محي الدين :تحقيق أهداف المناخ والتنمية يتطلب العمل وفق جداول زمنية محددة
تاريخ النشر: 8th, December 2023 GMT
أكد الدكتور محمود محيي الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي COP27 والمبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل أجندة ٢٠٣٠ للتنمية المستدامة، أن تحقيق أهداف المناخ والتنمية المستدامة يستلزم وضع جداول زمنية محددة للعمل المناخي والتنموي.
جاء ذلك خلال مشاركته في اجتماع مع ممثلي القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني، ضمن فعاليات مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين في دبي، بمشاركة رزان المبارك، رائدة المناخ لمؤتمر الأطراف الثامن والعشرين، وعدد من
وقال محيي الدين إن تفعيل صندوق الخسائر والأضرار خلال مؤتمر دبي بعد عام واحد من تدشينه في مؤتمر الأطراف السابع والعشرين بشرم الشيخ، وكذلك إتمام عملية تجديد موارد صندوق المناخ الأخضر خلال أشهر، هي نماذج للعمل وفق جدول زمني محدد لتحقيق أهداف المناخ والتنمية.
وأفاد محيي الدين بأن تنفيذ العمل المناخي يتطلب بالضرورة توافر البيانات والتكنولوجيا والتمويل الكافي والعادل والفعال، إلى جانب مشاركة المجتمعات المحلية والشعوب الأصلية والأطراف الفاعلة محليًا مع ضرورة التوافق على معايير محددة للمسئولية والمحاسبة لضمان تحقيق نتائج إيجابية من الشراكات والعمل الجماعي.
وأوضح أن سد فجوة تمويل المناخ يتطلب المزيد من العمل لحشد التمويل من مصادره المحلية، وهو ما يستلزم بالضرورة دور أكبر للقطاع الخاص.
وفي جلسة "مبادرة بريدجتاون: تمويل خسائر وأضرار التغير المناخي"، أكد محيي الدين على أهمية مصداقية العمل المناخي والوفاء بالتعهدات من قبل كل الأطراف، موضحًا أن المجتمع والإعلام يجب أن يلعبا دورًا في مراقبة مدى الالتزام بتنفيذ تعهدات العمل المناخي.
وأوضح محيي الدين أن صندوق الخسائر والأضرار يغير من ديناميكيات العمل المناخي من خلال التنبيه على ضرورة إعادة النظر في مسارات تخفيف الانبعاثات والتكيف مع تغير المناخ.
ونوه، في ختام كلمته، عن أهمية دور القطاع الخاص والمجتمع المدني وقطاع التأمين في دعم الصندوق.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: العمل المناخی محیی الدین
إقرأ أيضاً:
أسبوعان إجازة.. مفاجأة سارة للعاملين في القطاع الخاص
نظم مشروع قانون العمل الجديد، الذي أقره مجلس النواب نهائيًا، إجازات العاملين بالقطاع الخاص سواء كانت سنوية أو طارئة أو دراسية، من خلال مجموعة من المواد.
وتهدف تعديلات القانون إلى تحقيق توازن واضح بين متطلبات سوق العمل وضمان الراحة والحقوق الكاملة للعاملين، مع مراعاة الحالات الخاصة مثل ذوي الإعاقة.
نصت المادة (123) من مشروع قانون العمل الجديد على حق العامل في الحصول على إجازة سنوية مدفوعة الأجر، لا تدخل ضمنها عطلات الأعياد أو المناسبات الرسمية أو أيام الراحة الأسبوعية، وتم تحديد مدد الإجازة السنوية على النحو التالي:
• 15 يومًا خلال السنة الأولى من التوظيف
• 21 يومًا ابتداءً من السنة الثانية
• 30 يومًا لمن أمضى 10 سنوات في العمل أو تجاوز سن الخمسين
• 45 يومًا للأشخاص ذوي الإعاقة
كما أوضح القانون أنه في حال لم يُكمل العامل سنة كاملة في العمل، يتم حساب الإجازة بنسبة مدة خدمته، شريطة أن يكون قد أمضى 6 أشهر على الأقل في الخدمة.
ويستفيد العاملون في بيئات العمل الخطرة أو الضارة بالصحة أو في المناطق النائية بسبعة أيام إضافية، وفقًا لما يقرره الوزير المختص.
ضوابط الحصول على الإجازات السنويةحدد مشروع القانون أن صاحب العمل هو المسؤول عن تنظيم مواعيد الإجازات السنوية بما يتوافق مع احتياجات العمل، ولا يجوز قطع الإجازة إلا لأسباب ضرورية ومبررة.
ويُمنع العامل من التنازل عن الإجازة، كما يُلزم بالالتزام بالمواعيد التي يحددها صاحب العمل.
وفي حالة رفض العامل تنفيذ الإجازة كتابيًا، يفقد حقه في المطالبة بمقابل مالي عنها، ويلزم القانون أيضًا صاحب العمل بمنح العامل إجازة لا تقل عن 15 يومًا سنويًا، منها 6 أيام متصلة على الأقل، مع تسوية رصيد الإجازات أو صرف المقابل النقدي كل ثلاث سنوات.
وإذا انتهت علاقة العمل قبل استنفاد العامل لإجازاته، فإنه يستحق مقابلًا ماليًا عن الأيام المتبقية.
أما بالنسبة لذوي الإعاقة، فقد تم التشديد على عدم جواز تجزئة الإجازة أو تأجيلها أو ضمها، لضمان حصول هذه الفئات على قدر كافٍ من الراحة والاهتمام.
إجازات دراسية مخصصةفيما يتعلق بالإجازات الدراسية، نصت المادة (125) على منح العامل الحق في تحديد موعد إجازته السنوية بالتزامن مع امتحاناته الدراسية، بشرط إخطار صاحب العمل قبل 15 يومًا.
كما يحق له الحصول على إجازة دراسية مدفوعة الأجر خلال أيام الامتحانات، دون خصمها من رصيده السنوي، بشرطين:
1. إخطار صاحب العمل قبل 10 أيام على الأقل
2. تقديم إثبات رسمي بالدخول للامتحانات
تنص المادة (126) على أنه إذا ثبت أن العامل قد عمل لدى جهة أخرى خلال فترة إجازته، فإن لصاحب العمل الحق في حرمانه من أجر الإجازة أو استرداده، مع توقيع الجزاء التأديبي المناسب بحسب ما تنص عليه لوائح الشركة أو المؤسسة.
إجازات عارضة وحالات طارئةوفقًا للمادة (127)، يحق للعامل الانقطاع عن العمل لأسباب طارئة لمدة لا تتجاوز 7 أيام سنويًا، بحد أقصى يومين في كل مرة، وتُخصم هذه الإجازات من الرصيد السنوي للعامل.
كما يمنح القانون العامل الحق في الحصول على إجازة طارئة مدفوعة الأجر في يوم ولادة أحد أبنائه، وذلك بحد أقصى ثلاث مرات طوال مدة خدمته، دون أن تُخصم من الإجازة السنوية.
موعد تطبيق مواد الإجازات في القانون الجديدرغم إقرار القانون الجديد، فإن أغلب المواد الخاصة بالإجازات يتم تطبيقها بالفعل وفقًا للقانون الحالي، إلا أن الاستثناء الأبرز يخص الإجازة السنوية للعاملين الذين تجاوزوا سن الخمسين، حيث كانت تمنح 45 يومًا في القانون القائم، بينما ستصبح 30 يومًا فقط وفق مشروع القانون الجديد، وسيتم تطبيق هذا التعديل بعد بدء العمل بالقانون رسميًا.