ماذا يعني تفعيل المادة 99 من ميثاق الأمم المتحدة بشأن حرب غزة؟
تاريخ النشر: 8th, December 2023 GMT
قال إبراهيم أحمد، أستاذ القانون الدولي، إن المادة 99 من ميثاق الأمم المتحدة التي فعلها انطونيو جوتيريش الأمين العام تتيح له تنبيه مجلس الأمن إلى مسألة يمكنها تهديد الأمن والسلم الدوليين نظرا للكوارث الإنسانية التي تحدث في فلسطين بصفة يومية ومستمرة وانهيار المنظومة الصحية وحصار المدنيين وقتلهم والتهجير القسري وغيرها من الجرائم التي نراها كل لحظة في غزة بطريقة بشعة لم يشهد العالم مثيلا لها من قبل.
وأضاف أستاذ القانون الدولي خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع عبر فضائية “الأولى المصرية”، اليوم الجمعة، أن هذه المادة تعتبر إنذار موجه للدول لأن العالم ليس له سلطة، وبالتالي، فإن تفعيل هذه المادة يعد أقوى سلطة له، وبناءً على ذلك سيجتمع المجلس اليوم لبحث الأمر.
وتابع أستاذ القانون الدولي، أنّ المهازل التي تحدث في الحرب قد تؤدي إلى انهيار كامل في قطاع غزة، لافتًا إلى ان تفعيل هذه المادة لم يحدث من قبل إلا في عام 1960، وذلك في الكونغو وتم تشكيل قوة عسكرية من الامم المتحدة لفض القتال والفصل بين المتحاربين.
وأكد أستاذ القانون الدولي، أن الولايات المتحدة يجب ألا تستخدم الفيتو، إذ إن مجلس الأمن يتجه إلى تقرير وقف إطلاق النار فورا لاعتبارات كثيرة، أهمها الاعتبارات الإنسانية، ولو لم تستخدم الولايات المتحدة حق الفيتو لن يصدر هذا القرار، ولكن إن استخدمت حق الفيتو على هذا القرار، فإنها ستعتبر شريكة لإسرائيل في هذه الحرب وأنها تقف ضد العالم كله بما في ذلك الأمم المتحدة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الأمم المتحدة ميثاق الأمم المتحدة انطونيو جوتيريش جوتيريش الاولي المصرية القانون الدولي قطاع غزة مجلس الأمن أستاذ القانون الدولی
إقرأ أيضاً:
قبل حكم يونيو.. تفاصيل رفض إخلاء الإيجار القديم و6 حالات لفسخ العقد
حكم جديد ينتظره ملاك الإيجار القديم من المحكمة الدستورية العليا حول الأماكن المؤجرة وامتداد العقد، وذلك بعدما حسمت المحكمة الدستورية العليا في وقت سابق عدم دستورية ثبات الأجرة.
الدستورية تحسم امتداد عقود الإيجار القديموبينما ينتظر ملاك الإيجار القديم حجزت المحكمة الدستورية للحكم 1 يونيو المقبل في عدم دستورية صدر الفقرة الأولى من المادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنه من إطلاق عبارة “لا يجوز للمؤجـر أن يطلب إخلاء المكـان”.
وانتهت المدة المتفق عليها فى العقد لتشمل عقود إيجار الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لاستعمالها فى غير غرض السكنى، وألزمت الحكومة المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
فما هي المادة التي تنص على عدم إخلاء وامتداد العقد حال انتهاءه في الإيجار القديم؟ وما هي حالات انتهاء العقد لمخالفة نفس المادة رقم ١٨.
حكم مطلق بامتداد عقد الإيجارالمادة 18 - تنص على أنه لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان ولو انتهت المدة المتفق عليها فى العقد.
وهذا يعني أنه حتى لو انتهى العقد الخاص ب ـ الإيجار القديم، فإنه يمتد بعد نهايته
استثناء باخلاء شقق الايجار القديمإلا أن المادة نفس توقف امتداد العقد في بعض الحالات، حيث نصت على أنه لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان ولو انتهت المدة المتفق عليها فى العقد، إلا لأحد الأسباب الواردة.
أول تلك الأسباب الهدم الكلى أو الجزئى للمنشآت الآيلة للسقوط والإخلاء المؤقت لمقتضيات الترميم والصيانة وفقا للأحكام المنظمة لذلك بالقوانين السارية.
كما يتم فسخ العقد إذا لم يقم المستأجر بالوفاء بالأجرة المستحقة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تكليفه بذلك بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول دون مظروف أو بإعلان على يد محضر ولا يحكم بالإخلاء إذا قام المستأجر قبل إقفال باب المرافعة فى الدعوى بأداء الأجرة وكافة ما تكبده المؤجر من مصاريف ونفقات فعلية.
ولا ينفذ حكم القضاء المستعجل بطرد المستأجر من العين بسبب التأخير فى سداد الأجرة إعمالا للشرط الفاسخ الصريح إذا ما سدد المستأجر الاجرة والمصاريف والأتعاب عند تنفيذ الحكم وبشرط أن يتم التنفيذ فى مواجهة المستأجر.
فإذا تكرر امتناع المستأجر أو تأخره فى الوفاء بالأجرة المستحقة دون مبررات تقدرها المحكمة حكم عليه بالإخلاء أو الطرد بحسب الأحوال.
وإذا ثبت أن المستأجر قد تنازل عن المكان المؤجر, أو أجره من الباطن بغير إذن كتابى صريح من المالك للمستأجر الأصلى, أو تركه للغير بقصد الاستغناء عنه نهائيا وذلك دون إخلال بالحالات التى يجيز فيها القانون للمستأجر تأجير المكان مفروشا أو التنازل عنه أو تأجيره من الباطن أو تركه لذوى القربى وفقا لأحكام المادة 29 من القانون 49 لسنه 1977.
كما يتم فسخ العقد إذا ثبت بحكم قضائى نهائى أن المستأجر استعمل المكان المؤجر أو سمح باستعماله بطريقة مقلقة للراحة أو ضارة بسلامة المبنى أو بالصحة العامة أو فى أغراض منافية للآداب العامة.
ومع عدم الإخلال بالأسباب المشار إليها لا تمتد بقوة القانون عقود إيجار الأماكن المفروشة.