محكمة الاستئناف بالرباط تدين متهمين ب"الارهاب" بالسجن النافذ والموقوف بعد إشادتهم بتنظيم إرهابي
تاريخ النشر: 8th, December 2023 GMT
أدانت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بقضايا مكافحة الإرهاب بمحكمة الاستئناف بالرباط، مساء أمس الخميس، ثلاثة متهمين بعقوبات تراوحت بين ستة أشهر موقوفة التنفيذ وخمس سنوات سجنا نافذا، وذلك بعدما تمت متابعتهم بتهم تتعلق بأفعال إرهابية.
وفي هذا السياق، قضت المحكمة بخمس سنوات سجنا نافذا بحق المتهم الرئيسي (ي، ط) وبأربع سنوات نافذة بحق المتهم (ي، ب) بعد مؤاخذتهما من أجل تهم “تكوين عصابة إجرامية لإعداد وارتكاب أفعال إرهابية والاشادة بتنظيم إرهابي وبأفعال تكون جريمة إرهابية”.
كما قضت بستة أشهر موقوفة التنفيذ بحق المتهم الثالث (ف، ح)، الذي كان يتابع في حالة سراح مؤقت، بعد إدانته من أجل “الإشادة بفعل يكون جريمة إرهابية”.
كلمات دلالية ادانة الارهاب محكمة
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: ادانة الارهاب محكمة
إقرأ أيضاً:
السجن المُشدد 5 سنوات عقوبة الاستغلال التجاري للأطفال طبقًا للقانون
تضمّن قانون العقوبات عقوبة لجريمة الاستغلال التجاري للأطفال ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة الاستغلال التجاري للأطفال.
الاستغلال التجاري للأطفالنصّت المادة (291) من قانون العقوبات على أنه يحظر كل مساس بحق الطفل في الحماية من الاتجار به أو الاستغلال الجنسي أو التجاري أو الاقتصادي، أو استخدامه في الأبحاث والتجارب العلمية، ويكون للطفل الحق في توعيته وتمكينه من مجابهة هذه المخاطر.
ومع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها في قانون آخر، يعاقب بالسجن المُشدّد مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه كل من باع طفلاً أو اشتراه أو عرضه للبيع، وكذلك من تسلمه أو نقله باعتباره رقيقًا، أو استغله جنسيًا أو تجاريًا، أو استخدمه في العمل القسري، أو في غير ذلك من الأغراض غير المشروعة حتى إذا وقعت الجريمة في الخارج.
ويُعاقب بذات العقوبة من سهّل فعلاً من الأفعال المذكورة في الفقرة السابقة، أو حرض عليه ولو لم تقع الجريمة بناءً على ذلك.
كما أشارت المادة (290) إلى أن كل من خطف بالتحايل أو الإكراه أنثى بنفسه أو بواسطة غيره يعاقب بالسجن المؤبد ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوفة بغير رضائها.
ومع عدم الإخلال بأحكام المادة (116 مكررًا) من قانون الطفل، تضاعف العقوبة إذا ارتكبت من قبل جماعة إجرامية منظمة عبر الحدود الوطنية.
ومع مراعاة حكم المادة (116 مكررًا) من القانون المشار إليه، يعاقب بالسجن المشدد كل من نقل من طفل عضوًا من أعضاء جسده أو جزءًا منه، ولا يعتد بموافقة الطفل أو المسئول عنه.
ويُعاقب بذات العقوبة من سهل فعلًا من الأفعال المذكورة في الفقرة السابقة أو حرض عليه ولو لم تقع الجريمة بناءً على ذلك، ومع عدم الإخلال بأحكام المادة (116 مكررًا) من قانون الطفل، تضاعف العقوبة إذا ارتكبت من قبل جماعة إجرامية منظمة عبر الحدود الوطنية.
ومع مراعاة حكم المادة (116 مكررًا) من القانون المشار إليه، يعاقب بالسجن المشدد كل من نقل من طفل عضوًا من أعضاء جسده أو جزءًا منه، ولا يعتد بموافقة الطفل أو المسئول عنه.