ورد  سؤال لدار الإفتاء لسائل يسأل (أدخلت مال معين في لعبة ووضعت هذا المبلغ من باب الرهان حرام أم لا؟

حكم بيع وشراء العملات داخل الألعاب الإلكترونية.. دار الإفتاء ترد امتنع عن سداد نفقة الألعاب والترفيه لأطفاله فحبسته الزوجة

أجابت دار الإفتاء خلال بث مباشر علي صفحة التواصل الاجتماعي فيسبوك هذا قمار وميسر والله عز وجل نهانا عن فعل هذا الميسر وحرمه تحريم المؤكدا فقال عز وجل "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ"

وعلى ذلك فهي معاملة محرمة شرعا لما تحتوي عليه من القمار الذي يحمل الضرر والغرر بالغير

حكم الرهان

وقالت الإفتاء في ردها على السائل، إن الله سائلٌ كلَّ إنسانٍ عن ماله: من أين اكتسبه، وفيمَ أنفقه، مشيرة إلى أن الرهانات ضياع للمال الذي جعل الإسلام الحِفاظُ عليه وإنفاقُه في الوجوه المشروعةِ من الضروريات في الإسلام

واستشهدت الدار بقول الله تعالى: ﴿وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ [البقرة: 188]، وقال سبحانه: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا * وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللهِ يَسِيرًا﴾ [النساء: 29-30]، وقال عز وجل: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ * إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ﴾ [المائدة: 90-91].

قال أهل الفقه بلغة العرب: إن اسم الميسر في أصل اللغة إنما هو للتجزئة، وكل ما جزَّأْتَه فقد يسَّرْتَه، ويقال للجازر: الياسر؛ لأنه يُجَزِّئُ الجَزُور، والميسر: الجَزُور نفسه إذا تجزأ، وكانوا ينحرون جزورًا ويجعلونه أقسامًا يتقامرون عليها بالقداح على عادةٍ لهم. انظر: "أحكام القرآن" للجصاص (1/ 388).

وتابعت: قالوا إن اشتقاق لفظِ الميسر من اليُسْر بمعنى السهولة؛ لأنه أخذُ الرَّجُل مالَ غيره بيُسرٍ وسهولةٍ من غير كدٍّ ولا تعبٍ. أو من اليسار؛ لأنه سَلَبَ يسارَه. انظر: "الكشاف" للزمخشري (1/ 261)، موضحة أن الذي يؤخذ من هذا أن اشتقاق لفظ الميسر إما من يَسر إذا وجب، أو من اليُسر بمعنى السهولة؛ لأنه كسبٌ بلا مشقة، أو من اليَسار وهو الغِنى؛ لأنه سببٌ للرِّبح، أو من اليسر بمعنى التجزئة والاقتسام، قال أهل اللغة: كل شيءٍ فيه قمارٌ فهو من الميسر. انظر: "لسان العرب" (5/ 298)، يقال: قامر الرجل مقامرة وقمارًا: راهنه، وهو التقامر والقمار والمقامرة، وتقامروا: لعبوا القمار. انظر: "لسان العرب" (5/ 115)، ويقال في اللغة: الرهان والمراهنة المخاطرة، وقد راهنه وهم يتراهنون … وراهنت فلانًا على كذا مراهنة: خاطرته، والمراهنة والرهان: المسابقة على الخيل، وغير ذلك. أما الرَّهن: فهو ما وضع عند الإنسان مما ينوب مناب ما أخذ منه. انظر: "لسان العرب" (13/ 188).

وأضافت: قد اتفقت كلمة فقهاء المسلمين على أن الميسر وكلَّ قمارٍ محرَّمٌ؛ بالآية الكريمة: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾ [المائدة: 90]، المرقومة أخيرًا إلا ما أباحه الشَّرع -على ما يأتي بيانه.

حكمة تحريم الميسر والقمار

وبينت دار الإفتاء، أن تحريم الميسر والقمار بعمومه لما فيه من المضارِّ النفسية؛ إذ يعمل على إفساد التربية بتعويد النفس الكسلَ والقعودَ عن طلب الرِّزق والسعي في سبيله انتظارًا لقدومه بأسبابٍ موهومةٍ، وإضعافِ القوة العقلية بترك الأعمال المفيدة في طُرُقِ الكسب الطبيعية، وإهمال المُقامرِين للزراعةِ والصناعةِ والتجارةِ التي هي أركانُ العمران، ولما فيه من المضارِّ المالية؛ إذ يؤدي الميسرُ والقمارُ إلى تخريبِ البيوتِ والإفلاسِ فجأةً بالتحوُّل من الغنى إلى الفقر، والحوادثُ الكثيرةُ في المجتمع شاهدةٌ على ذلك، ولقد نقل المفسرون عن ابن عباس رضي الله عنه وقتادة ومعاويةَ بنِ صالحٍ وعطاء وطاوس ومجاهد أن الميسر: القمار. انظر: "أحكام القرآن" للجصاص (ج 2 ص 566)، وأن كل ما كان من باب القمار فهو ميسرٌ بهذه الآية

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الإفتاء لعبة دار الإفتاء ال م ی س ر ال خ م ر

إقرأ أيضاً:

حكم المشاركة في التحديات والألعاب الرياضية العنيفة

أوضحت دار الإفتاء المصرية، حكم المشاركة في التحديات والألعاب العنيفة، مؤكدة أنها لا تجوز بسبب ما يترتب عليها من إلحاق الضرر بالنفس أو الغير، ولكن إن أُدِّيت تلك الألعاب داخل إطار الجهات المعنية أو الاتحادات الوطنية المنظمة للألعاب الرياضية أو لدى المدربين المعتمدين والمتخصصين أُبِيحَت حينئذٍ، مع ضرورة مراعاة معايير السلامة والوقاية وفقًا للوائح والقوانين المنظمة لذلك.

حفظ النفس الإنسانية من مقاصد الشريعة الإسلامية

وقالت الإفتاء إنه من الضروريات التي أمر الشرع الشريف بالمحافظة عليها والعناية بها حفظُ النفس الإنسانية بما يشمل حفظ الجسد علاجًا ووقاية وترقية.

يقول الإمام الغزالي في "المستصفى" (ص: 174، ط. دار الكتب العلمية): [مقصود الشرع من الخلق خمسة: وهو أن يحفظ عليهم دينهم ونفسهم وعقلهم ونسلهم ومالهم، فكلُّ ما يتضمَّن حفظ هذه الأصول الخمسة فهو مصلحة، وكل ما يفوِّت هذه الأصول فهو مفسدة، ودفعها مصلحة] اهـ.

حث الإسلام على ممارسة الأنشطة الرياضية

وأمدت الإفتاء أن الشرع الشريف حث على ممارسة الأنشطة الرياضية عمومًا؛ لما لها من فوائد تعود على الإنسان، من تقوية البدن والأعضاء ونحو ذلك؛ فعن ابن عمر رضي الله عنهما أنَّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «عَلِّمُوا أَبْنَاءَكُمُ السِّبَاحَةَ وَالرَّمْيَ» رواه البيهقي في "شعب الإيمان".

وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنَّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «الْمُؤْمِنُ الْقَوِيُّ خَيْرٌ وَأَحَبُّ إِلَى اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِ الضَّعِيفِ» رواه ابن ماجه في "سننه".

قال العلامة المُناوي في "فيض القدير" (4/ 327، ط. المكتبة التجارية الكبرى): [«علِّموا أبناءكم السِّباحة» بالكسر: العوم؛ لأنه منجاة من الهلاك، وقيل لأبي هاشم الصوفي: فيم كنت؟ قال: في تعليم ما لا ينسى، وليس لشيء من الحيوان عنه غنى، قيل: ما هو؟ قال: السباحة. وقال عبد الملك للشعبي: عَلِّم ولدي العوم، فإنهم يجدون مَن يكتب عنهم ولا يجدون مَن يسبح عنهم، وقد غرقت سفينة فيها جماعة من قريش، فلم يعطب ممن كان يسبح إلَّا واحدٌ، ولم ينج ممن كان لا يسبح إلَّا واحدٌ، (والرمي) بالسهام ونحوها؛ لما فيه من الدفع عن مهجته وحريمه عند لقاء العدو] اهـ.

حكم ممارسة الألعاب الرياضية
وكتب أمير المؤمنين عمر بن الخطاب إلى أبي عبيدة بن الجرَّاح رضي الله عنهما: "أَنْ عَلِّمُوا غِلْمَانَكُمُ الْعَوْمَ، وَمُقَاتِلَتَكُمُ الرَّمْيَ" أخرجه الإمام أحمد في "المُسند"، وابن حبَّان في "صحيحه".

وعن أنس بن مالك رضي الله عنه، قال: كانَ رسولُ الله صلى الله عليه وآله وسلم يَدخلُ علينا ولي أخٌ صغير يُكنَّى أبا عُميرٍ، وكان له نُغَرٌ يلعبُ به فمات، فدَخَلَ عليه النبيُّ صلى الله عليه وآله وسلم ذاتَ يومٍ فرآه حزينًا، فقال: «ما شأنه؟» قالوا: مات نُغَرُه، فقال: «يا أبا عُميرٍ، ما فَعَلَ النُّغَيْرُ؟» متَّفقٌ عليه. والنُّغَرُ: البلبل -طائر يشبه العصفور-.

مقالات مشابهة

  • دهوك.. القبض على قاتل واعتقال 21 شخصاً يمارس لعب القمار
  • بيروت مقابل تل أبيب.. معادلة جديدة لحزب الله وميقاتي يعتبر استهداف الجيش رسالة دموية
  • ما حكم من لم يستطع الوفاء بالنذر؟ ..الإفتاء تجيب
  • كيفية بر الزوجة بعد موتها.. الإفتاء تكشف
  • هل تجوز قراءة القرآن في سرادقات العزاء بأجر؟ .. دار الإفتاء تجيب
  • فوجئت بطلاقها عن توزيع الميراث.. فما حكم الشرع؟.. دار الإفتاء تجيب
  • حكم المشاركة في التحديات والألعاب الرياضية العنيفة
  • حكم الشرع في الدين الذي تم التنازل عنه بسبب الوفاة.. دار الإفتاء ترد
  • السياحة الداخلية تكسب الرهان
  • كيفية ختم الصلاة بالأذكار.. الإفتاء تجيب