معنى الخبال الوارد في قوله تعالى: ﴿لَوْ خَرَجُوا فِيكُمْ مَا زَادُوكُمْ إِلَّا خَبَالًا﴾
تاريخ النشر: 8th, December 2023 GMT
التدبر فى كتاب الله من صفات المتقين وورد في "التفسير الوسيط" للإمام الأكبر الدكتور محمد سيد طنطاوي (6/ 308-309، ط. دار نهضة مصر): [في هذه الآية الكريمة بيَّن الله سبحانه وتعالى المفاسد المترتبة على خروج المنافقين في جيش المؤمنين فقال: ﴿لَوْ خَرَجُوا فِيكُمْ مَا زَادُوكُمْ إِلَّا خَبَالًا﴾ [التوبة: 47]، وأصل الخبال: الاضطراب والمرض الذي يُؤَثّر في العقل كالجنون ونحوه، أو هو الاضطراب في الرأي.
أي: لو خرج هؤلاء المنافقون معكم أيها المؤمنون إلى تبوك ما زادوكم شيئًا من الأشياء إلا اضطرابًا في الرأي وفسادًا في العمل وضعفًا في القتال؛ لأنَّ هذا هو شأن النفوس المريضة التي تكره لكم الخير وتحب لكم الشر.
قال العلامة الألوسي والاستثناء مفرغ متصل، والمستثنى منه محذوف، ولا يستلزم أن يكون لهم -أي المؤمنون- خبال حتى لو خرجوا زادوه؛ لأن الزيادة باعتبار أعم العام الذي وقع منه الاستثناء.. وقال أبو حيان: إنه كان في تلك الغزوة منافقون لهم خبال فلو خرج هؤلاء أيضًا واجتمعوا بهم زاد الخبال، فلا فساد في ذلك الاستلزام لو ترتب.
أي: لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا شرًّا وفسادًا ولأسرعوا بينكم بالإشاعات الكاذبة والأقوال الخبيثة حال كونهم باغين وطالبين لكم الافتتان في دينكم، والتشكيك في صحة عقائدكم والتثبيط عن القتال والتخويف من قوة أعدائكم ونشر الفرقة في صفوفكم.
والمراد بالفتنة هنا كل ما يؤدي إلى ضعف المسلمين في دينهم أو في دنياهم] اهـ.
ومما ذُكِر يُعلَم الجواب.
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
حكم سرقة وصلات الأطباق الفضائية المشفَّرة
قالت دار الإفتاء المصرية إن الاحتيال بالاستيلاء على خدمة الأطباق الفضائية المشفَّرة التي لا يسمح أصحابها لغيرهم الدخول عليها إلا بعد إذنهم، يُعَدُّ من قبيل السرقة؛ وهو عملٌ محرّمٌ شرعًا؛ لما فيه من الاعتداء على حقوق الناس وأكل أموالهم بالباطل.
والأطباق الفضائية المشفَّرة هي عبارة عن أجسام معدنية على شكل طبق، مصمَّمة لاستقبال الإرسال والبث المباشر والمعلومات عن طريق الموجات من الأقمار الصناعية بواسطة قمر صناعي للبث المباشر في مدار ثابت بالنسبة للأرض، ونقلها إلى التلفاز والعكس، فيقوم بتوفير مجموعة واسعة من القنوات والخدمات، وهو ما يعرف "بالدِّش". ينظر: القنوات الفضائية المتخصصة؛ للدكتور حمدي عبد الظاهر (ص: 103- 108، ط. دار ضمة).
وأوضحت الإفتاء أن الشريعة الإسلامية حرمت الإعتداء على، وحرم الله تعالى السرقة والغصب وأكل أموال الناس بالباطل، وأوجب عقوبات دينية ودنيوية لمن يعتدي على أموال الآخرين وحقوقهم.
وأضافت أن الإسلام لا يبيح السرقة من أي نوع، أو يسكت عنها، فأيُّ سرقة للحقوق المعنوية محرمة شرعًا، ولكن لم يُعَيَّن لها عقوبة واضحة كما في سرقة النقود، وربما كانت عقوبتها التعزير.
وقالت الإفتاء: والتعدّي على الحقوق أكلٌ لأموال الناس بالباطل، والإسلام حرَّم أكلَ أموال الناس بالباطل وكلَّ المكاسب غير الشرعية؛ قال الله تعالى: ﴿وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ [البقرة: 188].
وقال الله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا﴾ [النساء: 29].
وعَنْ أَبِي حُرَّةَ الرَّقَاشِيِّ، عَنْ عَمِّهِ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم، قَالَ: «لَا يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا بِطِيبِ نَفْسٍ مِنْهُ» رواه البيهقي في "سننه" (6/ 166)، والدار قطني في "سننه" (3/ 26)، وأبي يعلي في "مسنده" (2/ 229).
وأكدت الإفتاء قائلة: كون هذه الخدمة أي: توصيل "الأطباق الفضائية"- مُشَفَّرة؛ بحيث لا يستطيع أحد الدخول عليها إلَّا بعد فك التشفير، فإنَّ صاحبها بقيامه بهذا التشفير لا يُبِيحُ لغيره الدخولَ عليها إلا بعد إذنه، ويُعدُّ الدخول عليها بغير إذن تعدِّيًا وأكلًا لأموال الناس بالباطل، وقد نُهينا عنه بقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ﴾ [النساء: 29]، وقال صلى الله عليه وآله وسلم في خطبة الوداع: «إنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ حَرَامٌ عَلَيكُم كَحُرْمَةِ يَومِكُم هَذَا فِي شَهْرِكُم هَذَا فِي بَلَدِكُمْ هَذَا» متفق عليه.