هل العمل في تلوين ونحت الآثار حرام أم حلال؟.. دار الإفتاء تجيب
تاريخ النشر: 8th, December 2023 GMT
يسأل الكثير من الناس هذا السؤال ويشغل بالهم ، ويظن الكثير أن صناعة التماثيل والعمل فيها حرام شرعا كما يزعم أتباع الجماعات المتطرفة الذين يسعون لهدم هذه التماثيل التي ترد أمامهم ولا يعلمون أن الإسلام حث على المحافظة على هذه الآثار.
هل مشاهدة الآثار حرام باعتبارها أصنامًا؟ محمد سعد رمضان يرد آخر موعد لاستقبال ملخصات بحوث مؤتمر علوم الآثار والفلك في الحضارات الإنسانية حكم تلوين ونحت الآثاروأكد الشيخ أحمد العوضي أمين الفتوى بدار الإفتاء أن هذه التماثيل أو التحف ليست للعبادة فالعمل فيها بالتزيين أو التلوين ليس له علاقة بالشرك ولا المعبودات فهو أمر جائز شرعا ولا حرج فيه.
وأكد الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، أنه يجوز أن تُصنع التماثيل، وأن تُستخدم، وَفق الضوابط الصادرة من الدولة خاصة أنها قد انتفى عنها مضاهاة خلق الله؛ لأنه من المقرر أن الأحكام تدور مع العلل وجودًا وعدمًا بشرط ألا يقصد بها العبادة والتقديس، ولا تصنع لغرض محرم، ولا سيما إن قصد بها غرض صحيح: من تَعلُّمٍ، أو تأريخٍ، أو زينةٍ، أو غيرها من الأغراض المباحة في الشريعة، سواء أكانت كاملة أم غير كاملة، على الحجم الطبيعي للإنسان أو لا، قصد بها اللعب والتربية للأطفال وغيرهم أم لا، وعليه فلا تحرم إقامة المتاحف ووضع هذه التماثيل فيها للأغراض السابقة أو غيرها.
وأوضح مفتي الجمهورية أن جماعةً من الفقهاء المحققين أجازوا اتخاذَ التماثيل إذا لم يُقصَد بها العبادة، ونصوا على أن تحريم التماثيل الوارد في الشرع إنما جاء سدًّا لذريعة عبادتها، وحسمًا لمادة تقديسها، فأما المجسمات على صور الحيوانات والبشر التي لا تُتَّخَذُ للعبادة فلا تحرم، فالنهي عن اتخاذ التصاوير والتماثيل التي على هيئة ذوات الروح وعن صناعتها، لم يكن لكونها محرمة في ذاتها؛ بل لما ارتبط بها في الجاهلية من العبادة، فإذا زالت عنها تلك العلة جاز اتخاذها، وكذلك إذا أمن الناس من مظنة عبادتها، وغدت مجرد زينة أو حلية، ولم تُوضَع مَوْضعَ قداسةٍ لصورتها: فقد زالت علةُ تحريمها؛ لأن الحكم يدور مع علته وجودًا وعدمًا، ويشهد لذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن توضع الصورة في بيته بحيث تشغله عن الصلاة، أو في موضع يوحي بمظنة تقديسها، ولم ينه عن وضعها إذا زالت هذه العلل عنها، وأباحها للمصلحة.
حكم صناعة التماثيل في الإسلاموأضاف : ومما يدل أيضًا على تخصيص عموم النصوص الواردة في حرمة الأصنام ما ذكره الله تعالى في كتابه الكريم، في قوله تعالى: ﴿يَعْمَلُونَ لَهُ مَا يَشَاءُ مِنْ مَحَارِيبَ وَتَمَاثِيلَ وَجِفَانٍ كَالْجَوَابِ وَقُدُورٍ رَاسِيَاتٍ﴾ [سبأ: 13]، فهذه الآية وإن وردت في حق نبي الله سليمان عليه السلام، إلا أن الله تعالى لم يعقب هذه الآية بما يدل على التحريم، بل أكد الحق سبحانه وتعالى بعدها مباشرة على أنها من نعمه سبحانه وتعالى على آل داود عليه السلام؛ حيث طلب منهم الشكر عليها، فقال سبحانه وتعالى: ﴿اعْمَلُوا آلَ دَاوُدَ شُكْرًا وَقَلِيلٌ مِنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ﴾ [سبأ: 13]، ومن المعلوم أن شرع مَن قبلنا شرع لنا إذا ورد في شرعنا ولم يرد ما ينسخه؛ مما يدل على أنه إذا لم تكن الغاية والعلة في التماثيل محرمة كاتخاذها للعبادة ونحوها فلا تحرم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاثار الإفتاء أمين الفتوى دار الإفتاء الدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية
إقرأ أيضاً:
حكم استخدام الصابون المعطر أثناء الإحرام.. دار الإفتاء تجيب
قالت دار الإفتاء المصرية، إنه يحرم استخدام العطر في البدن أو الثياب أو الطعام لمَن تَلبَّس بالإحرام، فهو من محظوراته، وذلك ردا على سؤال: ما حكم استخدام الصابون المعطَّر أثناء الإحرام؟
وأضافت دار الإفتاء في إجابتها على السؤال، إن هناك تساؤل: هل الصابون المعطَّر من العطر؟ منوهة أن هناك خلاف بين العلماء: فمنهم من يرى أنه من العطر، ومنهم من يرى أنه ليس من العطر، والاحتياط أحسن.
استخدام الصابون المعطر في الإحراموأشارت دار الإفتاء إلى أنه لا يجوز شرعًا أن يستخدم المحرم أيَّ نوعٍ من أنواع الطِّيب أو العطور سواء كان للتطيب والتعطر أو لتنظيف بدنه أو ثوبه.
أما إذا استخدم المحرم أنواع الصابون المعقم؛ لتنظيف جسده أو ثيابه من العرق والأوساخ، أو كان بنية التطهير والتعقيم، فهذا أمر جائز شرعًا ولا حرج فيه، لأنه وإن احتوى هذا الصابون المعقم على بعض الروائح، فإنه ليس المقصود منه التطيب بحالٍ.
وضع العطر للمرأة في الإحراموذكرت دار الإفتاء أنه لا حرج شرعًا على من تعطرت قبل الإحرام ثم وجدت أن رائحة العطر لا تزال باقية بعد الإحرام، وهذا لا يؤثر في إحرامها، ولا تُؤْمَر بإزالة تلك الرائحة الباقية؛ لأنه يستحب للمرأة ما يُسْتَحَبُّ للرجل عند الإحرام؛ من الغسل، والتطيُّبِ.
وقد ورد أنَّ أزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم كُنَّ يَفْعَلْنَ ذلك عند إحرامهنَّ، ويستوي في ذلك الشابة والكبيرة، ومَنْ قَصَدَت بذلك إقامة شعائر الدين كانت مأجورةً على قصدها.