500 جنيه غرامة.. عقوبة المتخلفين عن المشاركة بالاستحقاقات الانتخابية
تاريخ النشر: 8th, December 2023 GMT
ساعات قليلة تفصلنا عن انطلاق ماراثون انتخابات رئاسة الجمهورية 2024، في الداخل، وذلك بعدما انتهى المصريون بالخارج من التصويت بالانتخابات الرئاسية في أيام 1 و2 و3 ديسمبر 2023.
ويتنافس على مقعد رئيس الجمهورية أربعة مرشحين وهم:-
عبدالفتاح سعيد حسين خليل السيسى، وشهرته عبدالفتاح السيسى، رمز "النجمة".
عبدالسند حسن محمد يمامة، وشهرته عبدالسند يمامة، رمز "النخلة".
محمد فريد سعد زهران، وشهرته فريد زهران، رمز "الشمس".
حازم محمد سليمان محمد عمر، وشهرته حازم عمر، رمز "السلم".
ويعاقب الدستور المصري كل من له الحق في الإدلاء بصوته والمشاركة في الاستحقاقات الانتخابية وتخلف عن ذلك، وتنشر "الوفد" في هذا التقرير، العقوبة التي يقررها القانون المصري.
عقوبة المتخلفين عن المشاركة بالاستحقاقات الانتخابيةينص القانون المعدل رقم 140 لعام 2020، على توقيع غرامة مالية للمتخلفين عن المشاركة في الاستحقاقات الانتخابية.
وتنص المادة 57 من الدستور المصري، على توقيع غرامة لا تجاوز 500 جنيه، على كل من كان اسمه مقيدًا بقاعدة بيانات الناخبين وتخلف بغير عذر عن الاقتراع والإدلاء بصوته.
وتنص المادة 87 من الدستور، أن مشاركة المواطن فى الحياة العامة واجب وطنى، ولكل مواطن حق الانتخاب والترشح وإبداء الرأى فى الاستفتاء.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الاستحقاقات الانتخابية المشاركة بالاستحقاقات الانتخابية انتخابات رئاسة الجمهورية 2024 الانتخابات الرئاسية الدستور المصري
إقرأ أيضاً:
الحبس 6 أشهر وغرامة 200 جنيه عقوبة القتل الخطأ طبقا للقانون
القتل الخطأ تعتبر من الجرائم التي يعاقب عليها قانن العقوبات ، حيث حدد قانون العقوبات عقوبة جريمة القتل الخطأ، والتي نستعرضها من خلال التقرير التالي.
عقوبة القتل الخطأونصت المادة 238 من قانون العقوبات على أن كل من تسبب خطأ فى موت شخص آخر بأن كان ذلك ناشئاً عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه، أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة لا تتجاوز 200 جنيه أو بإحدى العقوبتين.
وكان قد رفض مجلس النواب مقترح بإضافة عبارة تجيز استجواب المتهم من النيابة العامة إذا تعذر حضور المحامى الموكل أوالمنتدب، انتصارا للضمانات الحقوق والحريات الواردة في الدستور، مؤكدا على مبدأ لا تحقيق بدون محام ، جاء ذلك خلال مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
من جانبهم أيد نواب المجلس المادة كما انتهت اليها اللجنة المشتركة دون تعديل، تماشيا مع أحكام الدستور وضمانات حق الدفاع.
وأيد عبدالحليم علام، نقيب المحامين نص المادة ١٠٤ كما اقرتها اللجنة المشتركة. رافضا مقترح تعديلها، مشيدا بانفتاح المجلس على كافة الآراء والمقترحات وانتصاره للحقوق والحريات خاصة ضمانات حق الدفاع، مؤكدا ان المخاوف المتعلقة بتعذر حضور المحامى لا مجال لها .
وأشار إلى أن النقابة لديها ٤٠٠ ألف محامٍ، في جميع ربوع مصر مؤكدا على قيام النقابة بتقديم قوائم للمحاكم وللنيابات الجزئية والكلية، فيها ضعف الأعداد المطلوبة من المحامين المنتدبين ، مؤكدا ايضا ان النقابات الفرعية مفتوحة لكل المحامين ، مبديا التزام النقابة بمعالجة أى إشكالية قد ترد في هذا الشأن.
وتنص المادة 104 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد على (لا يجوز لعضو النيابة العامة أن يستجوب المتهم أو يواجهه بغيره من المتهمين أو الشهود إلا في حضور محاميه، فإن لم يكن للمتهم محام، أو لم يحضر محاميه، بعد دعوته، وجب على المحقق من تلقاء نفسه أن يندب له محامياً.
وعلى المتهم أن يقرر اسم محاميه في محضر التحقيق أو في القلم الجنائي للنيابة التي يجرى التحقيق في دائرتها أو للقائم على إدارة المكان المحبوس فيه، كما يجوز لمحاميه أن يتولى هذا التقرير. وللمحامي أن يثبت في المحضر ما يعن له من دفوع أو طلبات أو ملاحظات.
ويصدر المحقق بعد التصرف النهائي في التحقيق بناء على طلب المحامي المنتدب أمراً بتقدير أتعابه وذلك استرشاداً بجدول تقدير الأتعاب الذي يصدر به قرار من وزير العدل بعد أخذ رأي مجلس النقابة العامة للمحامين وتأخذ هذه الأتعاب حكم الرسوم القضائية).