معنى الخبال الوارد في قوله تعالى: ﴿لَوْ خَرَجُوا فِيكُمْ مَا زَادُوكُمْ إِلَّا خَبَالًا﴾
تاريخ النشر: 8th, December 2023 GMT
التدبر فى كتاب الله من صفات المتقين وورد في "التفسير الوسيط" للإمام الأكبر الدكتور محمد سيد طنطاوي (6/ 308-309، ط. دار نهضة مصر): [في هذه الآية الكريمة بيَّن الله سبحانه وتعالى المفاسد المترتبة على خروج المنافقين في جيش المؤمنين فقال: ﴿لَوْ خَرَجُوا فِيكُمْ مَا زَادُوكُمْ إِلَّا خَبَالًا﴾ [التوبة: 47]، وأصل الخبال: الاضطراب والمرض الذي يُؤَثّر في العقل كالجنون ونحوه، أو هو الاضطراب في الرأي.
أي: لو خرج هؤلاء المنافقون معكم أيها المؤمنون إلى تبوك ما زادوكم شيئًا من الأشياء إلا اضطرابًا في الرأي وفسادًا في العمل وضعفًا في القتال؛ لأنَّ هذا هو شأن النفوس المريضة التي تكره لكم الخير وتحب لكم الشر.
قال العلامة الألوسي والاستثناء مفرغ متصل، والمستثنى منه محذوف، ولا يستلزم أن يكون لهم -أي المؤمنون- خبال حتى لو خرجوا زادوه؛ لأن الزيادة باعتبار أعم العام الذي وقع منه الاستثناء.. وقال أبو حيان: إنه كان في تلك الغزوة منافقون لهم خبال فلو خرج هؤلاء أيضًا واجتمعوا بهم زاد الخبال، فلا فساد في ذلك الاستلزام لو ترتب.
أي: لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا شرًّا وفسادًا ولأسرعوا بينكم بالإشاعات الكاذبة والأقوال الخبيثة حال كونهم باغين وطالبين لكم الافتتان في دينكم، والتشكيك في صحة عقائدكم والتثبيط عن القتال والتخويف من قوة أعدائكم ونشر الفرقة في صفوفكم.
والمراد بالفتنة هنا كل ما يؤدي إلى ضعف المسلمين في دينهم أو في دنياهم] اهـ.
ومما ذُكِر يُعلَم الجواب.
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
أمين الفتوى: النقاب من العادات والحجاب واجب على المرأة شرعا
قال الشيخ هشام ربيع، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، إن الحجاب من الواجبات الشرعية؛ لقوله تعالى: ﴿وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فَرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا﴾ [النور: 31].
وذكر أمين الفتوى في منشور له عن حكم النقاب: أمَّا النقاب -والذي هو الغطاء الذي يوضع على وجه المرأة- فهو من قبيل العادات، ولا يُعَد إنكاره إنكارًا لما هو معلوم من الدين بالضرورة؛ لقوله النبي: «لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين» (رواه البخاري).
وتابع: ولو كان الوجه والكف عورة ما حَرُم سترهما حال الإحرام؛ لقول النبي للسيدة أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما: «يا أسماء، إنَّ المرأة إذا بلغت الْمَحِيضَ لم تَصْلُحْ أن يُرَى مِنْهَا إلا هذا وهذا» وأشار إلى وَجْهِهِ وَكَفَّيْهِ النبي (رواه أبو داود).
وأكدت دار الإفتاء أن النقاب ليس فرضًا ولكن الحجاب فرض مستشهدة بقوله تعالى وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ والزي الشرعي المطلوب من المرأة المسلمة هو أي زي لا يصف ولايشف مفاتنَ جسد المرأة، ويستر الجسم كلًّهُ ما عدا الوجهَ والكفين، ولا مانع كذلك أن تلبس المرأة الملابسَ الملونة بشرط ألا تكون لافتةً للنظرِ أو تثيرُ الفتنة، فإذا تحققت هذه الشروط على أي زيِّ جاز للمرأة المسلمة أن ترتديَه وتخرج به.
ونصت المذاهب الأربعة على أنَّ النقاب ليس واجبًا، وأنه يجوز لها أن تكشفَ وجههَا وكفَّيهَا أخذًا من قول الله تعالى: ﴿وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا﴾ [النور: 31]، وفسَّر جمهورُ العلماء من الصحابة ومَن بعدهم الزينةَ الظاهرةَ بالوجهِ والكفينِ، قال تعالى: ﴿وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ﴾ [النور: 31].
النقاب في القرآنولم يرد نص من القرآن على وجوب النقاب روى البخاري في "صحيحه" عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «لا تَنْتَقِبُ الْمَرْأَةُ الْمُحْرِمَةُ وَلا تَلْبَسُ الْقُفَّازَيْنِ»، هذا الحديث فيه دلالة واضحة أن الوجه والكفين ليس بعورة لأن هناك اتفاق على كشفِهِما في الصلاةِ ووجوب كشفهما في الإحرامِ.
كما أنه من المعروف شرعًا أنه لا يمكن ولايجوز كشفِ العورةِ في الصلاة ووجوب كشفها في الإحرام، إن المرأة إذا سترت وجهها وكفيها فهو جائزٌ، وإن اكتفت بالحجاب الشرعي دون أن تغطي وجهها وكفيها فقد برِئت ذمتُها وأدت ما عليها من أمور دينية وشرعية.