نمروقة: قانون الجرائم الإلكترونية لا يقيد عمل الصحفيين أو حرية الرأي والتعبير
تاريخ النشر: 12th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الأردن عن نمروقة قانون الجرائم الإلكترونية لا يقيد عمل الصحفيين أو حرية الرأي والتعبير، سواليف تحدثت وزيرة الدولة للشؤون القانونية نانسي نمروقة، عن مشاريع قوانين الثمانية التي ستعرض على مجلس النواب خلال .،بحسب ما نشر سواليف، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات نمروقة: قانون الجرائم الإلكترونية لا يقيد عمل الصحفيين أو حرية الرأي والتعبير، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
#سواليف
تحدثت وزيرة الدولة للشؤون القانونية نانسي نمروقة، عن مشاريع قوانين الثمانية التي ستعرض على مجلس النواب خلال الدورة الاستثنائية.
وقالت نمروقة، خلال حديثه لبرنامج نبض البلد، الأربعاء، إن تطور تكنولوجيا المعلومات استوجب إعادة النظر بقانون الجرائم الإلكترونية.
وأضافت أن قانون الجرائم الإلكترونية الجديد أرسل لمجلس النواب بصفة الاستعجال.
وأشارت إلى أن القانون الجديد يهدف إلى حماية المجتمع، مؤكدة أنه لا يقيد عمل الصحفيين أو حرية الرأي والتعبير.
وأوضحت أن منصة التواصل الاجتماعي مشمولة بقانون الجرائم الإلكترونية، وسيتم التعامل معها بغض النظر عن الشخص الذي يديرها.
ورأت نمروقة أن الردع يتحقق بتغليظ العقوبات المالية على المواطنين، مشيرة إلى أن القانون الحالي لم يحقق الردع المطلوب.
معدل قانون السيرأكدت وزيرة الدولة للشؤون القانونية نانسي نمروقة أن تغليظ في العقوبات في مشروع قانون معدل لقانون السَير لسنة 2023، “ليست جباية”.
وقالت إن حوادث السير وارتفاع نسبة الوفيات أنهك الأردنيين، وأن تغليظ العقوبات ينسجم مع حجم الجرم المرتكب من قبل السائق المخالف
وشددت نمروقة أن الحكومة عازمة وجادة في إقرار قانون السير الجديد، نتيجة استهتار بعض السائقين، وأن الحكومة ملتزمة وعازمة على ترسيخ سيادة القانون وفقا للتوجيهات الملكية.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
بعد إقراره.. تعرف على ضوابط وشروط عمل الأجانب بقانون المنشآت الصحية الجديد
حددَّ مشروع القانون رقم 87 لسنة 2024 بإصدار قانون منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية، الذي أقره مجلس النواب وصدقَّ عليه الرئيس عبدالفتاح السيسي، ضوابط وشروط عمل الأجانب.
فقد منح القانون الحق للمصريين والأجانب في إقامة المنشآت الصحية، مع حقهم في الاستعانة بالأطباء الأجانب بنسبة لا تجاوز 25% في المنشآت المستحدثة تشجيعا للاستثمار، فضلا عن إمكانية الاستعانة بنسبة 15% في المنشآت القائمة.
وتسري أحكام هذا القانون والقانون المرافق له في شأن تنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية، ولا تسري أحكامهما على:
1- مراكز ووحدات الرعاية الصحية الأساسية وصحة الأسرة.
2- عمليات الدم وتجميع البلازما الخاضعة لأحكام قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها وتصديرها الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 2021، عدا عمليات الدم التي تُعد من الخدمات المكملة وفقًا لأحكام القانون المرافق.
ونصت المادة (4) من القانون أنه مع عدم الإخلال بأحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم (12) لسنة 2003، تحدد نسبة الأطباء وأفراد هيئة التمريض والفنيين الأجانب العاملين بالمنشأة الصحية محل الالتزام، بما لا يجاوز (25)% من إجمالي عدد العاملين بالمنشآت الجديدة، وبنسبة لا تجاوز 15% من إجمالي عدد العاملين في المنشآت القائمة، بالاتفاق مع الوزير المختص بشئون العمل وبعد أخذ رأي الجهات المعنية، على أن يصدر لكل منهم ترخيص مؤقت لمزاولة المهنة داخل المنشآت فقط، وفقًا للشروط والضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير المختص، وذلك على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.