نائبة التنسيقية: المرأة المصرية أنهت فكرة احتكار التصويت للرجال بالانتخابات
تاريخ النشر: 8th, December 2023 GMT
قالت هيام الطباخ، عضو مجلس النواب وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن المرأة المصرية أنهت فكرة احتكار التصويت للرجال فقط، حيث أصبحت المرأة تشارك بشكل واضح في الانتخابات والاستحقاقات الدستورية.
وأضافت هيام الطباخ، خلال مداخلتها الهاتفية ببرنامج 8 الصبح المذاع على قناة دي أم سي، أن المرأة المصرية أصبحت في الصفوف الأمامية، فهي بمثابة عامل جذب لأسرتها، متابعة: الجمهورية الجديدة تتيح للمرأة الحصول على كافة حقوقها.
واسترسلت: ما يحدث الآن افضل تمثيل الديمقراطية في تاريخ مصر، التمكين السياسي وتعزيز دور المرأة المصرية أصبح أمر واقع.
وشددت على أن المرأة المصرية تعيش عصرها الذهبي الفترة الحالية، حيث حصلت المرأة على. كافة حقوقها، التعليمية والسياسية والاقتصادية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب تنسيقية شباب الاحزاب المرأة المصرية الانتخابات الجمهورية الجديدة المرأة المصریة
إقرأ أيضاً:
قبل انطلاق معارض «أهلا بالعيد».. الحبس سنة وغرامة 3 ملايين عقوبة احتكار السلع
تكثف الدولة جهودها لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين من خلال عدة مبادرات تهدف إلى توفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة، والحد من الممارسات الاحتكارية في الأسواق.
واستعداداً لحلول عيد الفطر المبارك، أعلن علاء ناجي، رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، عن إطلاق معارض "أهلاً بالعيد" الخميس المقبل.
ومن المقرر أن تتضمن معارض “أهلا بالعيد” السلع الموسمية المرتبطة بعيد الفطر، بالإضافة إلى مجموعة متنوعة من السلع الغذائية الأخرى التي تلبي احتياجات المواطنين خلال فترة العيد في المجمعات الاستهلاكية والمنافذ التابعة.
عقوبة احتكار السلع في القانوننصت المادة 8 من قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 على أن "يحظر حبس المنتجات الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول، وذلك عن طريق إخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها أو بأية صورة أخرى، ويصدر قرار من مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الاستراتيجية لفترة زمنية محددة وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك وينشر القرار في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار، ويلتزم حائزها لغير الاستعمال الشخصي بإخطار الجهة المختصة بالسلع المخزنة لديه وكمياتها".
ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 250 ألف جنيه ولا تجاوز 3 ملايين جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة، أيهما أكبر، كل من خالف حكم المادة 8 من هذا القانون.
وفي حالة العودة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات، وتضاعف قيمة الغرامة بحديها.
وفي جميع الأحوال تضبط الأشياء موضوع الجريمة، ويحكم بمصادرتها وينشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم عليه، كما يحكم بإغلاق المحل مدة لا تجاوز 6 أشهر.