شهدت الأشهر الماضية قيام بعض الشركات ببيع منتجاتها في السوق المحلية بالعملة الأجنبية، في مخالفة صريحة لقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والذي أكد على أن يكون التعامل داخل جمهورية مصر العربية شراء وبيعًا في مجال السلع والخدمات بالجنيه المصري، وفقًا للقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية ما لم ينص على خلاف ذلك في اتفاقية دولية أو قانون آخر.

مفاجأة في سعر الدولار اليوم الجمعة 8-12-2023 جنون الذهب ومفاجأة تنتظر الدولار| ماذا يحدث بالأسعار؟

ووفقا لقانون البنك المركزي رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) .

 

ونصت مادة 111 على انه  لكل شخص طبيعى أو اعتبارى أن يحتفظ بكل ما يؤول أو يملكه يجوزه من نقد أجنبى، وله الحق فى القيام بأية عملية من عمليات النقد الأجنبى بما فى ذلك التحويل للداخل والخارج والتعامل داخلياً على أن تتم هذه العمليات عن طريق البنوك المعتمدة للتعامل فى النقد الأجنبى.

 

وللشخص الطبيعى أو الاعتبارى أيضاً التعامل فى النقد الأجنبى عن طريق الجهات المرخص لها بهذا التعامل طبقاً لأحكام هذا القانون وفقًا لما تبينه اللائحة التنفيذية له.

 

وينشأ فى البنك المركزى سجل لقيد هذه الجهات، وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط وقواعد وإجراءات القيد فى السجل.

 

ويكون التعامل داخل جمهورية مصر العربية شراءً وبيعاً فى مجال السلع والخدمات بالجنيه المصرى وفقاً للقواعد التى تحددها اللائحة التنفيذية ما لم ينص على خلاف ذلك فى اتفاقية دولية أو فى قانون آخر.

 

فيما نصت المادة 112 على أن يصدر بالقواعد والأسس المتعلقة بتنظيم سوق النقد الأجنبى، عرضًا وطلبا، قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح مجلس إدارة البنك المركزى.

 

ويتحدد سعر الصرف للجنيه المصرى مقابل العملات الأجنبية بتفاعل قوى العرض والطلب فى سوق النقد الأجنبى، فى ضوء القواعد والأسس المشار إليها.

 

وتنص مادة 113 على :"  للبنوك المعتمدة القيام بكافة عمليات النقد الأجنبى، بما فى ذلك قبول الودائع والتعامل والتحويل للداخل والخارج والتشغيل والتغطية فيما تحوزه من أرصدة بالنقد الأجنبى، ويقتصر تصدير واستيراد أوراق النقد الأجنبى وتصدير العملات الأجنبية على البنوك المعتمدة بعد موافقة البنك المركزى.

 

ولمحافظ البنك المركزى فى حالة مخالفة البنك لقواعد وإجراءات هذا التعامل أن يتخذ ما يراه مناسباً من إجراءات بما فى ذلك إيقاف البنك عن التعامل فى النقد الأجنبى لمدة لا تجاوز سنة.

 

ونصت مادة 114 على أنه لمحافظ البنك المركزى أن يرخص بالتعامل فى النقد الأجنبى لشركات الصرافة والجهات المرخص لها بهذا التعامل طبقًا لأحكام هذا القانون، ويحدد مجلس إدارة البنك قواعد وإجراءات التعامل.

ولمحافظ البنك المركزى فى حالة مخالفة أى من هذه الشركات أو الجهات للقواعد والإجراءات المشار إليها إيقاف الترخيص لمدة لا تجاوز سنة، وفى حالة تكرار المخالفة يكون له الحق فى إلغاء الترخيص وشطب القيد من السجل، ويجب الشطب وإلغاء الترخيص فى حالة التوقف عن مزاولة نشاطها أو اندماجها فى شركة أخرى أو إشهار إفلاسها أو تصفيتها، أو فى حالة اتباعها سياسة من شأنها الإضرار بالمصلحة الاقتصادية العامة.

ويحدد مجلس إدارة البنك المركزى بقرار منه شروط الترخيص ونظام العمل فى هذه الشركات والجهات، وكذلك نظام رقابة البنك المركزى عليها."

ويجوز للقادمين إلى البلاد أو المسافرين منها حمل أوراق النقد المصرى فى حدود خمسة آلاف جنيه مصرى.

ونصت مادة 117 على البنوك المعتمدة وشركات الصرافة والجهات المرخص لها بالتعامل فى النقد الأجنبى أن تقدم للبنك المركزى بيانات عما تباشره من عمليات النقد الأجنبى سواء تمت لحسابها أو لحساب الغير، ويحدد مجلس إدارة البنك المركزى توقيت ومحتوى البيانات وأسلوب ومواعيد تقديمها.

ويقوم البنك المركزى بمراقبة تنفيذ عمليات النقد الأجنبى وفقاً لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذا له.

ويعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.
 

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: قانون البنك المركزي الجهاز المصرفي مصر الجنيه المصري البنك المركزي عملیات النقد الأجنبى اللائحة التنفیذیة مجلس إدارة البنک البنک المرکزى هذا القانون فى حالة على أن

إقرأ أيضاً:

غرامة 100 ألف جنيه عقوبة الكتابة على العملات الورقية طبقا للقانون

تعتبر الكتابة على العملات الورقية للدولة من الجرائم التي يعاقب عليها قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي.

ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة الكتابة على العملات الورقية.

عقوبة الكتابة على العملات الورقية للدولة

نص قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، في المادة (59) منه على أن “يُحظر على أي شخص بخلاف البنك المركزي إصدار أي أوراق أو مسكوكات من أي نوع يكون لها مظهر النقد أو تُشبه النقد، كما يُحظر إهانة أو تشويه أو إتلاف أو الكتابة علي النقد بأي صورة من الصور”.

وطبقا لـ قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي يعاقب بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه كل من خالف حكم المادة (59) من القانون فيما يتعلق بإهانة أو تشويه النقد.

ويستأنف مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي عقد جلسته العامة يوم الأحد القادم الموافق 12 يناير.

ووافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال جلسته العامة الماضية نهائيا على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 383 لسنة 2024 بشأن الموافقة على الاتفاق مع بنك التنمية الافريقي للمساهمة في تمويل المرحلة الأولى من برنامج دعم تنمية القطاع الخاص والتنوع الاقتصادي في إطار دعم الموازنة العامة للدولة.

ووافقت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب برئاسة الدكتور أشرف حاتم، خلال اجتماعها، نهائيا على مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وسلامة المريض، بعد الاستجابة لمطالب نقابة الأطباء.

وأكدت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب أن مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وسلامة المريض بصيغته النهائية يحقق التوازن بين حماية حقوق الطبيب والمريض على حد سواء ووفقا لأحكام الدستور، وبما يحقق الصالح العام.

وكانت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب وافقت خلال اجتماعها مساء الأربعاء الماضي على المادة (30) كما هى وأصبح رقمها 28، وجاء نصها كالتالي:

للمجني عليه أو وكيله الخاص ولورثته أو وكيلهم الخاص أن يطلب من جهة التحقيق أو المحكمة المختصة، بحسب الأحوال، وفى أي حالة كانت عليها الدعوى إثبات الصلح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وتأمر جهة التحقيق بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم الصلح أثناء تنفيذها ولو بعد صيرورة الحكم باتاً، ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية، ولا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة أو على الدعوى المدنية.

ويجوز أن يكون الاقرار بالصلح أمام لجنة التسوية الودية المشكلة وفقاً لأحكام هذا القانون على أن يتم عرضه على جهة التحقيق أو المحكمة المختصة بحسب الأحوال لاعتماده، ويترتب على الصلح ذات الآثار الواردة في الفقرة السابقة.

مقالات مشابهة

  • انخفاض سعر الجنيه الذهب بالأسواق اليوم الجمعة
  • أثر خفض قيمة الجنيه على النمو الاقتصادي
  • احذر.. مليون جنيه عقوبة الحصول على دم من متبرع غير لائق طبيا
  • غرامة 100 ألف جنيه عقوبة الكتابة على العملات الورقية طبقا للقانون
  • احذر السلع المجهولة.. أمين الفتوى يكشف عن القواعد الشرعية للبيع والشراء
  • احترس من الجهالة .. الإفتاء تكشف عن بطلان البيع والشراء بسبب هذا الأمر
  • حنكش: النقاش الرئاسي مفتوح لكن بعض القوى تعتمد سياسة البيع والشراء
  • الأرصاد تُعلن تفاصيل طقس اليوم.. وتحذير من هذه الظاهرة
  • احذر.. 2 مليون جنيه عقوبة مخالفة ضوابط التسويق الإلكتروني وفقًا للقانون
  • احذر.. عقوبة تزوير الأختام تصل إلى السجن المشدد