمل بهذا القانون.

 


المادة التاسعة:

نصت على أن يصدر وزير العدل القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون المرافق فيما يتعلق بالمحاكم العمالية المتخصصة.

 


المادة العاشرة:

تنص على أن ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من أول الشهر التالي لانقضاء تسعين يومًا من تاريخ نشره، ويعمل به في شأن المحاكم العمالية المتخصصة، اعتبارًا من أول أكتوبر التالي للعمل بهذا القانون، ويبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

 

 

مقالات مشابهة

  • جامعة جدة تشارك في ماراثون “اقرأ”
  • “يمكن أن تكون قاتلة”… كن حذرًا بشأن بعض المنتجات الغذائية في تركيا
  • “راتب قياسي”.. تفاصيل راتب عمر مرموش مع مانشستر سيتي
  • “حرس الحدود” و”مكافحة المخدرات” بجازان وعسير ونجران والقصيم تحبطان تهريب وترويج مواد مخدرة متنوعة
  • بعد موافقة "قوى عاملة النواب".. تفاصيل مواد الإصدار بمشروع قانون العمل الجديد
  • روسيا.. ابتكار تقنية للحام الفولاذ المستخدم في الظروف القاسية
  • أدوات أساسية في المطبخ “ترتبط” بالسرطان والعقم
  • “أمانة جدة” تضبط أكثر من 1,200 كلغم من المواد الغذائية المخالفة
  • تضم “مزمل عوض فقيري” .. النيابة تصدر اعلان بالنشر في مواجهة 15متهما هاربا
  • جامعة الإمارات تعلن نجاح إطلاق القمر الاصطناعي “العين سات -1”