الانتخابات الرئاسية 2024.. عقوبة التخلف عن التصويت
تاريخ النشر: 8th, December 2023 GMT
الانتخابات الرئاسية 2024.. فرض قانون مباشرة الحقوق السياسية الصادر برقم 45 لسنه 2014 والمعدل بالقانون رقم 140 لسنة 2020، غرامة مالية على من لم يشارك في الاستحقاقات الانتخابية.
وتنص المادة رقم (57) من القانون على معاقبة من كان اسمه مقيداً بقاعدة بيانات الناخبين تخلف بغير عذر عن الإدلاء بصوته، بدفع غرامة مالية لا تتجاوز قيمة 500 جنيه.
وتعتبر المشاركة في الاستحقاقات الانتخابية واجبا وطنيا وحقا دستوريا على أي مواطن، وأشارت المادة رقم 87 من الدستور المصري في فقرتها الأولى إلى أن مشاركة المواطن فى الحياة العامة واجب وطني، ولكل مواطن حق الانتخاب والترشح وإبداء الرأى فى الاستفتاء، وينظم القانون مباشرة هذه الحقوق، ويجوز الإعفاء من أداء هذا الواجب فى حالات محددة يوضحها القانون.
الانتخابات الرئاسية 2024موعد الانتخابات الرئاسية 2024ومن المقرر أن يبدأ التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024 داخل مصر، يوم الأحد الموافق 10 ديسمبر المقبل، ليستمر لمدة 3 أيام وينتهي في 12 ديسمبر.
يذكر أن السفارات والقنصليات والمقار المصرية، انتهت من عملية فرز وتجميع أصوات المصريين بالخارج التي أدلوا بها في الانتخابات الرئاسية 2024، والتي أجريت خلال أيام 1 و2 و3 ديسمبر الجارى.
عبد الفتاح سعيد حسين خليل السيسي | عبد الفتاح السيسي | النجمة |
محمد فريد سعد زهران | فريد زهران | الشمس |
عبد السند حسن محمد يمامة | عبد السند يمامة | النخلة |
حازم محمد سليمان محمد عمر | حازم عمر | السلم |
اقرأ أيضاًخلال الانتخابات.. «الكهرباء» تعلن نشر فرق طوارئ متنقلة ووقف أعمال الصيانة
صوتك أمانة.. أزهر القليوبية يدعو للمشاركة في الانتخابات الرئاسية 2024
حزب مستقبل وطن: الشعب المصري سيقدم صورة تعبر عن إرادته في الانتخابات الرئاسية 2024
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الانتخابات الانتخابات الرئاسية انتخابات الرئاسة الانتخابات الرئاسية المصرية موعد الانتخابات الرئاسية الانتخابات المصرية انتخابات الرئاسة 2024 الانتخابات الرئاسية القادمة انتخابات الرئاسة المصرية 2024 الانتخابات الرئاسية في مصر انتخابات الرئاسة المصرية الانتخابات الرئاسية المصرية 2024 قانون الانتخابات الرئاسية المصرية الأنتخابات الرئاسية الانتخابات الرئاسية في مصر 2024 الانتخابات المصرية 2024 فی الانتخابات الرئاسیة 2024
إقرأ أيضاً:
احذر.. حبس وغرامة عقوبة منع رجال الضبطية القضائية من أداء عملهم
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حدد قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكى من لهم الحق في الضبطية القضائية على المخالفين لأحكام هذا القانون، كما حدد عقوبة لمن يتعمد منعهم من أداء عملهم، حيث نصت المادة 28 من قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكى على أنه يُعاقب بالحبس لمدة لا تجاوز شهرًا وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تعمد منع أحد العاملين بالهيئة ممن يتمتعون بصفة الضبطية القضائية من أداء أي من الأعمال المكلف بها بموجب هذا القانون، وكذا كل من تعمد حجب البيانات أو المستندات أو الوسائط الإلكترونية المطلوبة في هذا الشأن دون سند من القانون.
ووفقا للقانون، تسري أحكام هذا القانون على نشاط التمويل الاستهلاكي الذي تقدمه شركات التمويل الاستهلاكي في شأن السلع والخدمات وهى، المركبات وسيارات الركوب بجميع أنواعها، السلع المعمرة ومن بينها الأجهزة الكهربائية والإلكترونية، الخدمات التعليمية، الخدمات الطبية، خدمات السفر والسياحة، أي سلع أو خدمات أخرى يوافق عليها مجلس إدارة الهيئة.
وتسري أحكام هذا القانون على نشاط التمويل الاستهلاكي الذي يمارسه مقدمو التمويل الاستهلاكي في شأن، المركبات وسيارات الركوب بجميع أنواعها، السلع المعمرة ومن بينها الأجهزة الكهربائية والإلكترونية.