التقى رئيس مجلس النواب المستشار ” عقيلة صالح ” أمس الخميس، بمكتبه في مدينة القبة، رئيس النقابة العامة لموظفي العدل والهيئات القضائية ” الطاهر كشير” وعددا من رؤساء النقابات الفرعية بنطاق محاكم الاستئناف.

وناقش اللقاء الصعوبات والعراقيل التي يواجهها موظفو المحاكم والنيابات، وكذلك عدد من الملفات التي تخص النقابة وموظفيها والتي من ضمنها زيادة المرتبات.

وقدم رئيس النقابة لرئيس مجلس النواب مقترح مشروع قانون جدول مرتبات موظفي المحاكم والنيابات وجدول مرتبات موظفي وزارة العدل والإدارات التابعة لها.

كما تطرق اللقاء، إلى الصعوبات التي تواجه أعوان القضاء من حملة مؤهل ليسانس القانون.

ومن جانبه، أكد رئيس النقابة العامة لموظفي العدل والهيئات القضائية على دعم النقابة لمجلس النواب.

وفي ختام اللقاء، قدم رئيس النقابة العامة لموظفي العدل والهيئات القضائية ورؤساء النقابات الفرعية شهادة شكر وتقدير لـ”عقيلة صالح ” تقديراً وعرفاناً لدعمه للنقابة.

الوسومعقيلة مقترح مشروع قانون جدول مرتبات موظفو المحاكم والنيابات

المصدر: صحيفة الساعة 24

كلمات دلالية: عقيلة المحاکم والنیابات رئیس النقابة

إقرأ أيضاً:

مجلس النواب يُقر المواد المنظمة لاختصاص المحاكم الجنائية بالقانون الجديد (تفاصيل)

 

 

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على المواد المنظمة لاختصاص المحاكم الجنائية في المسائل التي يتوقف عليها الفصل في الدعوى الجنائية بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.


وجاءت تلك المواد كالتالي: 
 

المادة (٢١٤):


والتي تنص على أنه: يجوز رفع الدعوى المدنية، مهما بلغت قيمتها، بتعويض الضرر الناشئ عن الجريمة أمام المحاكم الجنائية لنظرها مع الدعوى الجنائية.

 

المادة (٢١٥):

والتي تنص على أن: تختص المحكمة الجنائية بالفصل في جميع المسائل التي يتوقف عليها الحكم في الدعوى الجنائية المرفوعة أمامها، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.

 

المادة (٢١٦):


تنص على أنه إذا كان الحكم في الدعوى الجنائية يتوقف على نتيجة الفصل في دعوى جنائية أخرى، وجب وقف الدعوى الجنائية الأولى حتى يتم الفصل في الأخرى.

 


المادة (۲۱۷):


والتي تنص على: إذا كان الحكم في الدعوى الجنائية يتوقف على الفصل في مسألة من مسائل الأحوال الشخصية جاز للمحكمة الجنائية أن توقف الدعوى وتحدد للمتهم أو المجنى عليه أو المدعي بالحقوق المدنية حسب الأحوال أجلًا لرفع المسالة المذكورة إلى الجهة ذات الاختصاص.


ولا يمنع وقف الدعوى من اتخاذ الإجراءات، أو التحقيقات الضرورية، أو المستعجلة.

 


المادة (۲۱۸):

والتي تنص على: إذا انقضى الأجل المشار إليه في المادة (۲۱۷) من هذا القانون ولم ترفع الدعوى إلى الجهة ذات الاختصاص، يجوز للمحكمة أن تصرف النظر عن وقف الدعوى وتفصل فيها.


كما يجوز لها أن تحدد للخصم أجلًا آخر إذا رأت أن هناك أسبابًا مقبولة تبرر ذلك.

 

المادة (۲۱۹):

والتي تنص على: تتبع المحاكم الجنائية في المسائل غير الجنائية التي تفصل فيها تبعًا للدعوى الجنائية طرق الإثبات المقررة في القانون الخاص بتلك المسائل.

 

 

مقالات مشابهة

  • قبل رمضان.. موعد صرف مرتبات شهر فبراير 2025
  • وزير العدل يرأس اجتماعًا لمناقشة مستوى الإنجاز للأحكام القضائية
  • حصاد جلسات النواب| إقرار 3 قوانين وثلاثة قرارات جمهورية باتفاقيات دولية (تفاصيل)
  • رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب: مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية يُنهي الصراع بين المريض ومقدم الخدمة
  • برلمان ألمانيا يرفض مشروع قانون بشأن الهجرة
  • الحكومة ترفض إدراج “الديباجة” في مشروع قانون الإضراب
  • وزارة العدل تطلق مشروع الخدمات القضائية الإلكترونية
  • رئيس برلمان الجزائر يدعو لتمرير مشروع قانون تجريم الاستعمار الفرنسي
  • مجلس النواب يُقر المواد المنظمة لاختصاص المحاكم الجنائية بالقانون الجديد (تفاصيل)
  • وزير العدل يمنح الضبطية القضائية للعاملين بالإشراف على المواقف بجنوب سيناء