أستاذ قانون دولي: تفعيل المادة 99 من ميثاق الأمم المتحدة أقوى سلطة لجوتيريش
تاريخ النشر: 8th, December 2023 GMT
قال إبراهيم أحمد أستاذ القانون الدولي، إن المادة 99 من ميثاق الأمم المتحدة التي فعّلها انطونيو جوتيريش الأمين العام تتيح له تنبيه مجلس الامن إلى مسألة يمكنها تهديد الأمن والسلم الدوليين نظرا للكوارث الإنسانية التي تحدث في فلسطين بصفة يومية ومستمرة وانهيار المنظومة الصحية وحصار المدنيين وقتلهم والتهجير القسري وغيرها من الجرائم التي نراها كل لحظة في غزة بطريقة بشعة لم يشهد العالم مثيلا لها من قبل.
وأضاف “أحمد” في مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر”، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، أن هذه المادة تعتبر إنذارا موجها للدول لأن العام ليس له سلطة، وبالتالي، فإن تفعيل هذه المادة يعد أقوى سلطة له، وبناءً على ذلك سيجتمع المجلس اليوم لبحث الأمر.
قطاع غزةوتابع أستاذ القانون الدولي، أنّ المهازل التي تحدث في الحرب قد تؤدي إلى انهيار كامل في قطاع غزة، لافتًا إلى ان تفعيل هذه المادة لم يحدث من قبل إلا في عام 1960، وذلك في الكونغو وتم تشكيل قوة عسكرية من الأمم المتحدة لفض القتال والفصل بين المتحاربين.
مجلس الأمنوأكد أن الولايات المتحدة يجب ألا تستخدم الفيتو، إذ إن مجلس الأمن يتجه إلى تقرير وقف إطلاق النار فورا لاعتبارات كثيرة، أهمها الاعتبارات الإنسانية، ولو لم تستخدم الولايات المتحدة حق الفيتو لن يصدر هذا القرار، ولكن إن استخدمت حق الفيتو على هذا القرار، فإنها ستعتبر شريكة لإسرائيل في هذه الحرب وأنها تقف ضد العالم كله بما في ذلك الأمم المتحدة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: التهجير القسري بوابة الوفد الوفد غزة فلسطين الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
النواب يوافق على حظر تشغيل العامل سخرة أو جبرا بمشروع قانون العمل
شهد مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي ، الموافقة على المادة 4 والتي تحظر تشغيل العامل سخرة أو جبرا.
وتنص المادة (4) من مشروع قانون العمل على: يحظر تشغيل العامل سخرة أو جبراً، كما يحظر التحرش أو التنمر أو ممارسة أي عنف لفظي أو جسدي أو نفسي على العامل، وتحدد لائحة تنظيم العمل والجزاءات بالمنشأة الجزاءات التأديبية المقررة لها.
ووافق مجلس النواب على المادة 5 من مشروع قانون العمل، والتي تنص على: يحظر كل عمل أو سلوك أو إجراء يكون من شأنه إحداث تمييز أو تفرقة بين الأشخاص في التدريب، أو الإعلان عن الوظائف أو شغلها، أو شروط أو ظروف العمل، أو الحقوق والواجبات الناشئة عن عقد العمل، بسبب الدين أو العقيدة أو الجنس أو الأصل أو العرق أو اللون أو اللغة أو الإعاقة أو المستوى الاجتماعي أو الانتماء السياسي أو النقابي أو الجغرافي أو أي سبب آخر يترتب عليه الإخلال بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص.
ولا يعتبر تمييزا محظورا كل ميزة أو أفضلية أو منفعة أو حماية تقرر بموجب أحكام هذا القانون والقرارات واللوائح المنفذة له للمرأة أو للطفل أو للأشخاص ذوي الإعاقة والاقزام، كلما كانت مقررة بالقدر اللازم لتحقيق الهدف الذي تقررت من أجله، وتعمل الوزارة المختصة على وضع السياسات والخطط اللازمة لدمجهم في سوق العملوتوفير الحماية اللازمة لهم في بيئة العملوذلك بالتنسيق مع الوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعى والمجالس القومية المتخصصة المعنية.