أستاذ قانون دولي: المادة 99 من ميثاق الأمم المتحدة لم تستخدم منذ عام 1960
تاريخ النشر: 8th, December 2023 GMT
قال إبراهيم أحمد أستاذ القانون الدولي، إن المادة 99 من ميثاق الأمم المتحدة التي فعّلها أنطونيو جوتيريش الأمين العام، تتيح له تنبيه مجلس الامن إلى مسألة يمكنها تهديد الأمن والسلم الدوليين، ونظرا للكوارث الإنسانية التي تحدث في فلسطين بصفة يومية ومستمرة، وانهيار المنظومة الصحية وحصار المدنيين وقتلهم والتهجير القسري وغيرها من الجرائم التي نراها كل لحظة في غزة بطريقة بشعة لم يشهد العالم مثيلا لها من قبل، قرر تفعيل تلك المادة.
أضاف «أحمد» في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي ومنة الشرقاوي، أن هذه المادة تعتبر إنذارا موجها للدول، لأن الأمين العام ليس له سلطة، وبالتالي، فإن تفعيل هذه المادة يعد أقوى سلطة له، وبناءً على ذلك سيجتمع المجلس اليوم لبحث الأمر.
مهازل الحرب وخطورتهاوتابع أستاذ القانون الدولي، بأنّ المهازل التي تحدث في الحرب قد تؤدي إلى انهيار كامل في قطاع غزة، لافتًا إلى أن تفعيل هذه المادة لم يحدث من قبل إلا في عام 1960، وذلك في الكونغو وجرى تشكيل قوة عسكرية من الأمم المتحدة لفض القتال والفصل بين المتحاربين.
خطورة استخدام حق «فيتو» ضد القراروأكد أن الولايات المتحدة يجب ألا تستخدم «فيتو»، إذ أن مجلس الأمن يتجه إلى تقرير وقف إطلاق النار فورا لاعتبارات كثيرة، أهمها الاعتبارات الإنسانية، ولو لم تستخدم الولايات المتحدة حق «فيتو» لن يصدر هذا القرار، ولكن إن استخدمته، فإنها ستعتبر شريكة لإسرائيل في هذه الحرب وأنها تقف ضد العالم كله بما في ذلك الأمم المتحدة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: جوتيريش المادة 99 غزة فلسطين إسرائيل الاحتلال الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
لماذا يرفض أطباء مصر قانون المسئولية الطبية؟.. المادة (29) تجيب
كشفت النقابة العامة للأطباء عن أبرز اعتراضات النقابة على مشروع قانون المسئولية الطبية وحماية المريض المقدم من الحكومة وتم الموافقة عليه من مجلس الشيوخ بشكل نهائي دون تعديلات.
وافق مجلس الشيوخ على قانون المسئولية الطبية نهائيا، فيما أكد الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الصحة، أهمية مشروع قانون المسئولية الطبية ورعاية المريض.
وأوضح خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، أن القانون الجنائي هو الذي كان ينظم الشكوى بين الأطباء والمرضى، موضحا أنه كان هناك مطلب من النقابات المعنية بأن يكون هناك قانون خاص ينظم هذه العلاقة.
وبحسب نقابة الأطباء، فقد شددت المادة (5) من الفصل التاني من مشروع القانون والذي جاء تحت عنوان (التزامات مقدم الخدمة والمنشأة)، على أنه يتعين على مقدم الخدمة الالتزام بالقواعد الآتية:
رقم (2): تسجيل الحالة الصحية لمتلقي الخدمة والسيرة المرضية الشخصية والعائلية قبل الشروع في التشخيص والعلاج .وقالت "الأطباء" في اعتراضها إنه كان الأجدر في هذه المادة "استثناء الحالات الطارئة في كل تخصص والتي تستلزم التدخل المباشر وسرعة إنقاذ المريض".
وتابعت "الأطباء"، أن المادة (12) من الفصل التالت من مشروع قانون المسئولية الطبية، والذي جاء تحت عنوان (اللجان والخبرة الفنية)، نصت على "مع عدم الإخلال بالتقاضي يكون تقديم الشكوى إلى الأمانة الفنية للجنة العليا أو أحد المكاتب التابعة لها".
وأشارت "الأطباء" إلى أن نص هذه المادة يعني "وجود جهات متعددة للتقاضي"، ولذا تطالب النقابة "بتوحيد جهات التقاضي إلى اللجنة الفنية والتي من شأنها تحديد نوع الخطأ الطبي الواقع على المريض".
وواصلت نقابة الأطباء في كشف وجه اعتراضات على المسئولية الطبية قائلة إن المادة (18) من مشروع القانون نصت على أنه: "يجوز لمصلحة الطب الشرعي أو جهة التحقيق أو المحكمة المختصة الاستعانة بالتقرير الصادر عن اللجنة الفرعية للمسئولية الطبي".
ولفتت إلى أن هذا يعني أن "القرار الفني للجنة غير ملزم لدى الجهات المختصة ولذا تطالب النقابة بأن يكون القرار ملزم من الناحية الفنية لدى كافة الجهات المختصة".
وعن المادة (22) من الفصل الخامس من مشروع القانون، والذي جاء تحت عنوان (العقوبات)، أوضحت "الأطباء" أن المادة نصت على: "مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر".
وأشارت النقابة إلى أن هذا يعني "إمكانية تعرض مقدم الخدمة لعقوبات أشد طبقا لقوانين أخرى بالرغم من تقرير اللجنة الفنية العليا".
أما عن المادة (27) من مشروع قانون المسئولية الطبية فقد نصت على: "يعاقب بالحبس وغرامة أو أي منهما كل من تسبب في وفاة متلقي الخدمة
وتزيد إذا وقعت نتيجة لخطأ طبي جسيم".
وأكدت نقابة الأطباء في اعتراضها على نص المادة (27)، أن "المشرع هنا لم يفرق بين (الخطأ الطبي) الذي قد يحدث من طبيب مؤهل في منشأة مرخصة ولكن مخالف للمراجع الطبية ويقتضي التعويض دون الحبس لتنافي نية العمد وبين (الإهمال الطبي) الناتج عن طبيب غير مؤهل أو في غير تخصصه أو في حالة سكر وذلك قد يستدعي الحبس".
وعن المادة (28) من مشروع القانون، والتي نصت على أنه: "يعاقب بالحبس وغرامة أو بأي منهما من تسبب من مقدمي الخدمة بخطائه الطبي في جرح مقدم الخدمة أو ايذائه وتكون العقوبة أعلى إذا نشأ عن الخطأ الطبي عاهة مستديمة".
ولفتت نقابة الأطباء في اعتراضها إلى أن "المشرع أيضا لم يفرق بين (الخطأ الطبي) الذي قد يحدث من طبيب مؤهل في منشأة مرخصة ولكن مخالف للمراجع الطبية ويقتضي التعويض دون الحبس لتنافي نية العمد وبين (الإهمال الطبي) الناتج عن طبيب غير مؤهل أو في غير تخصصه أو في حالة سكر، وذلك قد يستدعي الحبس".
وعن اعتراضها على المادة (29) والتي نصت على: "تقدر قرارات الحبس الاحتياطي في الجرائم التي تقع من مقدم الخدمة أثناء تقديم الخدمة الطبية أو بسببها".
فقد قالت "الأطباء"، إن "هذا يعني وجود حبس احتياطي في قضايا مهنية لحين صدور التقرير الفني من اللجان المختصة والذي لا يتناسب مع مهنة الطب كون الطبيب معروف عمله وسكنه والنقابة التابع لذا تطالب النقابة بإلغاء الحبس الاحتياطي نهائيا في القضايا المهنية".
وأعلنت نقابة الأطباء وفرعياتها رفض مشروع القانون خاصة النصوص التي تتعلق بالحبس الاحتياطي لمقدم الخدمة الطبية، ودعت إلى جمعية عمومية طارئة الجمعة 3 يناير المقبل.