هل تصح الصلاة بآية واحدة بعد قراءة سورة الفاتحة؟ سؤال أجاب عليه الشيخ عبدالله العجمي أمين الفتوي بدار الإفتاء أن الله سبحانه وتعالى ندب إلي قراءة القرءان حيث قال الله عز وجل  "فاقرءوا ما تيسر منه" وعليه فقد اختلف أهل في ذلك قال البعض يجوز قراءة آية واحدة والبعض قال يجوز بقراءة ثلاث آيات .

كيف تصل سورة الفاتحة إلى الميت في قبره؟.

. الإفتاء: بـ7 كلمات تنجيه أخطاء عند قراءة الفاتحة تبطل الصلاة .. احترس منها حكم قراءة سورة بعد الفاتحة

والذي عليه الاعتماد في الفتوي أن يقرأ الفاتحة كاملة ثم ما تيسر إستحبابا سواء آية واحدة أو سورة قصيرة أو طويلة حسب الظروف والحال زمانا ومكانا فكل ذلك جائز مشروعاً.

وقال الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال لقائه بالبث المباشر المذاع عبر صفحة دار الإفتاء على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، إن القدر الواجب الذي تصح الصلاة به هو قراءة سورة الفاتحة، وما بعد ذلك هو تطوع وكل فرد كما يريد ويحب وإذا لم تقرأ إلا الفاتحة فقط فالصلاة صحيحة لكنك تركت فضل وثواب يمكن أن تحصل عليه بقراءة ما تيسر من القرآن.

وأكدت دار الإفتاء، أن حكم قراءة سورة بعد الفاتحة ليس ركنًا من أركان الصلاة بل عمل مستحب فعله النبي صلى الله عليه وسلم في الركعتين الأولى والثانية فقط أما الثالثة والرابعة فكان صلى الله عليه وسلم يكتفي بالفاتحة فقط.

وقد يصلي الإنسان منا أربع ركعات بالفاتحة فقط وهذا لا يبطل الصلاة لكنه ترك سنة مستحبة فعلها النبي وخسر ثوابها فقط ، كما ان نسيان قراءة سورة بعد الفاتحة لا يحتاج إلى سجود السهو بعد انتهاء الصلاة كما يفعل البعض.

وورد إلى لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية سؤال عبر صفحتها الرسمية يقول فيه: "اقتديت بإمام في الركعة الثانية، فما حكم قراءة سورة قصيرة بعد الفاتحة فيما تبقى من ركعات؟".

وردّت لجنة الفتوى قائلة: "أتم صلاتك على ما بقي منها، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال "ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا"، فإذا كنت قد أدركت ركعة مع الإمام، فإنك تقضي ثلاث ركعات بعد سلام الإمام، تضيف سورة أخرى بعد الفاتحة في الركعة الثانية، ولا تضيف سورة بعد الفاتحة فيما بقي لك من الركعات، وأما قراءة السورة بعد الركعة الأولى فقد سقطت عنك إذ لم تتمكن من قراءتها مع الإمام ، لأن مذهب جماهير العلماء أن القراءة بعد الفاتحة سنة، لا تبطل الصلاة بتركها، لا عمدًا ولا سهوًا".

وتابعت: "وأضاف الشوكاني في نيل الأوطار: ولا خلاف في استحباب قراءة السورة مع الفاتحة في صلاة الصبح والجمعة والأوليين من كل الصلوات، وقال النووي إن ذلك سنة عند جميع العلماء، وقال ابن قدامة: لا نعلم بين أهل العلم خلافا في أنه يسن قراءة سورة بعد الفاتحة في الركعتين الأوليين من كل صلاة".

حكم نسيان سورة بعد الفاتحة

وقال الدكتور محمود شلبي أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن قراءة الفاتحة مِنْ أركان الصلاة في كل ركعة، لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: «لا صَلاة لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ».

وأوضح «شلبي» في إجابته عن سؤال: «ما حُكم من نسي قراءة سورة قصيرة أو بعض آيات من القرآن بعد قراءة الفاتحة في الصلاة؟» أن من ترك قراءة ما تيسر من القرآن بعدما قرأ سورة الفاتحة، فصلاته صحيحة.

وأشار إلى أن من السُنة أن يقرأ المُصلي ما تيسر من القرآن بعد قراءة سورة الفاتحة، إلا أن صلاته صحيحة، وعليه أن يُكملها ولا يسجد للسهو، لأن ترك قراءة ما تيسر من القرآن عقب الفاتحة ليس من السُنن التي تتطلب سجودًا للسهو.

حكم قراءة سورة بعد الفاتحة

قال الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه يشرع لمن كان يصلي في الركعتين الأوليين من الصلاة الرباعية كالظهر والعصر والعشاء أن يقرأ بعد الفاتحة ما تيسر من القرآن فإما أن يقرأ سورة كاملة أو إما جزءًا من سورة، ولو اقتصر على آية فلا بأس.

وأوضح الشيخ عويضة عثمان أما المغرب؛ فينبغي أن تخفف القراءة بعد الفاتحة في الركعتين الأوليين، وإذا قرأ فيهما قراءة طويلة بعض الأحيان؛ فهذا سنة؛ لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأ في المغرب.

وأضاف الشيخ عويضة عثمان فى إجابته عن سؤال «هل يجوز قراءة سورة بعد الفاتحة فى الركعة الثالثة والرابعة؟»، أن من أراد أن يقرأ سورة بعد الفاتحة فى الركعة الثالثة والرابعة فيجوز له ذلك، وإن كان كره بعض العلماء ذلك وقالوا يكتفى بالفاتحة فقط.

وتابع الشيخ عويضة عثمان أن الإمام الشافعي أجاز فى الفقه الجديد أن من أراد أن يقرأ سورة بعد الفاتحة فى الركعة الثالثة والرابعة فهذا يجوز بل استحب ذلك بخلاف الفقه القديم

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: حكم قراءة سورة بعد الفاتحة الإفتاء قراءة سورة بعد الفاتحة صلى الله علیه وسلم الثالثة والرابعة حکم قراءة سورة بعد الفاتحة فی بدار الإفتاء سورة الفاتحة الفاتحة فقط آیة واحدة

إقرأ أيضاً:

حكم لبس الكمامة في الصلاة بالشرع الشريف

قالت دار الإفتاء المصرية، إنه لا يوجد مانع شرعًا من لبس الكمامة أثناء الصلاة؛ تحرُّزًا من وجود عدوى أو فيروس، ولا يدخل ذلك تحت تغطية الفم والأنف المنهي عن تغطيتهما في الصلاة؛ بل هو عذرٌ من الأعذار المبيحة، وحالة من الحالات المستثناة من الكراهة؛ كالتثاؤب المأمور بتغطية الفم طروِّه من المصلي.

 

 وأجاز الفقهاء حالات أخرى يستثنى فيها تغطية الفم والأنف في الصلاة؛ كالحرِّ والبرد ونحوهما من الأعذار العارضة؛ لأن النهي هو عن الاستمرار فيه بلا ضرورة؛ بل أجاز بعضهم استمراره في الصلاة لٍمَن عُرفَ أنه من زيِّه، أو احتيجَ له لعمَلٍ أو نحوه. وقد ثبت ضرر هذا الفيروس وسرعة انتقاله عن طريق المخالطة؛ فيكون اتِّقاؤه والحذر منه أشد، فتتأكد مشروعية تغطية الأنف والفم بالكمامة في جماعة الصلاة؛ حذرًا من بلواه، واجتنابًا لعدواه، واحترازًا من أذاه.

 

حكم تغطية الفمِ والأنف في الصلاة

ونهى الشرع الشريف عن تغطية الفمِ والأنف في الصلاة؛ لِما في ذلك من شغل عن الخشوع وحُسن إكمال القراءة وكمال السجود؛ فعن أبي هريرة رضي الله عنه: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن السَّدْلِ في الصلاة، وأن يُغَطِّيَ الرجلُ فاهُ" أخرجه أبو داود في "السنن"، والبزار في "المسند"، وابن حبان في "الصحيح"، والحاكم في "المستدرك" وصححه، والبيهقي في "السنن الكبرى".

 

وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما، أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «لَا يَضَعَنَّ أَحَدُكُمْ ثَوْبَهُ عَلَى أَنْفِهِ فِي الصَّلَاةِ، إِنَّ ذَلِكُمْ خَطْمُ الشَّيْطَانِ» أخرجه الطبراني في معجميه "الأوسط" و"الكبير"، ورواه ابنُ وهب في "الجامع" و"الموطأ" وأبو داود في "المراسيل" عن وهب بن عبد الله المعافري مرسلًا.

وعن عبد الرحمن بن الْمُجَبَّرِ "أنه كان يرى سالم بن عبد الله، إذا رأى الإنسان يغطي فاه وهو يصلي، جبذ الثوب عن فيه جبذًا شديدًا، حتى ينزعه عن فيه" رواه مالك في "الموطأ".

قال العلامة الملا علي القاري في "مرقاة المفاتيح" (2/ 336، ط. دار الفكر): ["وأن يُغَطِّيَ الرجلُ فاهُ"، أي: فمه في الصلاة، كانت العرب يتلثمون بالعمائم، ويجعلون أطرافها تحت أعناقهم، فيغطون أفواههم كيلا يصيبهم الهواء المختلط من حرٍّ أو برد، فنهوا عنه؛ لأنه يمنع حسن إتمام القراءة وكمال السجود] اهـ.

والكراهة الواردة في هذه الآثار كراهة تنزيهية لا تمنع صحة الصلاة، والفقهاء مختلفون علة النهي التي يدور معها وجودًا وعدمًا؛ فقيل: لأنها عادة جاهلية، وقيل: لِما فيها من التشبه بالمجوس، وقيل: لِما فيها من معنى الكِبر. كما أن النهي عن تغطية الفم في الصلاة ليس على إطلاقه؛ فالفقهاء متفقون على أنه يُشرَعُ للمصلي إذا تثاءب في صلاته أن يغطي فَمَهُ؛ التزامًا بالأدب في مناجاة الله، ودفعًا للأذى والضرر، وذهب بعضهم إلى أن أصل الكراهية لمن أكل ثومًا ثم تلثَّمَ وصلى على تلك الحالة:

قال الإمام السرخسي الحنفي في "المبسوط" (1/ 39، ط. دار المعرفة): [إن ترك تغطية الفم عند التثاؤب في المحادثة مع الناس تعد من سوء الأدب؛ ففي مناجاة الرب أولى] اهـ.

وقال العلامة الكاساني الحنفي في "بدائع الصنائع" (1/ 216، ط. دار الكتب العلمية): [ويكره أن يغطي فاه في الصلاة؛ لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن ذلك؛ ولأن في التغطية منعا من القراءة والأذكار المشروعة؛ ولأنه لو غطى بيده فقد ترك سنة اليد، وقد قال صلى الله عليه وآله وسلم: «كُفُّوا أَيْدِيَكُمْ فِي الصَّلَاةِ»، ولو غطاه بثوب فقد تشبه بالمجوس؛ لأنهم يتلثمون في عبادتهم النار والنبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن التلثم في الصلاة، إلا إذا كانت التغطية لدفع التثاؤب: فلا بأس به] اهـ.

والتثاؤب عذرٌ من الأعذار التي تُعرض للمصلي، يدخل فيه من كان في معناه، مما تدعو إليه الحاجة؛ كالحَرِّ أو البردِ أو نحوهما؛ فيأخذ حكمه من استثناء التغطية والاتِّقاء، فالمراد من النهي عن التغطية: الاستمرار فيه بلا ضرورة، أما عروضها ساعة لعارضٍ أو لحاجة؛ يدخل ضمن الرخصة والجواز، ولذلك أجاز العلماء التلثم في الصلاة لٍمَن عُرفَ أنه من زيِّه، أو أُحتيجَ له لعمَلٍ أو نحوه:

فعن قتادة: "أن الحسن كان يُرَخِّصُ في أن يصلي الرجل وهو متلثم إذا كان من بردٍ أو عذرٍ" أخرجه عبد الرزاق في "المصنف".

 

مقالات مشابهة

  • هل يجوز تأخير صلاة العشاء بعد منتصف الليل؟.. الإفتاء تحسم الجدل
  • السيرة النبوية ودور الإملاءات السياسية والمذهبية.. قراءة في كتاب
  • أفضل سورة تقرأ في شعبان كل صباح.. تفتح لك أبواب الرزق الواسع
  • تفسير حلم قراءة القرآن على جان في المنام.. وعلاقته بالحاجة للقرب من الله
  • حكم أداء سنة الفجر بعد إقامة الصلاة
  • حقيقة عديدة يس.. وكيف تحصن نفسك بالسورة الكريمة
  • ثواب قراءة القرآن لغير الماهر ولمن لا يفهم معانيه
  • دار الإفتاء توضح أماكن لا يجوز فيها الصلاة وأسباب المنع الشرعي
  • فضل يوم الجمعة والأعمال المستحبة به.. سورة الكهف والصلاة على النبي
  • حكم لبس الكمامة في الصلاة بالشرع الشريف