أدانت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بقضايا مكافحة الإرهاب بمحكمة الاستئناف بالرباط، مساء الخميس، ثلاثة متهمين بعقوبات تراوحت بين ستة أشهر موقوفة التنفيذ وخمس سنوات سجنا نافذا، وذلك بعدما تمت متابعتهم بتهم تتعلق بأفعال إرهابية.

وهكذا، قضت المحكمة بخمس سنوات سجنا نافذا بحق المتهم الرئيسي (ي، ط) وبأربع سنوات نافذة بحق المتهم (ي، ب) بعد مؤاخذتهما من أجل تهم “تكوين عصابة إجرامية لإعداد وارتكاب أفعال إرهابية والاشادة بتنظيم إرهابي وبأفعال تكون جريمة إرهابية”.

كما قضت بستة أشهر موقوفة التنفيذ بحق المتهم الثالث (ف، ح)، الذي كان يتابع في حالة سراح مؤقت، بعد إدانته من أجل “الإشادة بفعل يكون جريمة إرهابية”.

المصدر: مملكة بريس

إقرأ أيضاً:

السجن 6 أشهر للمتهم بإشعال النار في منزل جارة بـ بني سويف

قضت محكمة جنايات مستأنف بني سويف "الدائرة الأولى"، في جلستها العلنية برئاسة المستشار نادر محمد طاهر، وعضوية المستشار الدكتور رؤوف رفعت راجي، والمستشار أحمد حامد عقل، وبحضور ممثل النيابة أحمد دراز، وأمين السر محمود حفني، بقبول الاستئناف شكلًا، والمُقام من المتهم م س، وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف، والاكتفاء بمعاقبته بالحبس ستة أشهر مع الشغل، مع إلزامه المصاريف الجنائية.

بني سويف.. انقطاع مياه الشرب غدا عن قريتي براوة ومنشية الحجأخبار بني سويف| المحافظ يتابع الحدائق والمتنزهات ويكلف رؤساء المدن بتكثيف الحملات على الأسواقبنى سويف .. إنتشال جثة فتاة من مياه نهر النيل بالفشنإصابة 7 أشخاص فى حادث انقلاب توكتك بالطريق الواسطى بنى سويف الزراعي

كانت النيابة العامة قد أسندت إلى المتهم أنه في يوم 29 مارس 2024، بدائرة مركز الواسطى بمحافظة بني سويف، قد أشعل النار عمدًا في منزل المجني عليه س س س ع، بأن أوصل مصدرًا حراريًا مكشوف اللهب إلى موقع الحريق، ما أدى إلى اشتعال النيران بمكان الواقعة. وطالبت النيابة بمعاقبته وفقًا للمادة 252/1 من قانون العقوبات. وأصدرت محكمة أول درجة حكمها في 24 أغسطس 2024، وقضت بحبس المتهم سنة مع الشغل، إلا أن الحكم لم يلقَ قبولًا لدى المتهم، فقام بالطعن عليه بالاستئناف في 31 أغسطس 2024، بموجب تقرير موقع منه أودع بقلم كتاب المحكمة، وطلب من خلال دفاعه المتمثل في المحامي المنتدب إلغاء الحكم والقضاء ببراءته. 

وخلال جلسة الاستئناف، تمسّك الدفاع بذات الدفوع المقدمة سابقًا أمام محكمة أول درجة، غير أن المحكمة رأت أن الحكم المستأنف قد استوفى كافة العناصر القانونية للجريمة، واستند إلى أدلة قاطعة شملت أقوال المجني عليه وشاهدين، وتحريات المباحث، وتقرير الأدلة الجنائية، وهي أدلة اطمأنت لها المحكمة. وأكدت المحكمة في حيثياتها أن إنكار المتهم خلال جلسة المحاكمة لا يُعوّل عليه، كونه وسيلة للهروب من العقاب، ولا يتماشى مع أدلة الثبوت التي ارتكنت إليها المحكمة، مشيرة إلى أن الدفاع لم يقدم جديدًا ينال من سلامة الحكم الأول. 

وبموجب سلطتها التقديرية المنصوص عليها في المادة 417/3 من قانون الإجراءات الجنائية، قررت المحكمة تعديل العقوبة لتكون الحبس ستة أشهر فقط مع الشغل، وألزمت المتهم بالمصاريف الجنائية، استنادًا إلى المواد 313، 314، 419 مكرر 3 من ذات القانون، المعدلة والمضافة بالقانون رقم 1 لسنة 2024.

مقالات مشابهة

  • القصة الكاملة لسجن نجل الفنان عبدالعزيز مخيون 6 أشهر مع التنفيذ
  • قرار جديد لـ صنعاء يعطي مهلة ثلاثة أشهر لهذه الفئة واجراءات صارمة ضد المخالفين
  • من بينهم مصريين .. حبس7 متهمين وتغريمهم 510 مليون دينار في الكويت
  • المشدد 5 سنوات لـ 3 متهمين بسرقة المواطنين تحت تهديد
  • 3 سنوات سجنا لشاب أحرق غابة “باينام” لتجميع الفحم لعيد الأضحى
  • 3 سنوات سجنا لشاب أحرق غابة “بينام” لتجميع الفحم لعيد الأضحى
  • جهاز البحث الجنائي يضبط متهمين في قضية تصنيع وتجارة الخمور والمخدرات في الهواري
  • تقرير: العراقيون اشتروا 293 منزلا في تركيا خلال ثلاثة أشهر
  • محكمة البيضاء تصدر أحكامًا رادعة بحق موظفين بمصرف وطني بتهمة الفساد
  • السجن 6 أشهر للمتهم بإشعال النار في منزل جارة بـ بني سويف