يتساءل الكثير من الأشخاص عن الأحكام الخاصة بإيداع الأموال وأخذ أرباحها هل هو من المعاملات الجائزة أم المحرمة وفيما يلي توضح دار الإفتاء الأحكام الخاصه بإيداع الأموال وأرباحها.

هل يجوز الحج من الأموال المودعة في البنك؟.. دار الإفتاء تجيب حكم ضم الأموال النقدية إلى عروض التجارة في الزكاة .. الإفتاء توضح إيداع المال في البنك

وورد سؤال لدار الإفتاء المصرية لسائل يقول (هل إيداع المال في البنك وأخذ الأرباح عليه هل هو معاملة جائزة أم محرمة؟

أجاب الشيخ عبدالله العجمي أمين لجنة الفتوي بدار الإفتاء أن إيداع المال في البنك وأخذ الأرباح عليه هذا من باب الإستثمار وهو جائز شرعا ولا حرج فيه.

وورد فيه أنه راعت الشريعة الإسلامية حاجة المكلفين ومصالحهم، فأباحت لهم من المعاملات ما تستقيم به حياتهم، وتنصلح به أحوالهم، فجاءت النصوص بحل بعض المعاملات على وجه التفصيل؛ كالبيع والإجارة والرهن وغير ذلك.

الأصل فى الأشياء الإباحة

كما تواردت النصوص على وجوب الوفاء بالعقود؛ كقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ [المائدة: 1]، والأصل فى ذلك العموم؛ على مقتضى سعة اللغة، وأخذًا من أن الأصل فى الأشياء الإباحة؛ كما قال تعالى: ﴿وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِى السَّمَاوَاتِ وَمَا فِى الْأَرْضِ جَمِيعًا مِنْهُ﴾ [الجاثية: 13]، فتصير الآية بذلك شاملة لكل عقد يحقق مصالح أطرافه ويخلو من الغرر والضرر.

ورد فيه أنه قال الإمام الشافعى فى "تفسيره" (2/ 692، ط. دار التدمرية): [وهذا من سعة لسان العرب الذى خوطبت به، وظاهره عام على كل عقد] اهـ.وقال الإمام الرازى فى "تفسيره" (20/ 337، ط. دار إحياء التراث): [دخل فى قوله: ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ كل عقد من العقود كعقد البيع والشركة، وعقد اليمين والنذر، وعقد الصلح، وعقد النكاح. وحاصل القول فيه: أن مقتضى هذه الآية أن كل عقد وعهد جرى بين إنسانين فإنه يجب عليهما الوفاء بمقتضى ذلك العقد والعهد، إلا إذا دل دليل منفصل على أنه لا يجب الوفاء به فمقتضاه الحكم بصحة كل بيع وقع التراضى به وبصحة كل شركة وقع التراضى بها] اهـ.

وقد نص الفقهاء على جواز استحداث عقود جديدة؛ لما فى ذلك من مجاراة ما يجد من وقائع الأحوال وتغيرها؛ بل جعلوا لأجل ذلك بابًا من الفقه أطلقوا عليه "فقه النوازل"، وهو يخص كل ما استجد من أمور لم تتناولها نصوص الشرع بالذكر على وجه الخصوص.

وقال الإمام السرخسى الحنفى فى "المبسوط" (23/ 92، ط. دار المعرفة): [فإن الأصل فى العقود الصحة] اهـ.وقال العلامة الدسوقى المالكى فى حاشيته على "الشرح الكبير

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: المعاملات الأموال الإفتاء دار الإفتاء کل عقد وأخذ ا

إقرأ أيضاً:

إيداع المتهم بقتل أبناء عمه في الشرقية بمستشفى الصحة النفسية لمدة 45 يومًا

قررت محكمة جنايات الزقازيق، إيداع المتهم بقتل نجلي عمه بسبب خلافات بينهما في دائرة قسم شرطة صان الحجر بمحافظة الشرقية، في مستشفى الصحة النفسية بالعباسية لمدة 45 يومًا تحت الملاحظة، وذلك لبيان سلامة قواه العقلية والنفسية وقت ارتكاب الجريمة، بناءً على طلب الدفاع.

صدر القرار برئاسة المستشار محمد عبد الكريم عبد الرحمن رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين الدكتور مصطفى بلاسي رئيسًا بالمحكمة، والمستشارين أحمد سمير سليم وإسلام أحمد سرور.

تعود أحداث القضية إلى يوم 20 ديسمبر 2024، عندما قررت النيابة العامة إحالة المتهم محمد.ط. د.ع، 40 عامًا، للمحاكمة الجنائية أمام محكمة جنايات الزقازيق، لاتهامه بقتل المجني عليه الأول علي. د.ع. غ، 61 سنة، والمجني عليه الثاني أحمد.ع. ع، 75 سنة، مقيمين في ناحية البحاروة بصان البحرية.

وأسندت النيابة العامة إلى المتهم قتل المجني عليه الأول عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، حيث أعد أداة "ترس حديد"، وكمن له في الطريق الذي أيقن مروره منه، وما أن ظفر به حتى وجه له عدة ضربات على رأسه، محدثًا إصاباته التي أودت بحياته.

كما تبين من التحقيقات قيام المتهم بقتل المجني عليه الثاني عمدًا مع سبق الإصرار، حيث أعد أداة "ترس حديد"، وتوجه إلى منزل المجني عليه، وأفطنه برغبته في قتله، ثم وجه له عدة ضربات على رأسه، محدثًا الإصابات التي تسببت في وفاته.

وبناءً على إذن النيابة العامة، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وعرضه على النيابة العامة التي قررت إحالته محبوسًا إلى محكمة الجنايات، والتي أصدرت قرارها بإيداعه مستشفى الصحة النفسية.

مقالات مشابهة

  • نصائح قبل كتابة وصل أمانة على نفسك.. احرص عليها
  • إيداع المتهم بقتل أبناء عمه في الشرقية بمستشفى الصحة النفسية لمدة 45 يومًا
  • لـ 3 مايو.. تأجيل محاكمة المتهمين في قضية «رشوة وزارة الري»
  • حكم دفع رشوة للحصول على وظيفة.. الإفتاء توضح
  • حكم عمل ختمة قرآن ووهب ثوابها للميت.. الإفتاء توضح
  • حكم رفع اليدين عند كل تكبيرة في صلاة الجنازة.. الإفتاء تكشف رأي الشرع
  • حكم من فاتته صلاة الجمعة بسبب النوم.. الإفتاء توضح
  • إيداع لمتهمين برشق قطار المنوفية وإصابة طفلة ووالدها دار رعاية
  • حاكم مصرف لبنان يخيّر البنوك بين رفع رأس المال أو الاندماج.. هدد بإلغاء تراخيصها
  • حكم صلاة الجمعة لمن أدرك الإمام في التشهد.. دار الإفتاء توضح